اتصل بادارة الموقع البحث   التسجيل الرئيسية

 


العودة   منتديات عاصمة الربيع > الاقسام العامه > الأخبار والمواضيع المحلية والدولية

الأخبار والمواضيع المحلية والدولية الأخبار المحلية والدولية ومنها السياسية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-06-07, 10:14 AM   رقم المشاركة : 21
غيور على ديرتي
مشرف سابق
الملف الشخصي







 
الحالة
غيور على ديرتي غير متواجد حالياً

 


 

ان المجتمع مسلح بقوى التربية من جهة، وهو من جهة أخرى مسلح بالتفوق الذي تفرضه سلطة الرأي العام المسَلّم به على أصحاب العقول القاصرة الذين ليسوا أهلا لتقرير أمورهم. ثم هو من جهة ثالثة يتلقى المساعدة من العقوبات الطبيعية التي لا يمكن إلا أن تصيب أولئك الناس الذين يستحقون كل امتعاض وازدراء من كل من يعرفهم. فهل يحق للمجتمع بعد هذا أن يدعي أنه بحاجة إلى سلطة لإصدار الأوامر وفرض الطاعة في شؤون الأفراد الشخصية، تلك الشؤون التي تقضي جميع مبادئ العدل ان يكون أمرها بيد من يتحملون تبعاتها. ان علينا ان نعترف أن لا شيء يؤذي أفضل الوسائل المستعملة في التأثير على السلوك مثل اللجوء إلى ما هو أسوأ منها. وإن كان في الأشخاص الذين يراد إرغامهم على سلوك سبيل التعقل والاعتدال شيء من عناصر الأخلاق القوية المستقلة، فانهم سيثورون حتما على ذلك النير. لن يقبل أحد منهم بحق الغير في السيطرة على شؤونه الخاصة، وسرعان ما يعتبر كل منهم أن من الشجاعة الوقوف في وجه تلك السلطة المغتصبة والتباهي بالقيام بعكس ما تأمر به، كما حدث إبّان عهد تشارلز الثاني للتعصب الأخلاقي الذي ظهر عند جماعة المتطهرين (puritans). أما بشأن ما يقال عن حماية المجتمع من سوء قدوة المستهترين، فالحق يقال ان القدوة السيئة ذات أثر ضار، لا سيما إذا بقي المذنب نحو الغير دون أن يعاقب. ولكننا نتحدث الآن عن السلوك الذي يفترض فيه أنه كبير الضرر على صاحبه، دون أن يكون ضارا بالغير. على أني لا أفهم هنا كيف لا يفطن الذين يعتقدون بهذا القول ان القدوة على العموم يجب أن يكون نفعها أكثر من ضررها، لأنها تستعرض الآفة وتستعرض معها أيضا نتائجها المؤلمة أو المحزنة التي تلازمها في جميع الحالات أو في معظمها إذا نال سوء السلوك ما يستحقه من التوبيخ!

إن أقوى حجة ضد تدخل المجتمع في شؤون الفرد الخاصة هي أن تدخُّله غالبا ما يكون خاطئا وفي غير محله. ان رأي العموم، أي الأكثرية السائدة، في مسائل الأخلاق الاجتماعية والواجب نحو الغير، كثيرا ما يكون خاطئا، رغما عن أنه كثيرا ما يظهر مصيبا، لان المطلوب منه إذ ذاك ان يحكم في مصالح الأكثرية، وفي الطريقة التي يمكن أن يؤثر عليهم فيها نوع من السلوك قد يسمح بممارسته. أما فرض رأي الأكثرية كقانون على الأقلية في شؤون السلوك الخاص، فانه قد يكون خاطئا بقدر ما يكون صائبا، لان الرأي العام في مثل هذه الحالات لا يعدو كونه رأي بعض الناس في ما هو خير أو شر للغير، بينما هو كثيرا لا يعني حتى هذا، فتهمله العامة ولا تبالي بإرادة أصحابه ورضاهم ولا تهتم إلا بما تفضله. هناك كثيرون يعتبرون السلوك الذي لا يحبونه ضررا لهم يجرح مشاعرهم، كذلك المتعصب الذي اتهم بالاستهانة بمشاعر الغير الدينية، فأجاب بأنهم يستهينون بمشاعره بالمواظبة على عبادتهم أو عقيدتهم اللعينة. ولكن لا يوجد شبه بين شعور شخص نحو رأيه الخاص وشعور شخص آخر يكّدره تمسك الأول برأيه، أكثر مما يوجد بين رغبة لص في أخذ محفظة نقود ورغبة صاحب المحفظة في الاحتفاظ بها. وذوق الفرد هو من شؤون الفرد الخاصة، تماما كرأيه وكمحفظته.

من السهل على أي إنسان أن يتخيل مجتمعا مثاليا لا يتدخل في حرية الأفراد واختيارهم في الأمور التي يجب فيها الاختيار، ولا يطلب منهم إلا أن يجتنبوا أنواع السلوك التي استنكرتها الخبرة العامة. ولكن أين تجد المجتمع الذي وضع لرقابته مثل هذا الحد؟ أو متى يهتم الجمهور بالخبرة العامة؟ انه في تدخله في السلوك الشخصي قلّما يفكر في شيء غير فظاعة العمل أو الشعور الذي يخالفه، وهذا القياس في الحكم يعرضه مُقُنَّعا بغلالة رقيقة تسعة أعشار رجال الأخلاق والكتاب والمفكرين على الشعب على انه رأي الدين والفلسفة. إنهم يعلموننا أن الأمور صحيحة لأنها صحيحة، أو لأننا نشعر بأنها كذلك، ويطالبون منا أن نبحث في عقولنا وقلوبنا عن قوانين السلوك الملزمة لنا وللآخرين. فهل يستطيع الجمهور المسكين إلا أن يطبق هذه التعليمات ويجعل مشاعره الخاصة في الخير والشر واجبا لازما على جميع البشر، ان أمكنه الإجماع عليها؟

إن الشر المشار إليه هنا لا يوجد نظريا فقط. وإذا كان من المنتظر مني أن أعين الحالات التي يضفي فيها الجمهور في هذا العصر وهذه البلاد على ما يفضله صبغة القانون الأخلاقي، فأنا اكتب مقالا في شذوذ الشعور الأخلاقي الحاضر، وهذا في نظري أخطر من أن يُبحث على الهامش أو بإيراد الأمثلة. بيد أنه لا بد من الأمثلة لأبين أن المبدأ الذي أقول به ذو شأن خطير وعملي، وأني لا أحاول إقامة حاجز دون الشرور الوهمية. وليس من العسير أن أبين بالأمثلة العديدة أن توسيع حدود ما يمكن ان يسمى بالبوليس الأخلاقي توسيعا يصل إلى حد الاعتداء على أعمق حرية شرعية للفرد إنما هو من أعم النزعات البشرية.

لننظر أولا في تنافر الناس القائم على أن من يخالفونهم في العقيدة الدينية لا يقبلون طقوسهم وشعائرهم ولا ينتهون بنواهها. لنوضح ذلك بمثال. لا شيء في الدين المسيحي أدعى إلى نفور المسلمين من أكل لحم الخنزير، وليس لدى المسيحيين والأوروبيين أي شيء ينظرون إليه باشمئزاز حقيقي كما ينظر المسلمون إلى هذا الأسلوب من إشباع الجوع. انه أولا مخالفة لدينهم، ولكن هذا وحده لا يوضح مدى اشمئزازهم ونوعه. فالخمر أيضا محرمة لديهم، والمسلمون يعتبرون تعاطيها إثما. ولكنهم لا يشمئزون منها. ان كراهيتهم للحم "الحيوان النجس" هي من ذلك النوع الخاص الذي يشبه النفور الغريزي الذي تثيره دائما فكرة النجاسة إذا غاصت إلى صميم المشاعر، حتى في مَن لا يراعون النظافة في عاداتهم الشخصية، والتي يكون من أبرز أمثلتها ذلك الشعورالشديد بالنجاسة الدينية عند الهنود. لنفرض ان الأكثرية المسلمة في شعب ما أصرت على تحريم أكل لحم الخنزير ضمن حدود البلاد، فهل يكون في هذا ممارسة شرعية لسلطة الرأي العام الأخلاقية؟ فان لم تكن كذلك، فلم لا؟ ان تلك العادة مثيرة حقا للشعب الذي يعتقد مخلصا أنها محرمة يمقتها الله. ولكن لا يمكن التنديد بالتحريم كاضطهاد ديني، فقد يكون دينيا في أصله، إلا أنه لن يكون اضطهادا للدين ما دام لا يوجد دين يوجب أكل لحم الخنزير. والحجة الدامغة الوحيدة التي يقوم عليها استنكار ذلك التحريم إنما هي أنه لا يحق للجمهور أن يتدخل في أذواق الفرد وشؤونه الخاصة. إليك مثل آخر أقرب إلينا: يعتقد معظم الأسبان أن من الكفر بالله أن يُعبد على غير الطريقة الكاثوليكية، فلا تعتبر أية عبادة أخرى شرعية في الأراضي الأسبانية. ثم إن شعوب جنوبي أوروبا ينظرون إلى زواج رجال الكنيسة كشيء غير عفيف، وغير لائق وفظيع، وبغيض، بالإضافة إلى كونه خروجا على الدين. ماذا يقول البروتستنت في هذه المشاعر المخلصة وفي محاولة فرضها على غير الكاثوليك؟ لو برر البشر في تدخلهم في حريات بعضهم بعضا في شؤون لا تمس مصالح الغير، فعلى أي مبدأ يمكن استثناء هذه الأمثلة؟ أو من يسعه أن يلوم الناس على رغبتهم في قمع ما يرونه معيبا في أعين الله والناس؟ لا حجة لتحريم ما يعتبر رذيلة أقوى من تلك التي يتذرع بها من يرون في الأمثلة التي أوردناها رذائل تستوجب القمع. وإلا إذا شئنا أن نأخذ بمنطق الطغاة وأن نقول إن لنا أن نضطهد الغير لأننا على حق، وإنهم لا يجوز لهم أن يضطهدونا لأنهم على باطل، فلنحذر التسليم بمبدأ نعتبر تطبيقه على أنفسنا منتهى الإجحاف والظلم.

قد يعترض بعضهم على الأمثلة الآنفة الذكر بقوله إنها مأخوذة من حوادث يستحيل وقوعها في بلادنا، إذ لا يحتمل ان يفرض الرأي العام عندنا الامتناع عن أكل بعض اللحوم أو التدخل في شؤون العبادة أو الزواج أو عدمه. بيد أن المثال التالي مأخوذ من تدخل في الحرية لم ننج بعد تماما من خطره. لقد حاول المتطهرون أن يقضوا على جميع أنواع اللهو أو التسلية العامة والخاصة، لا سيما الموسيقى والرقص والألعاب العامة والملاهي والمسارح، ونجحوا إلى حد كبير في تلك الأماكن التي قويت فيها شوكتهم، مثل بريطانيا ونيوانغلند إبان عهد الكومنولث. ولا تزال بيننا جماعات كبيرة لها من الآراء الأخلاقية والدينية ما يستنكر أسباب اللهو تلك. ولما كان معظم أولئك الناس من الطبقة الوسطى، وهي السلطة المتفوقة في الظرف الاجتماعي والسياسي الحالي، فليس من المستبعد أن يفوزوا يوما بأكثرية مقاعد المجلس النيابي. فماذا تقول بقية أعضاء المجتمع في إخضاع ما يسمح لها به من أسباب اللهو لآراء أولئك المتزمتين الدينية والأخلاقية؟ أفلا ترغب حتما في إلزام أولئك الأتقياء المتطفلين حدهم؟ وهذا هو ما يجب أن يقال لكل حكومة وكل مجتمع يدعيان أن لا حق لامرئ في أية متعة يعتبر أنها خاطئة. ولكن إذا سلمنا بمبدأ الادعاء، فلا يستطيع أحد أن يعترض على العمل به باسم الأغلبية أو السلطة الراجحة في البلاد. وعلى الجميع أن يستعدوا للإذعان لفكرة كومنولث مسيحي كما فهمه مستوطنو نيوانغلند الأولون، فيما لو نجح تدين مماثل لتدينهم في استرداد ما فقده من نفوذ.

لنتخيل احتمالا آخر قد يكون أقرب إلى التحقيق مما سبق. في العالم الحديث اتجاه نحو كيان ديمقراطي للمجتمع، مصحوب بمؤسسات سياسية شعبية. ويقال عن الولايات المتحدة، وهي اكثر البلدان ديمقراطية حكومة وشعبا، أن شعور الأغلبية يعمل كقانون فعال في تنظيم إنفاق الأموال، وأن من الصعب على صاحب الدخل الكبير، في عدد كبير من أنحاء ذلك الاتحاد، أن يجد وسيلة لإنفاق دخله الكبير لا يتعرض فيها لسخط الجمهور. ان في هذا القول مبالغة للواقع دون شك، غير أن ما يصفه من أوضاع شيء ممكن وقابل للتصور، لا بل هو نتيجة مرجّحة لشعور ديمقراطي مقرون بفكرة أن للشعب حق النقض بشأن الطريقة التي ينفق فيها الأفراد أموالهم. وما علينا بعد ذلك إلا أن نفرض انتشار الآراء الاشتراكية وتغلغلها حتى قد يصبح من العيب في أعين الأكثرية ان يقتني المرء إلا اقل قدر من الأملاك، أو أن يكسب أي دخل إلا بالعمل اليدوي. ولقد انتشر ما يشبه هذه الآراء بين أفراد الطبقة العاملة، وأزعج ذلك بقية أعضاء الطبقة الذين يتأثرون برأيها. ومن المعروف أن العمال غير الحاذقين الذين يؤلفون الأكثرية في معظم الصناعات يرون أن العامل الخائب يجب أن ينال أجرا مساويا للعامل الحاذق، وأنه لا يجوز لأحد أن يكسب بحذاقته اكثر مما يكسب الآخر بدونها. وهم يستخدمون بوليسا معنويا يتحول أحيانا إلى بوليس فعلي ليحول دون إعطاء العمال الحاذقين أجرا أعلى على خدمات أحسن وأنفع. فان اعترفنا بأن للجمهور سلطة على الأعمال الخاصة، فأنا لا أرى أن أولئك العمال على خطأ، ولا أرى أن يلام جمهور ما، كجمهور العمال، إذا ادعى لنفسه سلطة على سلوك أفراده تماثل السلطة التي يدعيها الجمهور على الناس عموما.

لا حاجة إلى أخذ حالات نفترضها افتراضا. ففي أيامنا هذه أمثلة كثيرة على اغتصاب حرية الحياة الخاصة، وعدد كبير منها ينذر بنجاح أوفر. لا بل إن هناك آراء تدعو إلى تخويل الجمهور حقا لا حد له في تحريم ما يراه خطأ بواسطة القانون، وفي تحريم عدد من الأمور يعترف بأنها بريئة بذاتها، إلا أنها طريقة في الوصول إلى ما يراه خطأ.

لقد حرم القانون، بحجة مكافحة إدمان المسكرات، شعب إحدى المستعمرات البريطانية ونصف سكان الولايات المتحدة من استعمال المشروبات المخمرة، إلا لأغراض طبية. لم يكن تحريم بيعها إلى بغية تحريم استعمالها كما هو المقصود. ومع أن عدم إمكان تنفيذ القانون قد أدى إلى إلغائه في عدة ولايات بما فيها الولاية التي يحمل اسمها ، فانه قد بدئ بحملة حماسية للعمل على سن تشريع مماثل في هذه البلاد. إن الجمعية التي تسمى نفسها "الاتحاد"، والتي أُسست لهذه الغاية، قد اكتسبت بعض الشهرة السيئة من جراء نشر مراسلات جرت بين أمين سرها وبين إحدى الشخصيات الإنكليزية القليلة القائلة بأن آراء الرجل السياسي يجب أن تقوم على المبادئ. وكان المأمول من نصيب اللورد ستانلي من هذه المراسلات أن يعزز الأمل الذي علقه عليه من أدركوا ندرة صفاته بين الشخصيات اللامعة في دنيا السياسة. إن داعية الجمعية هذا، الذي "يستنكر أي اعتراف بأي مبدأ يغتصب اغتصابا كي يبرر التعصب والاضطهاد"، يأخذ على عاتقه بيان "الحاجز العريض المنيع" الذي يفصل بين تلك المبادئ وبين مبادئ الجمعية. فيقول: "إن كل ما يتعلق بالفكر والرأي والضمير يبدو لي أنه خارج نطاق التشريع، وإن كل ما يتعلق بالأفعال الاجتماعية، والعادات، والعلاقات، يدخل في نطاق سلطة اختيارية موضوعة بِيَد الدولة نفسها لا بِيَد أي فرد من الأفراد الذين تضمهم". وهو لا يذكر فئة ثالثة تختلف عن السابقتين، مثل الأفعال والعادات التي ليست اجتماعية بل فردية، مع أن شرب المشروبات المخمرة إنما هو فعل من أفعال هذه الفئة.

إن بيع المشروبات المخمرة تجارة، والتجارة عمل اجتماعي. على أن الإجحاف المشكو منه ليس مشكلة حرية البائع بل هو حرية المشتري والمستهلك، فالدولة إنما تمنع الشرب بمنع البيع. إلا أن أمين السر يقول: "إني كمواطن أدعي أن لي الحق في التشريع كلما اعتدى على حقوق الاجتماعية فعل اجتماعي من قبل شخص آخر". وهو يعّرف هذه "الحقوق الاجتماعية" بقوله: "إن كان ثمة ما يغزو حقوقي الاجتماعية، فلا شك في أن تجارة المشروبات القوية تفعل ذلك. إنها تفسد علي حقي في الأمن، بإثارة الفوضى الاجتماعية. إنها تغزو حقي في المساواة باجتناء ربح يأتي عنه خَلقُ شقاء يفرض علي إعالته بالضرائب. إنها تعرقل حقي في حرية التطور الأخلاقي والعقلي، بإحاطة سبيلي بالأخطار، وبإفساد المجتمع الذي من حقي أن أطلب منه العون المتبادل". إن هذه النظرية في الحقوق الاجتماعية لم يسبق قط، على الأرجح، أن أعرب عن مثلها بلغة صريحة. فهي لا تعدو ما يلي: ان من الحق الاجتماعي المطلق لكل فرد ان يفعل كل فرد آخر كما يجب، وإن كل من يقصر في ذلك أقل تقصير يعتدي على حقي الاجتماعي ويخولني حق الطلب من السلطة التشريعية ان تزيل الظلم. إن مبدأ فظيعا كهذا لأشد خطرا من أي تدخل مفرد في الحرية، وما من اعتداء على الحرية إلا ويتمكن من تبريره. وهو لا يعترف بأي حق في الحرية، وربما استثنينا هنا حق الاحتفاظ بالآراء سرا دون البوح بها، إذ حالما يخرج رأي أراه أنا ضارا من فم أحد، فانه يغزو جميع "الحقوق الاجتماعية" التي يخولني إياها ذلك "الاتحاد". فهو مذهب يجعل لكل واحد من أفراد النوع الإنساني مصلحة في الكيان الأخلاقي، والفكري، والجسمي للآخرين، وكل واحد يستطيع أن يفسر هذه المصلحة طبق مقاييسه.

إليك مثلا هاما آخر على التدخل غير الشرعي في حرية الفرد الشرعية وهو التشريع الخاص بيوم العطلة أو الراحة. لا شك في أن الاستراحة في أحد أيام الأسبوع من عناء بالأعمال، بقدر ما تسمح به مقتضيات الحياة، عادة مفيدة جدا، ولو أنها غير إلزامية دينيا إلا عند اليهود. وبما أن من غير الممكن مراعاة هذا التقليد إلا بموافقة عامة من قبل الطبقات الصناعية والعمالية، وبما أن اشتغال بعض الناس يفرض ضرورة انتقال البعض الآخر، فقد يكون من الجائز والحق أن يضمن القانون لكل واحد مراعاة الآخرين لذلك التقليد وذلك بتعليق أعمال الصناعات الكبرى في يوم معين. ولكن هذا التبرير القائم على اهتمام الغير المباشر بمراعاة كل فرد للتقليد، لا ينطبق على الأعمال التي يختار المرء أن يلهو بها في أوقات فراغه، ولا يجيز أبدا فرض قيود قانونية على أسباب اللهو. صحيح أن لهو بعض الناس يعني يوم عمل بالنسبة لغيرهم، إلا ان متعة الكثيرين تستحق عناء القليلين بشرط أن يكون لهؤلاء القليلين الحرية في اختيار العمل أو التخلي عنه. ان العمال على حق في ظنهم أن الاشتغال يوم الأحد يجعل عمل سبعة أيام مكافأ عليه بأجر ستة أيام. ولكن ما دامت أكثر الأعمال معلقة في ذلك اليوم، فان القليلين الذين يجب أن يعملوا ليؤمنوا للغير المتعة التي يريدها يحصلون على زيادة نسبية في كسبهم، ثم إنهم غير مجبرين على العمل إن كانوا يفضلون الفراغ والراحة على الربح. ويمكن كذلك معالجة قضية هؤلاء الأشخاص بفرض عطلة لهم في يوم آخر من أيام الأسبوع.

لم تبق إذن حجة للدفاع عن تقييد أسباب اللهو يوم الأحد، إلا القول بان الدين لا يجيزها، وهذا اجتهاد في التشريع لا يمكن ان نفيه حقه من الاحتجاج والاستنكار. بقي ان نثبت ان المجتمع أو أيا من موظفيه لا يملك تفويضا من الأعلى للأخذ بالثأر لأي جرم مزعوم بحق الخالق لا يكون في نفس الوقت جرما بحق بني جنسنا. ان الفكرة القائلة بان من واجب كل شخص أن يكون الآخر متدينا كانت أساس جميع ما اقترف من الاضطهادات الدينية، ولو سلمنا بتلك الفكرة لبررنا تلك الاضطهادات. ومع ان الشعور الذي يتبدى في المحاولات المتكررة لمنع السفر بالقطار يوم الأحد، وفي مقاومة فتح المتاحف وغير ذلك، ليس فيه ضراوة المضطهدين القدامى، فان الحالة العقلية التي ينم عليها هي في أساسها. انها التصميم على عدم التسامح مع الآخرين في عمل أمر يسمح لهم به دينهم لسبب واحد فقط وهو أن دين المتسلطين لا يسمح به. إنها الاعتقاد أن الله يمقت أعمال الكفار فحسب، بل إنه أيضا لا يبرئ ساحتنا ان تركناهم وشأنهم.

لا يسعني في هذا الصدد أن أغفل ذكر لغة الاضطهاد الذميم التي تصدر عن صحافة هذه البلاد كلما شعرت بأنها مدعوة لملاحظة ظاهرة المورمون الغريبة التي تدعي قيام وحي جديد ودين جديد يقوم عليه. يمكن أن يقال الكثير عن هذه البدعة: حصيلة التدجيل المحسوس، التي لا تسندها أية صفات خارقة لمؤسسها، والتي يؤمن بها مئات الألوف، حتى أصبحت أساسا لجمعية في عصر الصحف والسكك الحديدية والتلغراف الكهربائي. ولك ما يعنينا هنا هو أن لهذه الديانة كما لغيرها شهداء، وأن نبيها ومؤسسها قبل بيد الدهماء بسبب تعاليمه، وأنه فتك بغيره من الأتباع بنفس العنف غير الشرعي، وأن المورمون طردوا بمجموعهم من البلاد التي نشأوا فيها. وبينما هم الآن مبعدون في ركن منعزل في قلب الصحراء، يصرح الكثيرون علنا في هذه البلاد بأن من الحق (لولا أنه من غير المناسب) إرسال حملة عليهم لإرغامهم قسرا على الإذعان لرأي غيرهم من الناس. إن المادة في المذهب المورموني التي تستفز النقمة وعدم التسامح الديني هي إباحتهم تعدد الزوجات. وهذا التعدد محلل للمسلمين والهنود والصينيين، ولكن يبدو أنه يثير عداء لا يخمد حين يمارسه أناس يتكلمون بالإنكليزية ويدعون أنهم نوع من المسيحيين. ما من أحد اشد تبرما مني بهذه الطائفة، لأسباب أخرى ولأنها إجحاف صارخ بمبادئ الحرية، فانها مجرد أحكام السلاسل التي تقيد نصف المجتمع وتحرر النصف الآخر منها. ولكن يجب أن لا ننسى أن تعدد الزوجات هذا إنما يتم بمحض إرادة النساء اللواتي يمكن اعتبارهن الطرف المَغبون. ومهما بدا هذا الأمر مستغربا، فان له تفسيرا في آراء البشر وعاداتهم العامة. ولما كانت هذه الآراء والعادات تلقن المرأة الاعتقاد بان الزواج هو الشيء الوحيد الذي لا بد منه، فمن الواضح أن هناك كثيرات تفضل الواحدة منهن أن تكون ضرة لعدد من الزوجات على أن لا تتزوج أبدا. لا يطلب من البلدان الأخرى الاعتراف بمثل هذا الزواج، أو إعفاء بعض سكانها من قوانينها الخاصة إكراما لخاطر المورمون وآرائهم. ولكن بعد أن أذعن المنشقون لمشاعر الغير المعادية إلى أبعد مما يقتضيه العدل، وهجروا المواطن التي لم ترض عن تعاليمهم، واستقروا في بقعة نائية من الأرض التي كانوا أول من جعلها صالحة لسكنى بني آدم؛ يتعذر أيجاد مبدأ غير مبدأ الطغيان يقوم عليه منعهم من العيش هناك وفق ما يريدون من القوانين، بشرط أن لا يعتدوا على غيرهم وأن يسمحوا بان يهجرهم من لا يرضى بطرق معيشتهم. لقد اقترح أحد الكّتاب أن تراسل على حد قوله "لا حملة صليبية، بل حملة تحضيرية" لوضع حد لما يبدو له أنه خطوة رجعية في الحضارة. وهي تبدو لي كذلك، ولكني لا أرى أن لأي مجتمع الحق في أن يجبر مجتمعا آخر على التحضر. وما دام الراضخون للقانون السيئ لا يطلبون العون من مجتمع آخر، لا أرى ما يوجب تدخل من لا علاقة له بالأمر لوضع حد لحالة يبدو أن من تهمهم مباشرة راضون عنها، بحجة انها فضيحة أو سبة لأناس يبعدون عنها آلاف الأميال ولا شأن لهم بها. ليرسلوا إن شاؤا مبشرين يبشرون ضدها، وليقاوموا بوسائل عادلة (ليس منها كَمّ أفواه المعلمين) تقدم مذاهب مماثلة بين ظهرانيهم. إذا كانت الحضارة قد تغلبت على البربرية يوم كانت البربرية سيدة الكون، فكيف يتسنى لنا ان ندعي الخوف من أن تنتعش البربرية بعد اندحارها وتنتصر على الحضارة؟ إن حضارة تستسلم هكذا لعدو مقهور، يجب أن تكون قد أصبحت منحطة بحيث يعجز كهانها وأساتذتها وسواهم عن الدفاع عنها أو لا يكلفون أنفسهم مؤونة ذلك. وإن كان الأمر كذلك، فخير لها أن تزول سريعا، وخير البّر عاجله، إذ ليس لها إلا أن تتردى من سيء إلى أسوأ، إلى ان تفنى وتنبعث ثانية (كالإمبراطورية الغربية) على أيدي برابرة نشيطين حازمين


المصدر : مركز ابداع المعلم







قديم 25-08-07, 03:09 AM   رقم المشاركة : 22
غيور على ديرتي
مشرف سابق
الملف الشخصي







 
الحالة
غيور على ديرتي غير متواجد حالياً

 


 

النص الكامل للدستور القطري


الباب الأول: الدولة وأسس الحكم
المادة (1
قطر دولة عربية ذات سيادة مستقلة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.

وشعب قطر جزء من الأمة العربية.

المادة (2

عاصمة الدولة الدوحة. ويجوز أن يستبدل بها مكان آخر بقانون. وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمها.

المادة (3

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.

المادة (4

يحدد القانون النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية.

المادة (5

تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة إقليمها وأمنها واستقرارها، وتدفع عنها كل عدوان.

المادة (6

تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها.

المادة (7

تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.

المادة (8
حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور. وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد. فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور.

وينظم سائر الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية.

المادة (9

يعين الأمير ولي العهد بأمر أميري، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد في البلاد. ويشترط في ولي العهد أن يكون مسلماً من أم قطرية مسلمة.

المادة (10
يؤدي ولي العهد عند تعيينه أمام الأمير اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه، وأن أكون مخلصاً للوطن والأمير).

المادة (11

يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة اختصاصاته نيابةً عنه أثناء غياب الأمير خارج البلاد، أو إذا قام به مانع مؤقت.

المادة (12
للأمير أن يعهد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته إلى ولى العهد بموجب أمر أميري، ويرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.

المادة (13
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير.

ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.

المادة (14

ينشأ بقرار من الأمير (مجلس) يسمى «مجلس العائلة الحاكمة»، يعين الأمير أعضاءه من العائلة الحاكمة.

المادة (15

يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، وينادى بولي العهد أميرا للبلاد.

المادة (16

إذا كانت سن ولي العهد عند المناداة به أميرا للبلاد أقل من ثمانية عشر عاماً ميلادية، يتولى إدارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة.

ويشكل مجلس الوصاية من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون الرئيس وأغلبية الأعضاء من العائلة الحاكمة.

المادة (17

المخصصات المالية للأمير وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات، يصدر بتحديدها قرار من الأمير سنويا.


الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع
المادة (18

يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق.

المادة (19

تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.

المادة (20

تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.

المادة (21

الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.

المادة (22
ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة.

المادة (23

تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقا للقانون.

المادة (24

ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها، وتشجع البحث العلمي.

المادة (25

التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه.

المادة (26

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية، ينظمها القانون.

المادة (27
الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضاً عادلاً.

المادة (28

تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، وفقا لأحكام القانون.

المادة (29

الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة. تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقا لأحكام القانون.

المادة (30
العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون.

المادة (31

تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له.

المادة (32

ينظم القانون قروض الدولة.

المادة (33

تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال.

الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة
المادة (34

المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

المادة (35

الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.

المادة (36

الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.

ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة للكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة (37

لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقا لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المادة (38

لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها.

المادة (39

المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة تتوفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع عن نفسه.

المادة (40

لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.

المادة (41

الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية.

المادة (42

تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون.

المادة (43

الضرائب أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرضها إلا بقانون.

المادة (44
حق المواطنين في التجمع مكفول وفقا لأحكام القانون.

المادة (45

حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

المادة (46

لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.

المادة (47

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقا للشروط والأحوال التي يحددها القانون.

المادة (48

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقا للقانون.

المادة (49

التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.

المادة (50

حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقا للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة.

المادة (51

حق الإرث مصون وتحكمه الشريعة الإسلامية. المادة (52

يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقا لأحكام القانون.

المادة (53
الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.

المادة (54

الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

المادة (55

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على الجميع، وفقاً للقانون.

المادة (56

المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.

المادة (57

احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها.

المادة (58

تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.
الباب الرابع: تنظيم السلطات
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (59

الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقا لأحكام هذا الدستور.

المادة (60

يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (61

السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (62

السلطة التنفيذية يتولاها الأمير. ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (63

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في هذا الدستور. وتصدر الأحكام باسم الأمير.

الفصل الثاني: الأمير
المادة (64

الأمير هو رئيس الدولة. ذاته مصونة، واحترامه واجب.

المادة (65

الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون له الإشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع يتبعه مباشرة، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار أميري.

المادة (66

يمثل الأمير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية.

المادة (67

يباشر الأمير الاختصاصات التالية:

- رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء.

- المصادقة على القوانين وإصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الأمير.

- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها.

- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإنهاء خدماتهم وفقا للقانون.

- اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

- العفو عن العقوبة أو تخفيفها وفقا للقانون.

- منح الأوسمة المدنية والعسكرية وفقا للقانون.

- إنشاء وتنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وتعيين اختصاصاتها.

- إنشاء وتنظيم الأجهزة التي تعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة، والإشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها.

- أي اختصاصات أخرى بموجب هذا الدستور أو القانون.

المادة (68

يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة أو التي تتضمن تعديلا لقوانين الدولة، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.

ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.

المادة (69

للأمير أن يعلن بمرسوم الأحكام العرفية في البلاد، وذلك في الأحوال الاستثنائية التي يحددها القانون. وله عند ذلك اتخاذ كل الإجراءات السريعة اللازمة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة أو وحدة إقليمها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، على أن يتضمن المرسوم طبيعة الحالة الاستثنائية التي أعلنت الأحكام العرفية من أجلها وبيان الإجراءات المتخذة لمواجهتها. ويخطر مجلس الشورى بهذا المرسوم خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره، وفي حالة غيبة المجلس لأي سبب من الأسباب يخطر المجلس بالمرسوم عند أول اجتماع له.

ويكون إعلان الأحكام العرفية لمدة محدودة ولا يجوز تمديدها إلا بموافقة مجلس الشورى.

المادة (70

يجوز للأمير في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ويقتضي اتخاذها إصدار قوانين، ولم يكن مجلس الشورى منعقدا، أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون.

وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في أول اجتماع له، وللمجلس في موعد أقصاه 40 يوما من تاريخ عرضها عليه وبأغلبية ثلثي أعضائه أن يرفض أياً منها أو أن يطلب تعديلها خلال أجل محدد. ويزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه.

المادة (71

يصدر بإعلان الحرب الدفاعية أمر أميري، والحرب الهجومية محرمة.

المادة (72

يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بأمر أميري.

وتشمل استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه، جميع الوزراء. وفي حالة قبول الاستقالة أو الإعفاء من المنصب، تستمر الوزارة في تصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة.

المادة (73

يعين الأمير الوزراء بأمر أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بذات الأداة.

وفي حال قبول استقالة الوزير، يجوز أن يعهد إليه بتصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين خلف له.

المادة (74

يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه).

المادة (75

للأمير أن يستفتي المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقاً عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

الفصل الثالث: السلطة التشريعية
المادة (76

يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (77

يتألف مجلس الشورى من 45 عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر







قديم 25-08-07, 03:09 AM   رقم المشاركة : 23
غيور على ديرتي
مشرف سابق
الملف الشخصي







 
الحالة
غيور على ديرتي غير متواجد حالياً

 


 

النص الكامل للدستور القطري


الباب الأول: الدولة وأسس الحكم
المادة (1
قطر دولة عربية ذات سيادة مستقلة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.

وشعب قطر جزء من الأمة العربية.

المادة (2

عاصمة الدولة الدوحة. ويجوز أن يستبدل بها مكان آخر بقانون. وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمها.

المادة (3

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.

المادة (4

يحدد القانون النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية.

المادة (5

تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة إقليمها وأمنها واستقرارها، وتدفع عنها كل عدوان.

المادة (6

تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها.

المادة (7

تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.

المادة (8
حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور. وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد. فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور.

وينظم سائر الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية.

المادة (9

يعين الأمير ولي العهد بأمر أميري، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد في البلاد. ويشترط في ولي العهد أن يكون مسلماً من أم قطرية مسلمة.

المادة (10
يؤدي ولي العهد عند تعيينه أمام الأمير اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه، وأن أكون مخلصاً للوطن والأمير).

المادة (11

يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة اختصاصاته نيابةً عنه أثناء غياب الأمير خارج البلاد، أو إذا قام به مانع مؤقت.

المادة (12
للأمير أن يعهد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته إلى ولى العهد بموجب أمر أميري، ويرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.

المادة (13
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير.

ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.

المادة (14

ينشأ بقرار من الأمير (مجلس) يسمى «مجلس العائلة الحاكمة»، يعين الأمير أعضاءه من العائلة الحاكمة.

المادة (15

يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، وينادى بولي العهد أميرا للبلاد.

المادة (16

إذا كانت سن ولي العهد عند المناداة به أميرا للبلاد أقل من ثمانية عشر عاماً ميلادية، يتولى إدارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة.

ويشكل مجلس الوصاية من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون الرئيس وأغلبية الأعضاء من العائلة الحاكمة.

المادة (17

المخصصات المالية للأمير وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات، يصدر بتحديدها قرار من الأمير سنويا.


الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع
المادة (18

يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق.

المادة (19

تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.

المادة (20

تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.

المادة (21

الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.

المادة (22
ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة.

المادة (23

تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقا للقانون.

المادة (24

ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها، وتشجع البحث العلمي.

المادة (25

التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه.

المادة (26

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية، ينظمها القانون.

المادة (27
الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضاً عادلاً.

المادة (28

تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، وفقا لأحكام القانون.

المادة (29

الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة. تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقا لأحكام القانون.

المادة (30
العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون.

المادة (31

تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له.

المادة (32

ينظم القانون قروض الدولة.

المادة (33

تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال.

الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة
المادة (34

المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

المادة (35

الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.

المادة (36

الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.

ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة للكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة (37

لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقا لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المادة (38

لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها.

المادة (39

المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة تتوفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع عن نفسه.

المادة (40

لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.

المادة (41

الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية.

المادة (42

تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون.

المادة (43

الضرائب أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرضها إلا بقانون.

المادة (44
حق المواطنين في التجمع مكفول وفقا لأحكام القانون.

المادة (45

حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

المادة (46

لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.

المادة (47

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقا للشروط والأحوال التي يحددها القانون.

المادة (48

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقا للقانون.

المادة (49

التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.

المادة (50

حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقا للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة.

المادة (51

حق الإرث مصون وتحكمه الشريعة الإسلامية. المادة (52

يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقا لأحكام القانون.

المادة (53
الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.

المادة (54

الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

المادة (55

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على الجميع، وفقاً للقانون.

المادة (56

المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.

المادة (57

احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها.

المادة (58

تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.
الباب الرابع: تنظيم السلطات
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (59

الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقا لأحكام هذا الدستور.

المادة (60

يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (61

السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (62

السلطة التنفيذية يتولاها الأمير. ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (63

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في هذا الدستور. وتصدر الأحكام باسم الأمير.

الفصل الثاني: الأمير
المادة (64

الأمير هو رئيس الدولة. ذاته مصونة، واحترامه واجب.

المادة (65

الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون له الإشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع يتبعه مباشرة، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار أميري.

المادة (66

يمثل الأمير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية.

المادة (67

يباشر الأمير الاختصاصات التالية:

- رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء.

- المصادقة على القوانين وإصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الأمير.

- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها.

- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإنهاء خدماتهم وفقا للقانون.

- اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

- العفو عن العقوبة أو تخفيفها وفقا للقانون.

- منح الأوسمة المدنية والعسكرية وفقا للقانون.

- إنشاء وتنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وتعيين اختصاصاتها.

- إنشاء وتنظيم الأجهزة التي تعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة، والإشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها.

- أي اختصاصات أخرى بموجب هذا الدستور أو القانون.

المادة (68

يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة أو التي تتضمن تعديلا لقوانين الدولة، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.

ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.

المادة (69

للأمير أن يعلن بمرسوم الأحكام العرفية في البلاد، وذلك في الأحوال الاستثنائية التي يحددها القانون. وله عند ذلك اتخاذ كل الإجراءات السريعة اللازمة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة أو وحدة إقليمها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، على أن يتضمن المرسوم طبيعة الحالة الاستثنائية التي أعلنت الأحكام العرفية من أجلها وبيان الإجراءات المتخذة لمواجهتها. ويخطر مجلس الشورى بهذا المرسوم خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره، وفي حالة غيبة المجلس لأي سبب من الأسباب يخطر المجلس بالمرسوم عند أول اجتماع له.

ويكون إعلان الأحكام العرفية لمدة محدودة ولا يجوز تمديدها إلا بموافقة مجلس الشورى.

المادة (70

يجوز للأمير في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ويقتضي اتخاذها إصدار قوانين، ولم يكن مجلس الشورى منعقدا، أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون.

وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في أول اجتماع له، وللمجلس في موعد أقصاه 40 يوما من تاريخ عرضها عليه وبأغلبية ثلثي أعضائه أن يرفض أياً منها أو أن يطلب تعديلها خلال أجل محدد. ويزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه.

المادة (71

يصدر بإعلان الحرب الدفاعية أمر أميري، والحرب الهجومية محرمة.

المادة (72

يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بأمر أميري.

وتشمل استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه، جميع الوزراء. وفي حالة قبول الاستقالة أو الإعفاء من المنصب، تستمر الوزارة في تصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة.

المادة (73

يعين الأمير الوزراء بأمر أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بذات الأداة.

وفي حال قبول استقالة الوزير، يجوز أن يعهد إليه بتصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين خلف له.

المادة (74

يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه).

المادة (75

للأمير أن يستفتي المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقاً عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

الفصل الثالث: السلطة التشريعية
المادة (76

يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (77

يتألف مجلس الشورى من 45 عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشرويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.

وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.








قديم 25-08-07, 03:16 AM   رقم المشاركة : 24
غيور على ديرتي
مشرف سابق
الملف الشخصي







 
الحالة
غيور على ديرتي غير متواجد حالياً

 


 

تابع للدستور القطري



المادة (78

يصدر نظام الانتخاب بقانون تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.

المادة (79

تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.

المادة (80

يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:

- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.

- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.

- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون.

- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.

المادة (81

مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلا تشريعيا واحدا.

المادة (82

يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى.

المادة (83

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل لأي سبب من الأسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وإذا خلا محل أحد الأعضاء المعينين عين عضو جديد خلفا له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

المادة (84

تكون مدة دور انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على الأقل. ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة.

المادة (85

يعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام.

المادة (86

استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات.

وإذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.

المادة (87

يفتتح الأمير أو من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد.

المادة (88

يدعو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها.

المادة (89

تكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.

المادة (90

للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تتجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

المادة (91

يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة. ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر.

المادة (92

يؤدي أعضاء مجلس الشورى قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس، وفي جلسة علنية اليمين التالية «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن احترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أؤدي عملي بأمانة وصدق).

المادة (93

ينتخب المجلس في أول اجتماع له، ولمدة المجلس، رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما انتخب المجلس من يحل محله لنهاية مدة المجلس. ويكون الانتخاب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى، أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات، اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية، تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا.

المادة (94

يشكل المجلس من بين أعضائه خلال أسبوعين من بدء دور انعقاده السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحيتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرض نتائج أعمالها عليه في بداية دور انعقاده التالي.

المادة (95

يكون للمجلس مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان، وأمانة عامة تعاونه على أداء مهامه.

المادة (96

حفظ النظام في المجلس من اختصاص رئيس المجلس.

المادة (97

يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنه النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون.

المادة (98

تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناء على طلب من مجلس الوزراء.

المادة (99

يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها.

المادة (100

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (101

تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب التالية:

- الوفاة أو العجز الكلي.

- انتهاء مدة العضوية.

- الاستقالة.

- إسقاط العضوية.

- حل المجلس.

المادة (102

تكون استقالة عضو المجلس كتابة إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها.

وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.

المادة (103

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة (104

للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل.

وإلى أن يجري انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.

المادة (105

لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه.

كل اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

المادة (106

كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يرفع إلى الأمير للتصديق عليه.

إذا لم ير الأمير التصديق على مشروع القانون، رده إلى المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه إليه مشفوعا بأسباب عدم التصديق.

إذا رد مشروع أي قانون خلال المدة المبينة في البند السابق وأقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره. ويجوز للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد، فإذا لم يحصل المشروع على موافقة الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال ذات الدورة.

المادة (107

يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بإقراره لها.

ويجوز لمجلس الشورى أن يعدل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة السابقة إلى حين إقرار الموازنة الجديدة.

ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

المادة (108

لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.

المادة (109

لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.

المادة (110

لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجوابا إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.

المادة (111

كل وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناء على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويعتبر الوزير معتزلا الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة.

المادة (112

لا تجوز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.

المادة (113
لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على عضو مجلس الشورى أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بإذن سابق من المجلس وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن، ويصدر الإذن من رئيس المجلس في غير أدوار الانعقاد.

في حالة التلبس يجب إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق العضو المخالف، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أن يتم ذلك الإخطار عند أول انعقاد لاحق له.

المادة (114

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور.

المادة (115

على أعضاء مجلس الشورى أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن وألا يستغلوا العضوية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة، ويحدد القانون الأعمال التي لايجوز لعضو مجلس الشورى القيام بها.

المادة (116

يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مكافأة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.

الفصل الرابع: السلطة التنفيذية
المادة (117

لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.

المادة (118

يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويجوز للأمير أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى أي من الوزراء بمهام وزارة أو أكثر. ويحدد القانون صلاحيات الوزراء.

المادة (119

يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام الأمير قبل توليهم مناصبهم اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أؤدي واجباتي بأمانة وذمة وشرف، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان البلاد وسلامة إقليمها).

المادة (120

يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته، وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.

المادة (121

يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.

ويتولى مجلس الوزراء بوجه خاص، الاختصاصات التالية:

- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حالة

- الموافقة عليها ترفع للأمير، للتصديق عليها وإصدارها، وفقا لأحكام هذا الدستور.

- اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها.

- الإشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات.

- اقتراح إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة وفقا للقانون.

- الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري.

- تعيين الموظفين وعزلهم متى كان التعيين والعزل لايدخلان في اختصاص الأمير، أو في اختصاص الوزراء وفقاً للقانون.

- رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الأمن الداخلي، والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقاً للقانون.

- إدارة مالية الدولة، ووضع مشروع موازنتها العامة طبقا لهذا الدستور وأحكام القانون.

- اعتماد المشروعات الاقتصادية ووسائل تنفيذها.

- الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشؤونها الخارجية.

- إعداد تقرير في أول كل سنة مالية، يتضمن عرضا تفصيليا للأعمال الهامة التي أنجزت داخليا وخارجيا، مقرونا بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها، وتثبيت أمنها واستقرارها، وفقا للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور، ويرفع هذا التقرير للأمير لإقراره.

- أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا الدستور أو القانون.

المادة (122

على الوزراء تنفيذ السياسة العامة للحكومة، كل في حدود اختصاصه.

وللأمير أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء تقديم تقارير عن أي شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.

المادة (123
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية أمام الأمير عن أداء واجباته وممارسة صلاحياته.

المادة (124

يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

المادة (125

يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وإدارة مناقشاته، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقا لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها، ويوقع، باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه، القرارات التي يصدرها المجلس. ويرفع إلى الأمير قرارات المجلس المتعلقة بالشؤون التي يصدر بتحديدها قرار أميري، للتصديق عليها وإصدارها وفقا لأحكام هذا الدستور.

المادة (126

تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ومداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.

المادة (127

يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية لتنظيم أعماله وتكون له أمانة عامة تعاونه على أداء مهامه.

المادة (128

على الوزراء أثناء توليهم مناصبهم أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن، وألا يستغلوا مناصبهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم، أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. ويحدد القانون الأعمال المحظورة على الوزراء والأفعال التي تقع منهم أثناء توليهم مناصبهم وتستوجب مساءلتهم، كما يحدد طريقة هذه المساءلة.

الفصل الخامس: السلطة القضائية
المادة (129

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.

المادة (130

السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

المادة (131

القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة.

المادة (132

يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين صلاحياتها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الأحكام العرفية، على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

المادة (133

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة (134

القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبيا.

المادة (135

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق.

المادة (136

تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها، ويبين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.

المادة (137

يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته.

المادة (138

يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها.

المادة (139

ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الأحكام.

المادة (140

يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والإجراءات التي تتبع أمامها، كما يبين القانون آثار الحكم بعدم الدستورية.


الباب الخامس: الأحكام الختامية
المادة (141

يصدر الأمير هذا الدستور ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (142

تنشر القوانين بعد المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.

المادة (143

يبقى صحيحا ونافذا ما قررته القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل بهذا الدستور ما لم يجر تعديلها وفقا لأحكامه. ولايترتب على العمل بالدستور الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.

المادة (144

لكل من الأمير ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور، فإذا وافقت أغلبية أعضاء المجلس على التعديل من حيث المبدأ، ناقشه المجلس مادة مادة. ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس. ولايسري التعديل إلا بعد تصديق الأمير عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وإذا رفض اقتراح طلب التعديل من حيث المبدأ أو من حيث الموضوع فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.

المادة (145

الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لايجوز طلب تعديلها.


المادة (146 الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لايجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن.

المادة (147

اختصاصات الأمير المبينة في هذا الدستور لايجوز طلب تعديلها في فترة النيابة عنه.

المادة (148

لا يجوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به.

المادة (149

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء فترة سريان الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون، غير أنه لايجوز تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو المساس بحصانة أعضائه خلال هذه الفترة.

المادة (150

يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972 وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.







قديم 25-08-07, 03:31 AM   رقم المشاركة : 25
غيور على ديرتي
مشرف سابق
الملف الشخصي







 
الحالة
غيور على ديرتي غير متواجد حالياً

 


 

دستور دولة الكويت
استناد

نحن عبد الله السالم الصباح امير دولة الكويت رغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز. وايمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية. وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره. وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال. وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي.صدقنا على هذا الدستور واصدرناه:
الباب الأول
الدولة ونظام الحكم

المادة 1

الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها او التخلي عن اي جزء من اراضيها.وشعب الكويت جزء من الامة العربية.


المادة 2

دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع.


المادة 3

لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.

المادة 4

الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح. ويعين ولي العهد خلال سنة على الاكثر من تولية الامير، ويكون تعيينه بأمر اميري بناء على تزكية الامير ومبايعة من مجلس الامة تتم، في جلسة خاصة، بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الامير لولاية العهد ثلاثة على الاقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس احدهم وليا للعهد. ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لابوين مسلمين. وينظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الامارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.

المادة 5

يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها واوسمتها ونشيدها الوطني.

المادة 6

نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.


[تحرير] الباب الثاني
المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي

المادة 7

العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتزاحم صلة وثقى بين المواطنين.
المادة 8

تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

المادة 9

الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي اواصرها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة.

المادة 10

ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي.
المادة 11

تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.

المادة 12

تصون الدولة التراث الاسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية.

المادة 13

التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه.

المادة 14

ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون وتشجع البحث العلمي.

المادة 15

تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة.

المادة 16

الملكية ورأس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

المادة 17

للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

المادة 18

الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون، ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية.

المادة 19

المصادرة العامة للاموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي، في الاحوال المبينة بالقانون.

المادة 20

الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.

المادة 21

الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني.

المادة 22

ينظم القانون، على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال واصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها.

المادة 23

تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.

المادة 24

العدالة الاجتماعية اساس الضرائب والتكاليف العامة.

المادة 25

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب او بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

المادة 26

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الاجانب الوظائف العامة إلا في الاحوال التي يبينها القانون.


[تحرير] الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
المادة 27

الجنسية الكويتية يحددها القانون. ولا يجوز اسقاط الجنسية او سحبها الا في حدود القانون.

المادة 28

لا يجوز ابعاد كويتي عن الكويت او منعه من العودة اليها.

المادة 29

الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين.

المادة 30

الحرية الشخصية مكفولة.

المادة 31

لا يجوز القبض على انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون. ولا يعرض اي انسان للتعذيب او للمعاملة الحاطة بالكرامة.

المادة 32

لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.

المادة 33

العقوبة شخصية.

المادة 34

المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا.

المادة 35

حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية، على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الاداب.

المادة 36

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.

المادة 37

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.
المادة 38

للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها، الا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المادة 39

حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، او افشاء سريتها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه.

المادة 40

التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والاداب. والتعليم الزامي مجاني في مراحله الاولى وفقا للقانون. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الامية. وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.

المادة 41

لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.

المادة 42

لا يجوز فرض عمل اجباري على احد الا في الاحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل.

المادة 43

حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز اجبار احد على الانضمام إلى اي جمعية او نقابة.

المادة 44

للافراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن او اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الاداب.

المادة 45

لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص المعنوية.

المادة 46

تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

المادة 47

الدفاع عن الوطن واجب مقدس، واداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين، ينظمه القانون.
المادة 48

اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. وينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة.

المادة 49

مراعاة النظام العام واحترام الاداب العامة واجب على جميع سكان الكويت.

[تحرير] الباب الرابع
السلطات


[تحرير] الفصل الاول
احكام عامة
المادة 50

يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور. ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور.
المادة 51

السلطة التشريعية يتولاها الامير ومجلس الامة وفقا للدستور.
المادة 52

السلطة التنفيذية يتولاها الامير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور.
المادة 53

السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الامير، في حدود الدستور.

[تحرير] الفصل الثاني
رئيس الدولة

المادة 54

الامير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس.

المادة 55

يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه.

المادة 56

يعين الامير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم. ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة.

المادة 57

يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الامة.

المادة 58

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام الامير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير امامه عن اعمال وزارته.

المادة 59

يحدد القانون المشار اليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة الامير صلاحياته الدستورية.

المادة 60

يؤدي الامير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الامة، اليمين الاتية : - اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واصون استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.

المادة 61

يعين الامير، في حالة تغيبه خارج الامارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بأمر اميري. ويجوز ان يتضمن هذا الامر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه او تحديدا لنطاقها.

المادة 62

يشترط في نائب الامير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور، وان كان وزيرا او عضوا في مجلس الامة فلا يشترك في اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابته عن الامير.

المادة 63

يؤدي نائب الامير قبل مباشرة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الامة، اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة - وان اكون مخلصا للامير-. وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون اداء اليمين المذكورة امام الامير.

المادة 64

تسري بالنسبة لنائب الامير الاحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور.

المادة 65

للامير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها واصدارها. ويكون الاصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها اليه من مجلس الامة، وتخفض هذه المدة إلى سبعة ايام في حالة الاستعجال، ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الامة بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم. ولا تحسب ايام العطلة الرسمية من مدة الاصدار. ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر اذا مضت المدة المقررة للاصدار دون ان يطلب رئيس الدولة اعادة نظره.

المادة 66

يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فاذا اقره مجلس الامة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه. فان لم تتحقق هذه الاغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه. فاذا عاد مجلس الامة في دور انعقاد اخر إلى اقرار ذلك المشروع بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه.

المادة 67

الامير هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون.

المادة 68

يعلن الامير الحرب الدفاعية بمرسوم، اما الحرب الهجومية فمحرمة.
المادة 69

يعلن الامير الحكم العرفي في احوال الضرورة التي يحددها القانون، وبالاجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون اعلان الحكم العرفي بمرسوم، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الامة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي. واذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الامر على المجلس الجديد في أول اجتماع. ويشترط لاستمرار الحكم العرفي ان يصدر بذلك قرار من المجلس باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم. وفي جميع الاحوال يجب ان يعاد عرض الامر على مجلس الامة، بالشروط السابقة، كل ثلاثة اشهر.
المادة 70

يبرم الامير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الامة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. على ان معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة باراضي الدولة او ثرواتها الطبيعية او بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والاقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية او تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها ان تصدر بقانون. ولا يجوز في اي حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.
المادة 71

اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله، ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للامير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ان لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، اذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع له في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى اصدار قرار بذلك. اما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من اثارها بوجه اخر
المادة 72

يضع الامير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها او تعطيلا لها او اعفاء من تنفيذها. ويجوز ان يعين القانون اداة ادنى من المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
المادة 73

يضع الامير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.

المادة 74

يعين الامير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الاجنبية، ويعزلهم وفقا للقانون، ويقبل ممثلي الدول الاجنبية لديه.
المادة 75

للامير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة او ان يخفضها، اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.

المادة 76

يمنح الامير اوسمة الشرف وفقا للقانون.

المادة 77

تسك العملة باسم الامير وفقا للقانون.

المادة 78

عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون، وذلك لمدة حكمه.
[تحرير] الفصل الثالث
السلطة التشريعية

المادة 79

لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير.

المادة 80

يتألف مجلس الامة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للاحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الامة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.

المادة 81

تحدد الدوائر الانتخابية بقانون.

المادة 82

يشترط في عضو مجلس الامة : أ - ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون. ب - ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب. ج - الا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية. د - ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

المادة 83

مدة مجلس الامة اربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 والاعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز اعادة انتخابهم. ولا يجوز مد الفصل التشريعي الا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون.

المادة 84

اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الامة قبل نهاية مدته، لاي سبب من الاسباب، انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. واذا وقع الخلو في خلال ستة الاشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل.
المادة 85

لمجلس الامة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية اشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.
المادة 86

يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الامير خلال شهر أكتوبر من كل عام. واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر. فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة.
المادة 87

استثناء من احكام المادتين السابقتين يدعو الامير مجلس الامة لاول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال اسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للاسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة. واذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.
المادة 88

يدعى مجلس الامة، بمرسوم، لاجتماع غير عادي اذا رأى الامير ضرورة لذلك، او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس. ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دعي من اجلها الا بموافقة الوزراء.
المادة 89

يعلن الامير فض ادوار الاجتماع العادية وغير العادية.

المادة 90

كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه.
المادة 91

قبل ان يتولى عضو مجلس الامة اعماله في المجلس او لجانه يؤدي امام المجلس في جلسة علنية اليمين الاتية : - اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واؤدي اعمالي بالامانة والصدق -.
المادة 92

يختار مجلس الامة في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين اعضائه، واذا خلا مكان اي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. ويكون الانتخاب في جميع الاحوال بالاغلبية المطلقة للحاضرين، فان لم تتحقق هذه الاغلبية في المرة الاولى اعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لاكثر الاصوات، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالاغلبية النسبية. فان تساوى اكثر من واحد في الحصول على الاغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة الاولى لحين انتخاب الرئيس اكبر الاعضاء سنا.
المادة 93

يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لاعماله، ويجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.
المادة 94

جلسات مجلس الامة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
المادة 95

يفصل مجلس الامة في صحة انتخاب اعضائه، ولا يعتبر الانتخاب باطلا الا باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويجوز بقانون ان يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية.
المادة 96

مجلس الامة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته.
المادة 97

يشترط لصحة اجتماع مجلس الامة حضور اكثر من نصف اعضائه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة. وعند تساوى الاصوات يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.
المادة 98

تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الامة، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.
المادة 99

لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة.
المادة 100

لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم. ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس.
المادة 101

كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته، واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه. ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء. ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.
المادة 102

لا يتولى رئيس مجلس الوزراء اي وزارة، ولا يطرح في مجلس الامة موضوع الثقة به.ومع ذلك اذا رأى مجلس الامة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الامر إلى رئيس الدولة، وللامير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، او ان يحل مجلس الامة.وفي حال الحل، اذا قرر المجلس الجديد بذات الاغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.
المادة 103

إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لاي سبب من الاسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه.
المادة 104

يفتتح الامير دور الانعقاد السنوي لمجلس الامة ويلقي فيه خطابا اميريا يتضمن بيان احوال البلاد واهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد. وللامير ان ينيب عنه في الافتتاح او في القاء الخطاب الاميري رئيس مجلس الوزراء.
المادة 105

يختار مجلس الامة لجنة من بين اعضائه لاعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري، متضمنا ملاحظات المجلس وامانيه، وبعد اقراره من المجلس يرفع إلى الامير.
المادة 106

للامير ان يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الامة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.
المادة 107

للامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى. واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن. ويستمر في اعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد.
المادة 108

عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه.
المادة 109

لعضو مجلس الامة حق اقتراح القوانين. وكل مشروع قانوني اقترحه احد الاعضاء ورفضه مجلس الامة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
المادة 110

عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال.
المادة 111

لا يجوز اثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي اخر الا باذن المجلس، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق. كما يجب اخطاره دواما في أول اجتماع له باي اجراء يتخذ في غيبته ضد اي عضو من اعضائه، وفي جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن.
المادة 112

يجوز بناء على طلب موقع من خمسة اعضاء طرح موضوع عام على مجلس الامة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الاعضاء حق الاشتراك في المناقشة.

المادة 113

لمجلس الامة ابداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الاخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس اسباب ذلك، وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.


المادة 114

يحق لمجلس الامة في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او اكثر من اعضائه للتحقيق في اي من الامور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.
المادة 115

يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس، وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة. ولا يجوز لعضو مجلس الأمة ان يتدخل في عمل اي من السلطتين القضائية والتنفيذية.

المادة 116

يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الامة كلما طلبوا الكلام، ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين او ينيبوهم عنهم. وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة امر يتعلق بوزارته. ويجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها او ببعض اعضائها.

المادة 117

يضع مجلس الامة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه واصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور. وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام او تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مشروع.
المادة 118

حفظ النظام داخل مجلس الامة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس. ولا يجوز لاي قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب رئيسه.

المادة 119

تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الامة ونائبه واعضائه، وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل الا في الفصل التشريعي التالي.

المادة 120

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الامة وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور وفي هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتبات الوظيفة. ويعين القانون حالات عدم الجمع الاخرى.
المادة 121

لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين، او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.

المادة 122

لا يمنح اعضاء مجلس الامة اوسمة اثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الامة.

[تحرير] الفصل الرابع
السلطة التنفيذية


[تحرير] الفرع الاول
الوزارة

المادة 123

يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية.
المادة 124

يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء. وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الاحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المادة 125

تشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور.

المادة 126

قبل ان يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون امام الامير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور.

المادة 127

يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة.
المادة 128

مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور اغلبية اعضائه، وبموافقة اغلبية الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتلتزم الاقلية برأي الاغلبية ما لم تستقل. وترفع قرارات المجلس إلى الامير للتصديق عليها في الاحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها.
المادة 129

استقالة رئيس مجلس الوزراء او اعفاؤه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء او اعفاءهم من مناصبهم.

المادة 130

يتولى كل وزير الاشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها.
المادة 131

لا يجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان يلي اي وظيفة عامة اخرى او ان يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا. كما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة، او ان يجمع بين الوزارة والعضورية في مجلس ادارة اي شركة. ولا يجوز له خلال تلك المدة ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه.

المادة 132

يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية اعمال وظائفهم ويبين اجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون اخلال بتطبيق القوانين الاخرى في شأن ما يقع منهم من افعال او جرائم عادية، وما يترتب على اعمالهم من مسؤولية مدنية.
المادة 133

ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها.

[تحرير] الفرع الثاني
الشئون المالية
المادة 134

انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون. ولا يعفى احد من ادائها كلها او بعضها في غير الاحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف الا في حدود القانون.

المادة 135

يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الاموال العامة وباجراءات صرفها.

المادة 136

تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز ان تقرض الدولة او ان تكفل قرضا بقانون او في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية.
المادة 137

يجوز للمؤسسات العامة وللاشخاص المعنوية العامة المحلية ان تقرض او تكفل قرضا وفقا للقانون.
المادة 138

يبين القانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاملاك.

المادة 139

السنة المالية تعين بقانون.

المادة 140

تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الامة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل، لفحصها واقرارها.
المادة 141

تكون مناقشة الميزانية في مجلس الامة بابا بابا، ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون.
المادة 142

يجوز ان ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة، اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على ان تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها، او توضع لها ميزانية استثنائية لاكثر من سنة مالية.
المادة 143

لا يجوز ان يتضمن قانون الميزانية اي نص من شأنه انشاء ضريبة جديدة، او زيادة في ضريبة موجودة، او تعديل قانون قائم او تفادي اصدار قانون خاص في امر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه.
المادة 144

تصدر الميزانية العامة بقانون.
المادة 145

اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره، وتجبى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة. واذا كان مجلس الامة قد اقر بعض ابواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الابواب.
المادة 146

كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون، وكذلك نقل اي مبلغ من باب إلى اخر من ابواب الميزانية.

المادة 147

لا يجوز بحال تجاوز الحد الاقصى لتقديرات الانفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.
المادة 148

يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة، وتسري في شأنها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة.
المادة 149

الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى مجلس الامة خلال اربعة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراره.
المادة 150

تقدم الحكومة إلى مجلس الامة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الاقل في خلال كل دور من ادوار انعقاده العادية.
المادة 151

ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقا بمجلس الامة، ويعاون الحكومة ومجلس الامة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الامة تقريرا سنويا عن اعماله وملاحظاته.
المادة 152

كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.
المادة 153

كل احتكار لا يمنح الا بقانون والى زمن محدود.
المادة 154

ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.
المادة 155

ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.
المادة 156

يضع القانون الاحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة وبحساباتها الختامية.
[تحرير] الفرع الثالث
الشئون العسكرية
المادة 157

السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن امانة في عنق كل مواطن، وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير.
المادة 158

الخدمة العسكرية ينظمها القانون.

المادة 159

الدولة وحدها هي التي تنشيء القوات المسلحة وهيئات الامن العام وفقا للقانون.

المادة 160

التعبئة، العامة او الجزئية، ينظمها القانون.
المادة 161

ينشأ مجلس اعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع والمحافظة على سلامة الوطن والاشراف على القوات المسلحة وفقا للقانون.

[تحرير] الفصل الخامس
السلطة القضائية

المادة 162

شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، اساس الملك وضمان للحقوق والحريات.

المادة 163

لا سلطان لاي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم واحوال عدم قابليتهم للعزل.
المادة 164

يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الحكم العرفي، على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

المادة 165

جلسات المحاكم علنية الا في الاحوال الاستثنائية التي يبينها القانون

المادة 166

حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.

المادة 167

تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها. ويجوز ان يعهد بقانون لجهات الامن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقا للاوضاع التي يبينها القانون.

المادة 168

يكون للقضاء مجلس اعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته.

المادة 169

ينظم القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الادارية المخالفة للقانون

المادة 170

يرتب القانون الهيئة التي تتولى ابداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء.

المادة 171

يجوز بقانون انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

المادة 172

ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، وفي تنازع الاحكام.
المادة 173

يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها. ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوى الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح. وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة يعتبر كأن لم يكن.

[تحرير] الباب الخامس
احكام عامة واحكام مؤقتة
المادة 174

للامير ولثلث اعضاء مجلس الامة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل او حذف حكم او اكثر من احكامه، او باضافة احكام جديدة اليه. فاذا وافق الامير واغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لاقراره موافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك الا بعد تصديق الامير عليه واصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور. واذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ او من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضى خمس سنوات على العمل به.
المادة 175

الاحكام الخاصة بالنظام الاميري للكويت وبمبادىء الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الامارة او بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.

المادة 176

صلاحيات الامير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه.
المادة 177

لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.
المادة 178

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد او قصره بنص خاص في القانون.
المادة 179

لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة.
المادة 180

كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والاوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل او يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط الا يتعارض مع نص من نصوصه.
المادة 181

لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء قيام الاحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز باي حال تعطيل انعقاد مجلس الامة في تلك الاثناء او المساس بحصانة اعضائه.
المادة 182

ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الامة، على الا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963.
المادة 183

يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1963 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال كما يستمر اعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور إلى تاريخ اجتماع مجلس الامة.







قديم 08-09-07, 05:47 AM   رقم المشاركة : 26
غيور على ديرتي
مشرف سابق
الملف الشخصي







 
الحالة
غيور على ديرتي غير متواجد حالياً

 


 

الوثائق الكاملة لمعاهدة كامب ديفيد بين مصر و إسرائيل



1-

الملحق الأول

إطار عمل للسلام في الشرق الأوسط

اجتمع الرئيس محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية ومناحيم بيغن رئيس وزراء إسرائيل مع جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في كامب ديفيد من 5-17أيلول- سبتمبر 1978م واتفقوا على الإطار التالي للسلام في الشرق الأوسط وهم يدعون أطراف النزاع العربي الإسرائيلي إلى الانضمام إليه .

إن البحث عن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يسترشد بالآتي:

· إن القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين إسرائيل وجيرانها هو قرار مجلس الأمن الرقم 242 بكل أجزائه

· بعد أربعة حروب خلال ثلاثين عاماً وعلى رغم الجهود الإنسانية المكثفة، لم يستمتع الشرق الأوسط مهد الحضارة ومهبط الأديان العظيمة الثلاث، بعد بنعم السلام.إن شعوب الشرق الأوسط تتشوق إلى السلام حتى يمكن تحويل موارد المنطقة البشرية والطبيعية الشاسعة لمتابعة أهداف السلام وحتى تصبح هذه المنطقة نموذجاً للتعايش والتعاون بين الأمم

· إن المبادرة التاريخية للرئيس السادات بزيارته للقدس والاستقبال الذي لقيه من برلمان إسرائيل وحكومتها وشعبها وزيارة رئيس الوزراء بيغن للإسماعيلية رداً على زيارة الرئيس السادات ومقترحات السلام التي تقدم بها الزعيمان كلاهما وما لقيته هذا المهمات من استقبال حار من شعبي البلدين ، كل ذلك خلق فرصة للسلام لم يسبق لها مثيل وهي فرصة لا يجب إضاعتها إذا كان يراد انقاد هذا الجيل والأجيال المقبلة من مآسي الحرب

· وإن مواد ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأخرى المقبولة للقانون الدولي والشرعية توفر الآن مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول

· وإن تحقـيــق عـلاقــة سـلام وفقا لروح المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة وإجراء مفاوضات في المستقـبـل بين إسرائيـل وأي دولـة مجـاوره مستعـدة للتفـاوض في شـأن السلام والأمن معها هي أمور ضـرورية لتنفيذ جميع البـنـود والمبـادئ فـي قراري مجلـس الأمـــن رقم 242 و338 .

· إن السلام يتطلب احترام السيادة والوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة وحقها في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها غير متعرضة لتهديدات أو أعمال عنف ، وان التقدم تجاه هذا الهدف من الممكن أن يسرع بالتحرك نحو عصر جديد من التصالح في الشرق الأوسط يتسم بالتعاون على تنمية التطـــور الاقتصادي وفي الحفاظ على الاستقرار وتأكيد الأمن

· وإن السلام يتعزز بعلاقة السلام وبالتعاون بين الدول التي تتمتع بعلاقة طبيعية

وإضافة إلى ذلك في ظل معاهدات السلام يمكن للأطراف على أساس التبادل الموافقة على ترتيبات أمن خاصة من مناطق منزوعة السلاح إلى مناطق ذات تسليح محدود ومحطات إنذار مبكر ووجود قوات دولية وقــوات اتصـال وإجراءات تتفــق عليها للمراقبة والترتيبات الأخرى التي تتفق على أنها ذات فائدة

الإطار

إن الأطراف إذ تضع هذه العوامل في الاعتبار مصممة على التوصــل إلي تسويــة عادلــة وشاملـة ومعمــرة لصــراع الشرق الأوسط عن طريق عقد معاهدات سلام تقوم على قراري مجلس الأمن رقم 242و338 بكل فقراتهما ، وهدفها من ذلك هو تحقيق السلام وعلاقات حسن الجوار ، وهي تدرك أن السلام لكي يصبح معمراً يجب أن يشمل جميع هؤلاء الذين تأثروا بالصراع اعمق تأثير، لذا فإنها تتفق على أن هذا الإطار مناسب في رأيها ليشكل أساسا للسلام لا بين مصر وإسرائيل فحسب بل كذلك بين إسرائيل وكل من جيرانها الآخرين ممن يبدون استعداداً للتفاوض على السلام مع إسرائيل على هذا الأساس

إن الأطراف إذ تضع هذا الهدف في الاعتبار قد اتفقت على المضي قدماً على النحو الأتي :-

أ - الضفة الغربية وغزة :

*أولاً : ينبغي أن تشترك مصر و إسرائيل و الأردن وممثلو الشعب الفلسطيني في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها ولتحقيق هذا الهدف فإن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ينبغي أن تتم على ثلاث مــراحــل :

أ - تتفق مصر وإسرائيل على أنه من أجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة مع أخذ الاهتمامات بالأمن من جانب كل الأطراف في الاعتبار، يجب إن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة إلى الضفة الغربية وغزة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات ، ولتوفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة ، فإن الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية ستنسحبان منهما بمجرد أن يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان في هذه المنطقة عن طريق الانتخاب الحر لتحل محل الحكومة العسكرية الحالية ولمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية فإن حكومة الأردن ستكون مدعوة إلى الانضمام إلى المحادثات على أساس هذا الإطار ، ويجب أن تعطي هذه الترتيبات الجديدة الاعتبار اللازم لكل من مبدأ حكم الذات لسكان هذا الأراضي ولاهتمامات الأمن الشرعية لكل من الأطراف التي يشملها النزاع

ب - أن تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة وقد تضم وفداً يضم مصر والأردن ووفداً من الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين وفقاً لما يتفق عليه

وسيتفاوض الأطراف في شأن اتفاق يحدد مسؤوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وغزة وسيتم انسحاب للقوات المسلحة الإسرائيلية وستكون هناك إعادة توزيع للقوات الإسرائيلية التي ستبقى فــي مواقع أمن معينه وسيتضمن الاتفاق أيضا ترتيبات لتأكيد الأمن الداخلي والخارجي و النظام العام ، وسيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين ، إضافة إلى ذلك ستشترك القوات الإسرائيلية والأردنية في دوريات مشتركة في تقديم الأفراد لتشكيل مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود

ج - وستبدأ الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس عندما تقوم سلطة حكم ذاتي ( مجلس إداري) في الضفة الغربية وغزة في أسرع وقت ممكن من دون أن تتأخر عن السنة الثالثة بعد بداية الفترة الانتقالية . وستجري المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها ولإبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن بحلول نهاية الفترة الانتقالية ، وستدور هذه المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن والممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية وغزة

وسيجري انعقاد لجنتين منفصلتين لكنهما مترابطتان ، إحدى هاتين اللجنتين تتكون من ممثلي الأطراف الأربعة التي ستتفاوض وتوافق على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها ، وتتكون اللجنة الثانية من ممثلي إسرائيل وممثلي الأردن التي سيشترك معها ممثلو السكان في الضفة الغربية وغزة للتفاوض في شأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن واضعة في تقديرها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شأن الضفة الغربية وغزة وسترتكز المفاوضات على أساس جميع النصوص والمبادئ لقرار مجلس الأمن رقم (242) .

وستقرر هذه المفاوضات ضمن أشياء أخرى موضع الحدود وطبيعة ترتيبات الأمن . ويجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة . وبهذا الأسلوب سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم من خلال :

1.

أن يتم الاتفاق في المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن وممثلي السكان في الضفة الغربية وغزة على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة والمسائل البارزة الأخرى بحلول نهاية الفترة الانتقالية

2.

أن يعرضــوا اتفاقهــم للتصويــت مــن جانــب الممثليـــن المنتخبـيــن لسكــان الضفــة الغربيــة وغزة

3.

إتاحة الفرصة للممثلين المنتخبين من السكان في الضفة الغربية وغزة لتحديد الكيفية التي سيحكمـــون بها أنفسهم تمشياً مع نصــــوص الاتفاق .

4.

المشاركة كما ذكر أعلاه في عمل اللجنة التي تتفاوض في شأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن .

*ثانياً : سيتم اتخاذ كل الإجراءات و التدابير الضرورية لضمان أمن إسرائيل و جيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعدها ، وللمساعدة على توفير مثل هذا الأمن ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة قوية من الشرطة المحلية وتشكل هذه القوة من سكان الضفة الغربية وغزة و ستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر بالضباط الإسرائيليين والأردنيين والمصريين المعنيين للبحث في الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي .

*ثالثاً : خلال الفتـرة الانتقالية يشكل ممثلو مصر و إسرائيل و الأردن و سلطة الحكم الذاتي لجنة تعقد جلساتها باستمرار وتقرر باتفاق الأطراف صلاحيات السماح بعودة الأفراد الذين طردوا من الضفة الغربية وغزة في عام 1967م مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع الاضطراب و أوجه التمزق , ويجوز أيضا لهذه اللجنة أن تعالج الأمور الأخرى ذات الاهتمام المشترك .

*رابعاً : ستعمل مصر و إسرائيل بعضهما مع البعض و مع الأطراف الأخرى المهتمة لوضع إجراءات متفق عليها للتنفيذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة اللاجئين .

ب - مصر و إسرائيل :

1- تتعهد كلاً من مصر وإسرائيل بعدم اللجوء إلى التهديد بالقوة أو استخدامها لتسوية النزاعات و أن أي نزاعات ستتم تسويتها بالطرق السلمية وفقاً لما نصت عليه المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة .

2- توافق الأطراف من أجل تحقيق السلام في ما بينها على التفاوض بإخلاص بهدف توقيع معاهدة سلام بينها خلال ثلاثة شهور من توقيع هذا الإطار فيما تتم دعوة الأطراف الأخرى في النزاع إلى التقدم في الوقت نفسه إلى التفاوض و إبرام معاهدات سلام مماثلة بغرض تحقيق سلام شامل في المنطقة .

وأن إطار إبرام معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل سيحكم مفاوضات السلام بينها وستتفق الأطراف على الشكليات و الجدول الزمني و تنفيذ التزامات في ظل المعاهدة .

ج - المبادئ المرتبطة :

1-

تعلن مصر و إسرائيل أن المبادئ والنصوص المذكورة أدناه ينبغي أن تطبق على معاهدات السلام بين إسرائيل وكل من جيرانها مصر وسوريا والأردن ولبنان .

2-

على الموقعين أن يقيموا فيما بينهم علاقات طبيعية كتلك القائمة بين الدول التي هي في حال سلام كل منها مع الأخرى .

وعند هذا الحد ينبغي أن يتعهدوا بالالتزام بنصوص ميثاق الأمم المتحدة ويجب أن تشتمل الخطوات التي تتخذ في هذا الشأن على :

أ - اعتراف كامل .

ب - إلغاء المقاطعات الاقتصادية .

ج - ضمان أن يتمتع المواطنون في ظل السلطة القضائية بحماية الإجراءات القانونية في اللجوء إلى القضاء .

3.

يجب على الموقعين استكشاف إمكانيات التطور الاقتصادي في إطار اتفاقات السلام النهائية بهدف المساهمة في صنع جو السلام و التعاون و الصداقة التي تعتبر هدفاً مشتركاً لهم .

4 .

يجب إقامة لجان للدعاوى القضائية في الحسم المتبادل لجميع الدعاوى القضائية المالية .

5 .

يجري دعوة الولايات المتحدة إلى الاشتراك في المحادثات في شأن مواضيع متعلقة بشكليات تنفيذ الاتفاقات و إعداد جدول زمني لتنفيذ تعهدات الأطراف .

6 .

سيطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المصادقة على معاهدات السلام و ضمان عدم انتهاك نصوصها , و سيطلب من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن توقيع معاهدات السلام وضمان احترام نصوصها كما سيطلب إليهم مطابقة سياساتهم و تصرفاتهم مع التعهدات التي يحتويها هذا الإطار .

عن جمهورية مصر العربية

أنور السادات

عن حكومة إسرائيل

مناحيم بيغن

الشاهد / جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية







قديم 08-09-07, 05:48 AM   رقم المشاركة : 27
غيور على ديرتي
مشرف سابق
الملف الشخصي







 
الحالة
غيور على ديرتي غير متواجد حالياً

 


 



الملحق الثاني

إطار عمل من أجل عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل

توافق إسرائيل ومصر من أجل تحقيق السلام بينهما على التفاوض بحسن نية بهدف توقيع معاهدة سلام بينهما في غضون ثلاثة شهور من توقيع هذا الإطار. وقد تم الاتفاق على أن تتم المفاوضات تحت علم الأمم المتحدة في موقع أو مواقع يتفق عليها الجانبان.

تطبق كل مبادئ قرار الأمم المتحدة الرقم 242 في هذا الحل للنزاع بين مصر وإسرائيل .

ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك يتم تنفيذ معاهدة سلام في فترة تتراوح بين سنتين أو ثلاث سنوات من توقيع معاهدة السلام.

وقد وافق الطرفان على المسائل آلاتية:

أ- الممارسة التامة للسيادة المصرية حتى الحدود المعترف بها دولياً بين مصر وفلسطين تحت الانتداب.

ب- انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من سيناء.

ج- استخدام المطارات التي يتركها الإسرائيليون قرب العريش ورفح وراس النقب وشرم الشيخ للأغراض المدنية فقط بما فيها الاستخدام التجاري من قبل كل الدول.

د- حق المرور الحر للسفن الإسرائيلية في خليج السويس وقناة السويس على أساس معاهدة القسطنطينية للعام 1888م والتي تنطبق على جميع الدول. وتعتبر مضائق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية على أن تفتح أمام كل الدول للملاحة والطيران من دون إعاقة أو تعطيل.

هـ-إنشاء طريق بين سيناء والأردن بالقرب من ايلات مع كفالة حرية المرور وسلامته من جانب مصر والأردن.

و- تمركز القوات العسكرية كما هو وارد أدناه.

تمركز القوات العسكرية

كما يأتي:

أ- ألا تتمركز أكثر من فرقة واحدة (ميكانيكية أو مشاه) من القوات المسلحة المصرية داخل منطقة تبعد قرابة خمسين كيلو متر شرق خليج السويس وقناة السويس.

ب- فقد تتمركز قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المسلحة بالأسلحة الخفيفة لأداء المهمات العادية للشرطة داخل المنطقة التي تقع غرب الحدود الدولية وخليج العقبة في مساحة يراوح عرضها بين 20-40 كيلو متراً.

ج- أن توجد في المنطقة في حدود 3 كيلو مترات شرق الحدود الدوليــة قــوات إسرائيلية عسكرية محــدودة لا تتعــدى أربـع كتائب مشاه ومراقبون من الأمم المتحدة.

د- تلحق وحدات دوريات حدود لا تتعدى ثلاث كتائب بالبوليس المدني في المحافظة على النظام في المنطقة التي لم تذكر آنفا.

يكون التخطيط الدقيق للحدود السالفة الذكر وفقاً لما يتقرر خلال مفاوضات السلام.

يجوز أن تقام محطات الإنذار المبكر لضمان الامتثال لبنود الاتفاق.

سيتم تمركز قوات الأمم المتحدة:

أ- في جزء من منطقة في سيناء الواقعة على بعد 20 كلم من البحر المتوسط وعلى خط مواز للحدود الدولية.

ب- في منطقة شرم الشيخ لتأمين حرية المرور في مضائق تيران.

ولا يتم إبعاد هذه القوات ما لم يوافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مثل هذا الإبعاد بإجماع أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين.

وبعد توقيع اتفاق سلام وبعد إتمام الانسحاب المؤقـــت تقــام عـــلاقات طبيعــية بيـن مصر وإسرائيـل تتضمن : ( الاعتراف الكامل بما في ذلك قيام علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية وإنهاء المقاطعات الاقتصادية والحواجز أمام حرية حركة السلــع والأشخـــاص والحمـاية المتبادلة للمواطنين وفقاً للقانون ) .

الانسحاب المؤقت :

خلال فترة 3-9 أشهر التي تعقب توقيع معاهدة السلام،تنسحب جميع القوات الإسرائيلية شرق الخط الممتد من نقطة إلى الشرق من العريش وحتى رأس محمد، وسيتم الاتفاق على تحديد هذا الخط تماماً.

عن حكومة مصر العربية

أنور السادات

عن حكومة إسرائيل

مناحيم بيغن

الشاهد/ جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

3-

الملحق الثالث

معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل..

الديباجة

اقتناعاً منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقاً لقراري مجلس الأمن 242-338..

إذ تؤكدان من جديد التزامهما( بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد) المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1978..

وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضاً بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس.

ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما و إقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن.

واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه..

وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليه آنفا واسترشاداً بها.

وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم..

قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

المادة الأولى

تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائـــق التصديق على هذه المعاهدة.

1.

تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة( الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسات سيادتها الكاملة على سيناء.

2.

عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقاً للمادة الثالثة (فقرة3).

المادة الثانية

إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة.

ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

المادة الثالثة

1.

يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم وبصفة خاصة:

أ- يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.

ب- يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.

ج- يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.

2.

يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.

3.

يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائي بكافة الضمانات القانونية ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث)الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة

1.

بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلاً من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان.

2.

يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطالبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك.

3.

تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقاً لما هو منصوص عليها في الملحق الأول.

4.

يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1-2 من المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.

المادة الخامسة

1.

تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل و إليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلهــا فــي كـل مــن خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقاً لإحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888م المنطبقة على جميع الدول،كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل إليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.

2.

يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

المادة السادسة

1.

لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

2.

يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.

3.

كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.

4.

يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.

5.

مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى،فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

المادة السابعة

1.

تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.

2.

إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

المادة الثامنة

يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.

المادة التاسعة

1.

تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.

2.

تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر (أيلول) 1975م.

3.

تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءاً لا يتجزأ منها.

4.

يتم أخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقاً لإحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

حررت في واشنطن دي-سي- 26 مارس (آذار) 1979م ، 27 ربيع الأول 1399 هـ من ثلاث نسخ باللغات الإنكليزية والعربية والعبرية وتعتبر جميعها متساوية الحجية، وفي حالة الخلاف حول التفسير فيكون النص الإنكليزي هو الذي يعتد به.



عن حكومة مصر العربية

أنور السادات

عن حكومة إسرائيل

مناحيم بيغن

الشاهد/ جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية







قديم 15-09-07, 10:28 AM   رقم المشاركة : 28
غيور على ديرتي
مشرف سابق
الملف الشخصي







 
الحالة
غيور على ديرتي غير متواجد حالياً

 


 

تاريخ القمم العربية وأبرز قراراتها منذ 1946

وبدأ تاريخ القمم العربية منذ مايو/ أيار من عام 1946 بانعقاد قمة (أنشاص) الطارئة لمناصرة القضية الفلسطينية تلتها بعد عقد تقريبا قمة بيروت الطارئة في شهر نوفمبر من عام 1956 لدعم مصر ضد ما عرف فيما بعد بالعدوان الثلاثي. إلا أن تاريخ القمم العربية، بوصفها مؤسسة سياسية بدأ فعليا في عام 64 مع التئام القمة العربية الأولى في العاصمة المصرية بعقد 17 قمة عادية وتسعة مؤتمرات قمة طارئة كان آخرها مؤتمر القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2000 م لدعم الانتفاضة الفلسطينية. وفيما يلي استعراض لمؤتمرات القمة العربية العادية وغير العادية وأبرز القرارات التي صدرت عنها.

فقد عقد مؤتمر القمة العربية غير العادية في أنشاص بالإسكندرية في جمهورية مصر العربية يومي 28 و 29 مايو 1946 وأكدت على عروبة قضية فلسطين وعروبتها واعتبرتها في قلب القضايا العربية الأساسية، وأن مصير فلسطين مرتبط بمصير دول الجامعة العربية كافة، وأن ما يصيب عرب فلسطين يصيب شعوب الجامعة العربية ذاتها. وحذرت من خطر الصهيونية وشددت على أن الوقوف أمام هذا الخطر الجارف واجب يترتب على الدول العربية والشعوب الإسلامية جميعا.

وفي الثالث عشر من شهر نوفمبر عام 1956 عقد مؤتمر القمة العربية غير العادية الثانية في بيروت ودعت إلى الوقوف إلى جانب مصر ضد العدوان الثلاثي عليها، وأكدت سيادة مصر على قناة السويس وفق معاهدة 1888 والمبادئ الستة التي أقرها مجلس الأمن الدولي في 13/10/1956، وأيد نضال الشعب الجزائري للاستقلال.

أول مؤتمر قمة

وعقد أول مؤتمر قمة عربي رسمي في القاهرة حسب تقرير شامل نشرته وكالة الأنباء السعودية خلال المدة من 13 إلى 17 من شهر يناير 1964 ودعا إلى تصفية الجو العربي من الخلافات ودعم التضامن العربي وترسيخه وعد قيام إسرائيل خطرا يهدد الأمة العربية ودعا إلى إنشاء قيادة موحدة لجيوش الدول العربية.

واقر القادة العرب المشاركين في القمة دورية اجتماعات القمة بحيث يجتمع ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية مره في السنة على الأقل.

وعقد مؤتمر القمة العربي العادي الثاني في مدينة الإسكندرية خلال المدة من 5 إلى 11 من شهر سبتمبر 1964 ودعت القمة إلى تعزيز القدرات الدفاعية العربية، ورحبت بقيام منظمة التحرير الفلسطينية واعتمادها ممثلة للشعب الفلسطيني، ودعت إلى التعاون العربي في مجال البحوث الذرية لخدمة الأغراض السلمية، إضافة إلى التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والإعلامية، كما دعت القمة إلى دعم التضامن والعمل العربي المشترك وإلى إنشاء محكمة العدل العربية.

أما مؤتمر القمة العربي العادي الثالث فعقد في الدار البيضاء في المملكة المغربية خلال الفترة من 13 إلى 17 من شهر سبتمبر 1965 ووافق المجلس على ميثاق التضامن العربي والالتزام به ودعم قضية فلسطين في جميع المحافل الدولية وتأييد نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية.

وعقد مؤتمر القمة العربية العادي الرابع العادي في العاصمة السودانية الخرطوم في التاسع والعشرين من شهر أغسطس عام 1967 م، وذلك بعد حرب يونيو وأكدت القمة على وحدة الصف العربي ودعت إلى إزالة آثار العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية المحتلة عام 1967 م.

وقرر المؤتمر استئناف ضخ البترول بوصفه طاقة ايجابية يمكن تسخيرها في خدمة الأهداف العربية كما أقر المجتمعون إنشاء صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي العربي.

أما مؤتمر القمة العربي العادي الخامس فعقد في العاصمة المغربية الرباط في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر 1969م، ولم تكتمل أعماله ولم يصدر عنه بيان ختامي. فيما عقد مؤتمر القمة العربي غير العادي الثالث في القاهرة في السابع والعشرين من شهر سبتمبر 1970 لحل الخلاف الأردني الفلسطيني حقناً للدماء العربية.

ودعت القمة العربية العادية السادسة التي عقدت في الجزائر خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 1973 إلى الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس والى استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة ورحبت القمة بانضمام الجمهورية الموريتانية إلى جامعة الدول العربية.

وعقد مؤتمر القمة العربي العادي السابع في الرباط خلال الفترة من 26 إلى 29 من شهر أكتوبر عام 1974 م وأكد المؤتمر ضرورة الالتزام باستعادة كامل الأراضي العربية المحتلة في عدوان يونيو 1967، وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بالسيادة العربية على مدينه القدس واعتمدت القمة العربية منظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني.

قمة الرياض الأولى

وبدعوة من المملكة العربية السعودية عقدت في مدينة الرياض قمة عربية مصغرة شملت 6 دول عربية خلال الفترة من 16 إلى18 من شهر أكتوبر 1976 بهدف وقف نزيف الدم في لبنان، وإعادة الحياة الطبيعية إليها ودعت إلى وقف إطلاق النار في لبنان وإعادة الحياة الطبيعية إليه واحترام سيادته ورفض تقسيمه، وإعادة إعماره.

وفي الفترة من 25 إلى 26 من شهر أكتوبر 1976 عقد مؤتمر القمة العربي العادي الثامن في القاهرة وصادق المؤتمر على قرارات وبيان وملحق القمة العربية السداسية في الرياض، ودعا إلى إسهام الدول العربية كل حسب إمكاناتها في إعادة تعمير لبنان وأكدت القمة على الالتزام بدعم التضامن العربي.

وفي الفترة من 2 إلى 5 من شهر نوفمبر 1978 عقد مؤتمر القمة العربي العادي التاسع في العاصمة العراقية بغداد وأكدت القمة على دعم منظمة التحرير الفلسطينية وضرورة موافقة القمة العربية على أي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية. وقرر المؤتمر عدم الموافقة على اتفاقيتي كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل لتعارضها مع قرارات مؤتمرات القمة العربية، وفي هذا المؤتمر تم نقل مقر الجامعة العربية من مصر ومقاطعتها وتعليق عضويتها في الجامعة مؤقتا لحين زوال الأسباب.

وعقد مؤتمر القمة العربي العادي العاشر في تونس خلال الفترة من 20 إلى 22 من شهر نوفمبر 1979م وأكدت القمة الالتزام الكامل بدعم القضية الفلسطينية وأدانت اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية، ودعت القمة إلى تعزيز العلاقات مع منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الإفريقية وحركة عدم الانحياز وغيرها من المنظمات والدول لما فيه تطوير مواقف هذه الدول والمنظمات لنصرة القضايا العربية. وأكد المؤتمر سيادة لبنان الكاملة على أراضيه كافة والحفاظ على استقلاله ووحدته الوطنية ورفض محاولات الهيمنة الصهيونية على الجنوب اللبناني.

وعقد مؤتمر القمة العربي العادي الحادي عشر في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 1980م وصادقت القمة على برنامج العمل العربي المشترك لمواجهة العدو الصهيوني كما صادقت على ميثاق العمل الاقتصادي القومي. أما مؤتمر القمة العربي العادي الثاني عشر فعقد في مدينة فاس المغربية على مرحلتين المرحلة الأولي في 25 نوفمبر عام 1981.

والمرحلة الثانية خلال الفترة من 6 إلى 9سبتمبر عام 1982م وأقر خلالها مشروع الملك فهد للسلام في الشرق الأوسط وأصبح مشروعا للسلام العربي.

وأدان المؤتمر العدوان الإسرائيلي على شعب لبنان وأرضه وقرر دعم لبنان في كل ما يؤول إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن القاضية بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية المعترف بها.

الحرب العراقية الإيرانية
وفي الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 1985م عقد مؤتمر القمة العربي غير العادي الرابع في الدار البيضاء بالمغرب وأكد المؤتمر الالتزام الكامل بميثاق التضامن العربي وقرر تأليف لجنتين لتنقية الأجواء العربية.

وأعلن المؤتمر تصميمه على وضع حد سريع للحرب العراقية الإيرانية من خلال حل سلمي عادل ومشرف للنزاع بين البلدين. واستنكرت القمة الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه ومصادرة وفي مقدمته الإرهاب الإسرائيلي داخل الأراضي العربية المحتلة وخارجها.

وفي الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر 1987 م عقد مؤتمر القمة العربي غير العادي الخامس في العاصمة الأردنية عمان وقرر المؤتمر إدانة احتلال إيران لأراضي العراق والتضامن الكامل مع العراق للدفاع عن أرضه وسيادته، كما أدان المؤتمر الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت، ودعت القمة إلى ضمان حرية الملاحة الدولية في الخليج العربي وفقا لقواعد القانون الدولي.

وأكد المؤتمر تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية وتأييده للإجراءات التي تتخذها لتوفير الأجواء المناسبة كي يؤدي حجاج بيت الله الحرام شعائر الحج في أمن وخشوع ومنع أية إساءة لحرمة بيت الله الحرام ومشاعر المسلمين. كما أكد المؤتمر رفضه لأية أعمال شغب في الأماكن المقدسة تمس بأمن وسلامة الحجاج وسيادة المملكة العربية السعودية وحق المملكة في اتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.

وقرر المؤتمر إدانة الإرهاب بكافة أشكال وأساليبه ومصادرة ورفض محاولات المساواة بين الإرهاب وحركات التحرر الوطنية وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال. وأيدت القمة عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط برعاية الأمم المتحدة.

المفاعل النووي العراقي

وفي الفترة من 7 إلى 9 يونيو1988م عقد مؤتمر القمة العربي غير العادي السادس في العاصمة الجزائرية ودعا إلى تقديم جميع أنواع المساندة والدعم لاستمرار مقاومة وانتفاضة الشعب الفلسطيني كما طالب المؤتمر بعقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط تحت إشراف الأمم المتحدة وعلى قاعدة الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأدان المؤتمر الاعتداء الإسرائيلي على العراق الذي استهدف ضرب المفاعل النووي العراقي والعدوان على الجمهورية التونسية بضرب مقر منظمة التحرير الفلسطينية، واغتيال الشهيد خليل الوزير وكذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان واستهدافها المدنيين الأبرياء.

وفي الفترة من 23 إلى 26 مايو 1989م عقد مؤتمر القمة العربي غير العادي السابع في الدار البيضاء بالمملكة المغربية ورحب المؤتمر باستئناف جمهورية مصر العربية لعضويتها الكاملة في جامعة الدول العربية.

وبارك المؤتمر قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وناشد دول العالم الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية وتمكينها من ممارسة سيادتها على ترابها الوطني. وفي الشأن اللبناني طالب المؤتمر الأطراف اللبنانية كافة باحترام وقف إطلاق النار بصفة فورية دائمة وكاملة.
وفي الفترة من 28 إلى 30 مايو 1990م عقد مؤتمر القمة العربي غير العادي الثامن في بغداد ودعت القمة إلى دعم الانتفاضة الفلسطينية وإدانة الهجرة اليهودية إلى فلسطين والأراضي العربية المحتلة.

وعن الأوضاع على الساحة اللبنانية أكد المؤتمر على أن اتفاق الطائف هو الإطار المناسب للمحافظة على مصالح جميع اللبنانيين بدون استثناء وأنه يشكل السبيل الوحيد لإخراج لبنان من دوامة العنف وتحقيق الأمن والسلام في ربوع لبنان.

وأدان المؤتمر التهديدات الأمريكية باستعمال القوة ضد ليبيا، كما أدان قرار الكونجرس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. وأكد المؤتمر حق الأمة العربية في استخدام العلم والتكنولوجيا في التنمية.

عقد مؤتمر القمة العربي غير العادي التاسع في القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 10 أغسطس 1990 وأدان المؤتمر العراق على تحرير الكويت ورفض نتائجه وأكد سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الإقليمية وشجب التهديدات العراقية لدول الخليج العربية والتضامن معها والاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى بنقل قوات عربية لمساندتها.

وفي الفترة من 21 إلى 23 يونيو 1996م عقد في القاهرة مؤتمر القمة العربي غير العادي العاشر وقرر المؤتمر من حيث المبدأ إنشاء محكمة العدل العربية وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية باتخاذ ما يلزم نحو الإسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ودعت القمة إلى مواصلة عملية السلام كهدف وخيار استراتيجي وفق مبادئ مؤتمر مدريد وطالب المؤتمر بانضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

مبادرة سعودية

وفي الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر عام 2000م عقد مؤتمر القمة العربي غير العادي الحادي عشر في القاهرة. واستجابة لاقتراح المملكة العربية السعودية لوضع آلية عملية مناسبة لدعم صمود الشعب الفلسطيني والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس وتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدراته الذاتية قرر المؤتمر إنشاء صندوق باسم (انتفاضة القدس) بموارد تبلغ مائتي مليون دولار أمريكي يخصص للإنفاق على عوائل وأسر شهداء الانتفاضة.

وإنشاء صندوق آخر باسم ( صندوق الأقصى) بموارد تبلغ ثمانمائة مليون دولار أمريكي تخصص لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية الإسلامية للقدس وتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدراته الذاتية وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي.

القمم العربية والألفية الجديدة

وفي بداية الألفية الجديدة عادت مؤتمرات القمم العربية إلى الانتظام بشكل دوري وسنوي فقد عقدت القمة العربية العادية الثالثة عشرة في العاصمة الأردنية عمان في الفترة من 27 إلى 28 مارس عام 2001م، وأكد المؤتمر تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة. كما أكد المؤتمر سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وتأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. ودعت القمة إلى تعزيز التضامن العربي وتفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك.

وفي الفترة من 27 إلى 28 مارس 2002م عقد مؤتمر القمة العربي العادي الرابع عشر في مدينة بيروت وتبنى المؤتمر مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للسلام في الشرق الأوسط وأصبحت مبادرة عربية للسلام.

ودعت القمة الدول العربية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ إجمالي قدرة 330مليون دولار أمريكي ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، إضافة إلى دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم دعم إضافي قدرة 150 مليون دولار توجه لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس تخصص لدعم مجالات التنمية في فلسطين.

وقرر المؤتمر التضامن مع لبنان لاستكمال تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي حتى الحدود المعترف بها دوليا بما في ذلك مزارع شبعا. كما أدان المؤتمر إسرائيل لاستمرار احتلالها الجولان العربي السوري المحتل. وجدد المؤتمر رفضه القاطع وإدانته الحاسمة للإرهاب بكافة أشكاله وصوره. وأكد المؤتمر دعم كل من العراق وسوريا في مياه نهري دجلة والفرات ودعوة تركيا إلى التوصل لاتفاق نهائي لتقسيم عادل ومعقول للمياه يضمن حقوق البلدان الثلاثة.

وفي 1 مارس 2003م عقد مؤتمر القمة العربي العادي الخامس عشر في شرم الشيخ بمصر، وأكد المؤتمر رفضه المطلق لضرب العراق أو تهديد أمن وسلامة أي دولة عربية ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

أسلحة الدمار الشامل

وفي الفترة من 22 إلى 23 مايو 2004م عقد مؤتمر القمة العربي العادي السادس عشر في تونس. وأدان المؤتمر العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني وسلطته. وأكد القادة العرب دعمهم للبنان في مواجهة إسرائيل لاستكمال تحرير كامل أرضه بما فيها مزارع شبعا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 425.

وحول أسلحة الدمار الشامل دعا المؤتمر إلى اعتماد المبادرة العربية المقدمة لمجلس الأمن في ديسمبر 2003م الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها السلاح النووي والى انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وتم في المؤتمر التوقيع على وثيقة العهد وأكد المؤتمر عزم المجتمعين على مواصلة خطوات الإصلاح الشامل التي بدأتها دولهم في كافة المجالات لتحقيق التنمية المستدامة، وتوسيع مجال المشاركة في الشأن العام، كما تقرر إدخال التعديلات اللازمة على ميثاق جامعة الدول العربية. ودعا المؤتمر إلى التصدي لظاهرة الإرهاب وعدم الخلط بين الإسلام والإرهاب والتمييز بين المقاومة المشروعة والإرهاب.

وعقد مؤتمر القمة العربي العادي السابع عشر في الجزائر في الفترة من 22 إلى 23 مارس 2005م. وجدد القادة الالتزام بمبادرة السلام العربية بوصفها المشروع العربي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم. وأدان المؤتمر استمرار إسرائيل في بناء الجدار التوسعي، وأكدوا الأهمية الفائقة لفتوى محكمة العدل الدولية الصادرة بهذا الشأن. وأكد القادة رفضهم للقانون المسمى (محاسبة سوريا) وعدوه تجاوزا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وأعلنوا تضامنهم التام مع سوريا.

وجدد المؤتمر إدانته القاطعة للإرهاب بجميع أشكاله، وأكد أهمية ما توصل إليه المؤتمر الدولي للإرهاب الذي عقد في الرياض في فبراير 2005م خاصة ما يتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.

وعقد مؤتمر القمة العربي العادي الثامن عشر في الخرطوم في الفترة من 28 إلى 29 مارس 2006م وأكد المؤتمر مجددا على مركزية قضية فلسطين، وعلى الخيار العربي لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وجدد القادة تمسكهم بالمبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002.

ودعا المؤتمر إيران إلى الانسحاب من الجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وإعادتها إلى السيادة دولة الإمارات العربية المتحدة.







قديم 15-12-07, 01:32 PM   رقم المشاركة : 29
غيور على ديرتي
مشرف سابق
الملف الشخصي







 
الحالة
غيور على ديرتي غير متواجد حالياً

 


 

الدستور الإيراني والوحدة الإسلامية

إن الثورة الإيرانية منذ قامت عام (1979م) وهي تثير إشكالات عديدة منها دستورها،

وكذلك دعوتها للوحدة الإسلامية التي ترفعها في وجه كل من يحاول التنبيه على شيء من
أخطاء الدستور أو الثورة؛

ولذلك تعرض الدستور الإيراني للنقد وألفت حوله عدد من الكتب منها:

1- نقد حزب التحرير للدستور الإيراني.

2- نقض دستور الجمهورية الإيرانية - للدكتور محمود الخالدي.

3- نهج الخميني في ميزان الفكر الإسلامي - لمجموعة من المفكرين.

4- دراسة لمجلس شورى أهل السنة إيران -نشر ضمن كتاب أحوال أهل السنة في إيران
- للغريب.

*حقيقة التعديل للدستور الإيراني في عهد الخميني:

ولذلك تعرض الدستور للتعديل في حياة الخميني عام (1989م) وقد تعامل التعديل للدستور
مع الانتقادات الموجهة له بعدة أساليب:

- تغيير أرقام المواد وتغيير ترتيب الفصول حتى يلتبس الأمر على من يراجع المواد!

- تلطيف بعض العبارات (دبلوماسية الطرح).

- لا يوجد تغيير جوهري في تعديلات الدستور.

وبعض الباحثين يرجع الدستور الإيراني لدراسة كتبها محمد باقر الصدر كانت أساساً له،

ويذكر أيضاً أن الدستور الأول لإيران كان يخلو من ولاية الفقيه! (1) والوحدة الإسلامية

مطلب لجميع المسلمين، وإيران رفعت: الوحدة شعار لكن بعد عقدين من الثورة والدستور.

ما مدى مصداقية هذه الدعوى؟ هذا سيكون محور البحث.

اعتمدت في هذا البحث على طبعة معاونية العلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي عام
(1992م) المنقحة للدستور.

*الدستور الإيراني والحث على الوحدة الإسلامية:

لقد تكرر في مقدمة الدستور ومواده التأكيد على الوحدة الإسلامية والإشادة بها، ومن ذلك ما
جاء في المقدمة (1/ مجلة الفكر الجديد -القريبة من حزب الدعوة العراقي- عدد 6 ص17)
وهى منشورة على الإنترنت.

ص16: (فإن الدستور يعد الظروف لاستمرارية هذه الثورة داخل البلاد وخارجها، خصوصاً

بالنسبة لتوسيع العلائق الدولية مع سائر الحركات الإسلامية والشعبية حيث يسعى إلى

بناء الأمة
الواحدة في العالم، (( إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ))[الأنبياء:92].

وجاءت الوحدة منصوص عليها في بعض مواد ا لدستور منها: المادة الثالثة التي بينت الواجبات
التي على حكومة جمهورية إيران تحقيقها وفيها الفقرة (15) (توسيع وتقوية الأخوة الإسلامية،
والتعاون الجماعي بين الناس كافة) والفقرة (16) من نفس المادة الثالثة: (تنظيم السياسة
الخارجية للبلاد على أساس المعايير الإسلامية، والالتزامات الأخوية تجاه جميع المسلمين، والحماية
الكاملة لمستضعفي العالم).

وعادت المادة الحادية عشر لتأكيد الوحدة فنصت: (بحكم الآية الكريمة:

(( إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ))[الأنبياء:92]

يعتبر المسلمون أمة واحدة، وعلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية إقامة سياستها

العامة على أساس تضامن الشعوب الإسلامية ووحدتها، وأن تواصل سعيها من

أجل تحقيق الوحدة السياسية و الاقتصادية والثقافية في العالم الإسلامي).

والخلاصة التي نخرج بها من هذه المواد:

1- المسلمون أمة واحدة.

2- كلهم مسلمون.

3- سياسة إيران تجاه الدول والشعوب الإسلامية تقوم على المحبة والتعاون.

ما مدى مصداقية الدستور تجاه الوحدة؟؟!

الدستور الإيراني قام كما يزعم أصحابه من أجل الإسلام والدين، ورفع راية القرآن،

ولذلك أي مخالفة لهذه الأسس يعد خطيئة كبيرة خاصة أن هذا الدستور أقره من يعتبر

نفسه
(حجة الله)، وأقرت فيه هذه المخالفات حتى بعد توجيه النقد له كما سبق، وليس من

تفسير
لهذه المخالفات سوى أنها مقصودة لذاتها، وأنها نابعة من رؤية عقائدية لمن وضعها وأقرها.

*الصبغة الطائفية:

هل من الوحدة الإسلامية النص على مذهب للدولة كما جاء في المادة (12)

(الدين الرسمي لإيران هو الإسلام، والمذهب الجعفري الاثنا عشري، وهذه المادة

تبقى للأبد غير قابلة للتغيير).

لاحظ أولاً دين إيران! (الإسلام والمذهب الجعفري) هل هذا هو الإسلام الذي أنزله الله
عز وجل؟؟!

وعاد في نهاية الدستور يكرر (مضامين المواد المتعلقة بكون النظام إسلامياً، وقيام كل

القوانين
والمقررات على أساس الموازين الإسلامية، وكون الحكم جمهورياً، وولاية الأمر وإمامة

الأمة
، وكذلك إدارة أمور البلاد بالاعتماد على الآراء العامة والدين، والمذهب الرسمي لإيران هي
من الأمور التي لا تقبل التغيير).

وإذا علمنا أن في إيران (20%) من الشعب من السنة فهل هذه المادة تعمل على الوحدة الإسلامية؟

وأيضاً هذا مخالف لروح الدستور الذي قرر في مقدمته: (الدستور يضمن زوال كل نوع من أنواع
الدكتاتورية الفكرية) وفرض مذهب للبلد على بلد متعدد المذاهب دكتاتورية، وأما جعلها للأبد فهذه
دكتاتورية مركبة!

وهذه المادة ستقيم حالة من الصدام والصراع مع قسم كبير من الشعب ( 20%) منه وخاصة أنه

سوف يوجه التصرفات الحكومية ويعطيها غطاء من المحاسبة، وبالذات أن المذهب الجعفري يسقط كل

المذاهب الإسلامية الأخرى ولا يقيم لها وزناً في الحقيقة كما يعتقدون في كل من لا يؤمن بأئمتهم ، فهذا

القمي كبير محدثي الشيعة يقول في كتابه رسالة الاعتقادات: (واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير

المؤمنين علي بن أبى طالب عليه السلام والأئمة من بعده عليه السلام كمن جحد نبوة جميع الأنبياء،

واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين و أنكر واحداً من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء

و أنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم) ص(103).

وهذه العقيدة لم تتخلى عنها للأسف الثورة الإيرانية، فالخميني في كتابه: الأربعون حديثاً يكرر تكفير

كل المذاهب الإسلامية حين يقول: (ومن المعلوم أن هذا الأمر يختص بشيعة أهل البيت، ويحرم

عنه الناس الآخرون؛ لأن الإيمان لا يحصل إلا بواسطة ولاية علي وأوصيائه من المعصومين الطاهرين

عليهم السلام، بل لا يقبل الإيمان بالله ورسوله من دون الولاية).

وهذه النقطة -جعل مذهباً للدولة- تعيق دعوة التقريب بين المذاهب فكيف تدعو للتقريب وأنت تجعل

مذهبك هو الحق للأبد؟! إلا إذا كنت تريد المخالف يتقرب لك وليس أن تكون حركة مشتركة.

وتركيز هذه الصبغة الطائفية في الدستور الإيراني تتكرر في مواد أخرى متعلقة مثلاً بمجلس الشورى

أو الجيش وقسم الرئيس: (لا يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن القوانين المغايرة لأصول

وأحكام المذهب الرسمي للدولة) مادة (72) وتكررت في المادة (85).

(يجب أن يكون جيش جمهورية إيران الإسلامية جيشاً إسلامياً وذلك بأن يكون جيشاً عقائدياً،
وأن يضم أفراداً لائقين مؤمنين بأهداف الثورة الإسلامية) مادة (144).

(إنني باعتباري رئيساً للجمهورية أقسم بالله القادر المتعال في حضرة القرآن الكريم أمام الشعب
الإيراني أن أكون حامياً للمذهب الرسمي....) مادة (121).

وهذا القلق في الدستور تجاه الهوية الطائفية من خلال تكرار النص على مذهب الشيعة، وجعلها
للأبد هو في الحقيقة خوف من المستقبل والماضي، المستقبل الذي لا يكون فيه الملالي في الحكم!

والماضي حيث أن إيران لم تعرف المذهب الشيعي في الحكم إلا من عام (1501م)

ولذلك يحاولون طمس التاريخ الآخر لإيران وهو التاريخ السني!!! ولمزيد من الاطلاع

على تاريخ إيران انظر كتاب (إيران في ظل الإسلام للدكتور عبد النعيم حسنين).

وأخيراً: في هذه المسألة نتذكر رفض الإمام مالك أن يكون كتابه الموطأ مذهباً للدولة الإسلامية
، وذلك حتى لا يحتكر الحق والصواب دون بقية الفقهاء والعلماء.

هل من الوحدة الإسلامية التركيز على النزعة الإقليمية والقطرية؟

ومن ذلك لا بد للرئيس: (أن يكون إيرانياً ويحمل الجنسية الإيرانية) مادة (115).

فهل في الوحدة الإسلامية هناك مكان للإقليمية والقطرية؟ ثم أليس في الشيعة من هم من غير

الإيرانيين فما الذي يمنع أن يكون رئيس جمهورية إيران الإسلامية الشيعية شيعياً عربياً

أم أن القضية لها بعد فارسي؟


والذي يرجح هذا الاحتمال أمور أخرى في الدستور مثل:

(اللغة والكتابة الرسمية والمشتركة هي الفارسية)!! مادة (15).

(بداية التاريخ الرسمي للبلاد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويعتبر التاريخان الهجري
الشمسي والهجري القمري كلاهما رسميين) مادة (17).

لماذا المخالفة لكل البلاد الإسلامية في التاريخ الهجري الشمسي! هل ليوافق التاريخ الفارسي
القديم؟!

الإسلام يصهر كل الأعراق والقطريات (( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ))[الحجرات:13]

وليس إيرانياً أو عربياً.

لماذا تقديم الفارسية على اللغة العربية؟! هل هذا يخدم نشر الإسلام وتعليم القرآن عند الشعوب
الإسلامية أم هو لمنع هذه الشعوب من الإطلاع على المذاهب الإسلامية الأخرى باللغة العربية؟!

*مقارنة بين حقوق اليهود والنصارى وحقوق أهل السنة في إيران:

لماذا ينص الدستور على حقوق اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، لكن أهل السنة من شعب
إيران ليس لهم مادة بل ذكرهم في جزء من مادة أن المذهب الجعفري هو مذهب الدولة فقال:
(وأما المذاهب الإسلامية الأخرى والتي تضم المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي
والزيدي فإنها تتمتع باحترام كامل، وأتباع هذه المذاهب أحرار في أداء مراسمهم المذهبية حسب
فقههم، ولهذه المذاهب الاعتبار الرسمي في مسائل التعليم والتربية الدينية والأحوال الشخصية
(الزواج والطلاق والإرث والوصية) وما يتعلق بها من دعاوى في المحاكم.

وفي كل منطقة يتمتع أتباع أحد هذه المذاهب بالأكثرية فإن الأحكام المحلية لتلك المنطقة في
حدود صلاحيات مجالس الشورى المحلية تكون وفق ذلك المذهب، هذا مع الحفاظ على حقوق
أتباع المذاهب الأخرى).

ومضمون هذه الفقرة من المادة (12) هو احترام هذه المذاهب ولهم حرية أداء المراسيم
المذهبية وحرية التعلم والتربية والأحوال الشخصية، ولهم في مناطقهم أن يحكموا بأحكامهم.

وهذه الأمور لا بأس بها لكنها أقل من حقوق اليهود والنصارى في إيران! ثم ليس لها تطبيق
على أرض الواقع!

وهذا تفصيل ذلك:

*حقوق اليهود والنصارى في إيران من الدستور:

مادة (13): (الإيرانيون الزرادشت واليهود والمسيحيون هم وحدهم الأقليات الدينية المعترف
بها، وتتمتع بالحرية في أداء مراسيمها الدينية ضمن نطاق القانون ، ولها أن تعمل وفق قواعدها في الأحوال الشخصية والتعاليم الدينية).

مادة (64): (عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي هو مئتان وسبعون نائباً… وينتخب
الزرادشت واليهود كل على حدة نائباً كحد أعلى، وينتخب المسيحيون الآشوريون والكلدانيون
معاً نائباً واحداً، وينتخب المسيحيون الأرمن في الجنوب والشمال كل على حدة نائباً).

ونلاحظ أن اليهود والنصارى لهم حقوق في الدستور هي:

1- أنهم الأقليات المعترف بها! والسنة لا!

2- لهم حرية أداء مراسيم دينية والسنة مثلهم والحمد لله!

3- تتحاكم في أحوالها الشخصية لدينها والسنة مثلهم والحمد لله!

4- لهم مقاعد في مجلس الشورى وليس للسنة ذلك!

فمن الذين لهم حق الرعاية؟!

هل هذه الوحدة والأخوة الإسلامية أن نصبح نطالب للسنة في إيران بمساواتهم باليهود والزرادشت؟!


والسبب الذي يدعو للمطالبة بمقاعد خاصة للسنة أن الدستور فرق المسلمين إلى جعفرية مسيطرة
وحاكمة، وسنة مهملة، فلا يصح جعل الكل مشتركاً في البرلمان ثم تمنعه من قيادة الدولة، وتمنع مذهبه
أن يحكم الدولة.

وللأسف إن أوضاع اليهود والزرادشت يفاخر بها الإيرانيون في مجلاتهم أنهم أصحاب حرية،
ويراعون حقوق الأقليات وغيرها (انظر مثلاً مجلة الوحدة الصادرة عن مؤسسة الفكر الإسلامي
في طهران عدد (239 – حزيران – 2000م) (www.iran-ite.com) مقال التعايش السلمي بين اليهود والمسلمين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لرئيس التحرير. ص42) ومما ذكره الكاتب (رئيس التحرير) أن اليهود يتمتعون بالحرية في الجمهورية الإسلامية ومن ذلك:

(لهم مدارس خاصة بهم، أيضاً ويتم فيها تدريس اللغة العبرية والتعاليم الدينية الخاصة بهم).

(لا يمكن العثور حتى على حالة واحدة تدل على أن الدين اليهودي كان عقبة في دخول أحد
الأشخاص إلى الأجهزة الحكومية للنظام الإسلامي).

وبالنسبة للعطل (يستفيدون من العطل الرسمية للبلد بالإضافة إلى استفادتهم من العطل الدينية
الخاصة بهم).

وعن كنائس اليهود (ويوجد في طهران ومحافظة شيراز وأصفهان وكرمان شاه وهمدان
ويزد وكرمان ورفسنجان وسندج وكامياران الذي يبلغ عدد اليهود فيها حوالي (26000)
لهم 76 كنيسة).

لكن أوضاع السنة هناك بالغة السوء وقد ألفوا فيها عدة كتب منها:

1- ماذا يجري لأهل السنة في إيران. من منشورات مجلس علماء باكستان عام (1986).

2- أحوال أهل السنة في إيران. لعبد الرزاق البلوشي طبع (عام 1989).

3- أحوال أهل السنة في إيران. لعبد الله محمد الغريب طبع (عام 1989).

ولرابطة أهل السنة في إيران موقع على الشبكة العالمية عنوانه www.isl.org.uk

وحين طالبوا بأن يكون لهم مسجد في طهران التي تخلو من مسجد لأهل السنة ولكن يوجد
بها كنيس لليهود!

رد على هذا الطلب السيد/ أحمد الكاتب في موقعه على الشبكة العالمية فقال:
(إذا كان ثم مشكلة طائفية فإن حلها لا يكون بتعزيز الطائفية وفتح مسجداً للسنة هنا أو هناك)

والسيد الكاتب هو من المعارضين للشيعة لكنه أيضاً لم ينكر عدم وجود مسجد للسنة في طهران
وإن قلل من أهمية المسألة. فهل جعل وضع اليهود أفضل من أهل السنة المسلمين في طهران
من الوحدة الإسلامية؟!

ولقد نشرت منظمة العفو الدولية لعام (1993م) في تقريرها السنوي باللغة العربية ص85:
(وقد أدى التوتر بين الحكومة والمسلمين السنيين من قبيلة نروى في مقاطعة

سيستان بإقليم بلوشستان جنوب شرقي إيران إلى نشوب عدد من المصادمات

المسلحة، واعتقال عشرات من أفراد قبيلة نروى، وقد أسيئت معاملة بعض هؤلاء

المعتقلين، وحكم على آخرين بالسجن أو الإعدام بعد محاكمات مباشرة، وتردد أن كثيرين من المقبوض عليهم كانوا لا يزالون معتقلين دون تهمة أو محاكمة بسجن زاهدان في نهاية (عام 1992م).

ولا يمكن لأحد أن ينكر هذه الأمور ويقول: أنتم تضخمون الأمور لأننا نشاهد ونسمع ونقرأ كل
يوم عن الصراع السياسي الدموي الذي يصل للسجن والاغتيال بين المحافظين والإصلاحيين في
إيران وكلهم شيعة، وكذلك الصراع بين الأجنحة الدينية الشيعية أتباع الخميني أو الشيرازي لا
تزال تتجدد، ومنها ما نشرته وكالة الأنباء الشيعية عن صدامات عاشوراء في قم بين أتباع ا
لشيرازي الذين يرون (التطبير) وبين أتباع خامنئي الذي منع (التطبير).

وقبل هذا ماذا حصل عند وفاة الشيرازي من خطف الجثة ودفنها رغماً عن أتباعه مع إهانة الجثة
(راجع موقع الشيرازي).

وهذا شيء طبيعي في أي نظام ثوري!!

وهذا الظلم كله الواقع على أهل السنة في إيران الذين تتجاوز نسبتهم (20%)
من السكان بينما الدستور ينص في المادة (19): (يتمتع أفراد الشعب الإيراني
–من أي قومية أو قبيلة كانوا- بالمساواة في الحقوق ولا يعتبر اللون أو العنصر أو اللغة
أو ما شابه ذلك سبباً للتفاضل).

مادة (20): (حماية القانون تشمل جميع أفراد الشعب –نساءً ورجالاً– بصورة
متساوية وهم يتمتعون بجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ضمن الموازين الإسلامية).

ومادة(23): (تمنع محاسبة الناس على عقائدهم) ولكن الدستور يبدو أنه للزينة!

هل السياسة الخارجية لإيران تعمل لزيادة الوحدة الإسلامية؟!

لقد مر معنا واجب الحكومة الإيرانية (16) (تنظيم السياسة الخارجية للبلاد على أساس
المعايير الإسلامية والالتزامات الأخوية تجاه جميع المسلمين، والحماية الكاملة لمستضعفي العالم)
مادة (3).

وفي المادة (152): (تقوم السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية على أساس
الامتناع عن أي نوع من أنواع التسلط أو الخضوع له، والمحافظة على الاستقلال الكامل ووحدة
أراضي البلاد، والدفاع عن حقوق جميع المسلمين وعدم الانحياز مقابل القوى المتسلطة وتبادل
العلائق السلمية مع الدول غير المحاربة).

فإذاً السياسة الخارجية لإيران يجب أن تكون:

1- على أساس معايير الإسلام والتزامات الأخوّة الإسلامية.

2- الدفاع عن حقوق جميع المسلمين.

*إيران وعلاقتها مع الدول الإسلامية:

- علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية سيئة (ما عدا سوريا التي ضربت الإخوان المسلمين
في حماة في زمن الثورة! وليبيا التي هي حرب على الإسلام).

- لم يتجرأ على الكعبة في التاريخ إلا أبرهة والقرامطة وإيران الخميني!! (لمزيد من
الاطلاع راجع المؤامرة على الكعبة من القرامطة إلى الخميني –للدكتور عبد المنعم النمر)

- أفغانستان في جهادها مع الروس لم يكن لإيران أو شيعة أفغانستان دور في جهاد الشيوعيين!
وكذلك الآن ألم تتفاخر إيران بدورها في القضاء على طالبان ومساعدتها للشيطان الأكبر؟!!

- لماذا تتمسك إيران باحتلال الشاه لجزر الإمارات العربية، وترفض الوحدة والتقارب والتنازل
من أجل الوحدة الإسلامية؟!

- ألم تمارس إيران سياسة تصدير الثورة (التفجيرات - الاغتيالات – الاضطرابات)
مع أغلب الدول العربية؟!

راجع مجلة البيان عدد (171) وأبحاث مجلة السياسة الدولية (سنة 2001م).

وبعد هذا كله أين الوحدة الإسلامية؟

إذا كان الدستور يختار الطائفية وينص عليها للأبد فهل من أمل في تقارب أو وحدة؟!

إذا كان جزء من الشعب الإيراني يظلم لأنه سني فكيف التعامل مع السنة من الدول الأخرى؟!

إذا كان الدستور يعلي من القومية والشعوبية والعرقية من خلال إعلاء اللغة الفارسية على لغة القرآن؟

إذا كانت السياسة الخارجية تصب دائماً في العداء لأهل السنة ومعاونة الأعداء عليهم فما هي هذه الوحدة

والأخوّة الإسلامية؟!

*خطوات مطلوبة من إيران للوحدة:

1- التخلي عن الهوية الطائفية للدولة الإيرانية.

2- إعلاء شأن العربية والتخلي عن المظاهر الفارسية.

3- إعطاء أهل السنة حقوقهم.

4- ترك السياسات العدائية تجاه العرب والمسلمين.

5- تبني سياسات متسامحة تجاه نشر المذاهب الإسلامية في إيران كما تطالب هي.

6- إقامة مؤسسات للوحدة والإسلامية والتقارب بين المذاهب في إيران يقوم عليه نخبة من مذاهب
أخرى لكن ليس باختيار إيران لهم بل يرشحهم الأزهر ومجمع الفقه الإسلامي في مكة.







قديم 04-03-08, 07:54 PM   رقم المشاركة : 30
غيور على ديرتي
مشرف سابق
الملف الشخصي







 
الحالة
غيور على ديرتي غير متواجد حالياً

 


 

الشيوعيه مذهب وتاريخ
الثورة البلشفية ـ روسيا عام 1917

تعد الثورة البلشفية فى روسيا القيصرية هى التطبيق العملى لأفكار وكتابات المفكر " كارل ماركس " ومساعده " أنجلز "
وهى الفكر الشيوعى الذى بدأه ماركس وأسسه بكتابه البالغ الشهرة " رأس المال "
وتقوم الفكرة الأساسية للشيوعية على حكم الطبقة العاملة والمسماه فى هذا الفكر الفكر
" بروليتاريا " لمحاربة الطبقية وتحكم رأس المال الخاص فى الحياة الاقتصادية
بمعنى عدم جواز تحكم أى فرد وأى مؤسسة يملكها أفراد فى أى منحى من مناحى الحياة الاقتصادية ..
وعليه تكون الدولة هى المالكة لكل وسائل الانتاج دون استثناء
ولا يسمح للأشخاص بتملك أى معدة أو أداة تدر إنتاجا .. ويسمح فقط بملكية الأفراد لما هو رهن باستخدامهم الشخصي لمنع الاستغلال الرأسمالى كما يري هذا الفكر

وعليه
كان من الطبيعى طبقا لما توقعه وخططه كارل ماركس أن تكون الثورة الشيوعية فى بلد صناعى من الدرجة الأولى تتوافر فيه طبقة البروليتاريا " طبقة العمال "
وكان ظنه يتجه فى ذلك الوقت إلى الملكة المتحدة " بريطانيا " أو إلى " ألمانيا "
واستبعد تماما فكرة قيامها فى بلد زراعى كروسيا

البداية

مع قيام الحرب العالمية الأولى عام 1917 م .. ودخول الإمبراطورية القيصرية فى روسيا إلى الحرب مما أثر سبا على وضع المواطنين لا سيما العمال
بدأت أفكار ماركس تتسرب الى وتتحول تدريجيا الى ثورة منظمة على رأسها اثنان من من المناهضين للحكم القيصري وهما
فلاديمير أوليانوف وهو المعروف فيما بعد باسم " لينين "
جوزيف فيسرافيتش .. وهو المعروف فيما بعد باسم " ستالين "
وتحت تأثير الضغط هرب الاثنان من الجحيم الروسي الى ألمانيا واستعانا فى الهرب بالأسماء المستعارة لينين وستالين ليواصلا هناك المد الثورى ويستغلا بشدة تضجر الشعب الروسي بأكمله من الحرب العالية التى كلفت الروس كثيرا دون مصلحه يراها الشعب داعية لتلك الحرب
وبدأت المعونات تتدفق عليهما وعلى الثورة من الحكومة الألمانية التى كان من مصلحتها العليا بالطبع تدعيم الثورة على النظام الروسي لصالح الثوار الذين اكتسبوا شعبيتهم الطاغية من مجرد إعلانهم أنهم ضد الحرب وعزمهم على الانسحاب منها فور أن تستتب الأمور لهما
ولأن الأمر برمته أصبح مدعاة لقلب الموازين الحربية

فقد تدخل جهاز المخابرات الألمانى بكل ثقله ليساعد الثوار عن طريق عنصرين هامين

الأول
تدعيم وتوصيل نداءات وبيانات الثورة للشعب الروسي على النحو الذى أدى لانسحاب فرق بأكملها وكتائب روسية تركت مواقعها على الجبهة استجابة واقتناعا وتمردا على القيصر
والثانى
كان قام جهاز المخابرات الألمانى بتنفيذ عملية من أشهر عملياته عرفت باسم " عملية القطار الحديدى "

عملية القطار الحديدى
كان التفكير منحصرا فى جهاز المخابرات الألمانى على الوسيلة المثلي لاعادة لينين وستالين الى روسيا بعد أن بلغت شعبيتهما حدا مناسبا لتتبع الشعب لهما
وبالتدريج .. انهار النظام الروسي القيصري فعليا أمام الجموع الهادرة وتم الإعداد لعودة لينين وستالين إلى روسيا بقطار ينقلهما من ألمانيا إلى وطنهما
وفى وسط تلك الأجواء ..
علمت المخابرات البريطانية بأمر عملية القطار الحديدى وأيقنت أن حليفتها روسيا القيصرية بصدد الخروج المحتم من الحرب لو وصل الثوار إلى السلطة لا سيما إذا نجحت عملية إعادة القادة إلى روسيا
وتفتق ذهن المخابرات البريطانية عن طريقة جديدة تمكنها من استشراف الأمور عن قرب ومعرفة موعد عملية القطار الحديدى لتعطيلها
فأرسل رجال المخابرات البريطانية الى الكاتب والمفكر البريطانى الأشهر " سومرست موم "
أحد أعلام الأدب فى أوربا وطلبت تعاونه بالسفر إلى ألمانيا وتحرى الأمر بعد تدريبه على أعمال التخابر لسري بصفة عاجلة
وكان دافع الأمر للاستعانة بموم هو استحالة تطرق الشك إلى شخصيته باعتباره علما معروفا فى سائر أوربا مما يسهل مهمته إلى أقصي حد وعلى نحو لا يتوافر لضابط مخابرات محترف معرض لكشف أمره أمام جهاز المخابرات الألمانى اليقظ
وسافر " سومرست موم " إلى ألمانيا وأدى مهمته بنجاح مطلق غير أن نجاح مهمته لم يمنع نجاح عملية القطار الحديدى
فقد جلب موم كل المعلومات الخاصة بالعملية ووضح الأمر أمام البريطانيين أن عملية القطار الحديدى اكتملت تماما وتنتظر التنفيذ خلال فترة بسيطة للغاية وكان هذا يعنى تأخر التدخل البريطانى بطبيعه الحال
وعاد القادة لينين وستالين الى روسيا لتنفجر الثورة البلشفية ويستولى الشيوعيون على السلطة ويتأسس الاتحاد السوفياتى على ثورة حمراء قضت على كل رموز الحكم القيصري بالقتل الجماعى

العداء التاريخى بين روسيا والولايات المتحدة
يخطى من يظن أن العداء المستحكم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الاتحاد السوفياتى بدأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية وصعود كليهما الى سدة القوى العظمى بعد انهيار الإمبراطوريات القديمة
فالعداء بدأ مع بدايات الثورة البلشفية
فعندما وصل الثوار إلى الحكم وانسحبوا قبيل نهاية الحرب العالمية الأولى من جبهة الحلفاء
أصاب الغيظ والجنون بقية الحلفاء بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة
وعلى الرغم من أن الانسحاب لم يؤثر سلبا على النتيجة التى حسمت بالفعل لصالح الحلفاء
إلا أن الرئيس الأمريكى وقتها " وودر ويلسون " أصيب بنوبة حماقة مفاجأة ..
وأرسل عددا من قواته لتتولى إبطال الثورة الحمراء بروسيا
وفشل التدخل الأمريكى وانتهى أمره
لكن لم ينته أثره
وبقيت الصفحة الأمريكية سوداء لدى الثورة البلشفية وقوادها حتى مع تحالف الحرب العالمية الثانية

المد الشيوعى

مع سياسة تقسيم النفوذ العالمى بين القوتين الأعظم فى العالم
برز الصراع بين القطبين صراعا باردا بطبيعه الحال ونتائج السلاح النووى الذى حكم حكما نهائيا بعدم تجدد القتال بين القوى العظمى
وبالتالى أصبح الصراع قائما على مناطق النفوذ فى دول العالم عبر أقطاره الست
كما أن الصراع لم يكن صراع أسلحه ..
بل اختلف مع مقاييس العالم الجديد وفكره البازغ
فأصبح صراع عقائد بين الرأسمالية والشيوعية
وانطلقت الرأسمالية الأمريكية تغزو أوربا الغربية ومعها حلف الأطلنطى
وانطلقت الشيوعية الروسية تغزو أسيا وأوربا الشرقية ومعها حلف وارسو
إضافة إلى عدة أحلاف فى عدة مناطق ساخنه من العالم الثالث مقسمة بين الجانبين

وتركز الصراع الحقيقي بين الجانبين على منطقة الشرق الأوسط وبالذات فى العالم العربي .
وفى البلاد التى شهدت ثورات على نظم الحكم وكانت بدايتها مصر ثم سوريا ثم العراق ثم ليبيا والجزائر واليمن
ظهرت الأحزاب الشيوعية العربية المؤثرة فى ذلك الوقت واستقطبت الكثير من شباب المفكرين الحالمين بالجنة الشيوعية كما بشرهم بها أصحابها
وكان أشهرها الحزب الشيوعى المصري والذى تم ضرب نفوذه وتحجيم حركته من النظام السياسي المصري بقيادة جمال عبد الناصر بالرغم من صداقته الوطيدة للاتحاد السوفياتى وميوله الاشتراكية المستقاه من الفكر الماركسي فى ذلك الوقت
وكان داعى التناقض أمر طبيعى ..
وهو مشاركة جمال عبد الناصر لرفيقيه " جواهر لال نهرو " زعيم الهند الشهير و " جوزيب بروز تيتو " زعيم ومؤسس يوغسلافيا فى تأسيس حركة عدم الانحياز بغرض البعد بقدر معقول عن النفوذ المطلق للقوتين الأعظم فى العالم حتى وان كان هناك تقارب سياسي بين الدول النامية الثورية وبين الاتحاد السوفياتى
وكان السلوك المصري فى ذلك الوقت مدعاة غضب عنيف من الزعيم السوفياتى " نيكيتا خروشوف " الذى خلف ستالين على مقعد زعامة الاتحاد السوفياتى
وكان هناك أيضا الحزب الشيوعى السورى ... برياسة " خالد بكداش" والذى ظهر كأقوى الحزاب الشيوعية أثرا فى العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بعد الضربات التى تلقتها الحركة الشيوعية المصرية
ومع عام 1958 م ..
ومع الوحدة السياسية التى تمت بين مصر وسوريا واشتراط جمال عبد الناصر على حل جميع الأحزاب بسوريا قبل إتمام الوحدة
رفض خالد بكداش الشرط المصري ولم يحل حزبه وغادر سوريا نهائيا ومارس نشاطه من الخارج خاصة مع نفوذه المهيب فى دوائر الحكم السوفياتى بقصر الكريميلين

واستمر الحال فى شد وجذب حتى انهارت الحركة الشيوعية العربية بانهيارها بمصر عقب للتوجه السياسي الجديد للرئيس المصري أنور السادات

يتبع







 

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:15 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
تعريب :عاصمة الربيع

تصميم وتطوير سفن ستارز لخدمات الاستضافة والتصميم