اتصل بادارة الموقع البحث   التسجيل الرئيسية

 


العودة   منتديات عاصمة الربيع > القسم الإسلامي > الشريعة الاسلامية

الشريعة الاسلامية من كتاب الله وسنة نبيه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-01-04, 12:23 PM   رقم المشاركة : 1
الأصيل
عضو جديد
الملف الشخصي






 
الحالة
الأصيل غير متواجد حالياً

 


 

حرمة بيع وشراء واستعمال (الروائح العطرية)

[FONT=Arial][SIZE=3]بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لانبي بعده ، وبعد :
فهذا بحث مختصر في ذكر الأدلة التي تثبت حرمة بيع وشراء واستعمال (الروائح العطرية) التي يدخل في تكوينها مواد كحولية مسكرة .
وقد نقلت فيها ما تيسر من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ،وما تيسر من أقوال أهل العلم ، ونقلت في آخره نماذج لفتاوى بعض العلماء المعاصرين في هذه المسألة، اسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع الحق ، وصلى الله على محمد .

الدليل الأول
قوله تعالى :(يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون & إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون & وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين).

والاستدلال بهذه الآية على تحريم هذه العطورات من وجهين:

الوجه الأول: أن الله سبحانه قال (فاجتنبوه) فأطلق الأمر بالاجتناب ، ولم يقيده بشئ مما يدل على وجوب اجتناب هذه المسكرات وعدم الانتفاع بها مطلقاً حتى في غير الشرب .

قال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية:
" السابعة – قوله (فاجتنبوه) يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشئ بوجه من الوجوه لا بشرب و لا بيع و لا تخليل و لا مداواة و لا غير ذلك ، وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب "اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" ومعلوم أن الخمر لما أمر باجتنابها حرم مقاربتها بوجه ، فلا يجوز اقتناؤها ، ولا شرب قليلها ، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإراقتها ، وشق ظروفها ، وكسر دنانها ، ونهى عن تخليلها وإن كانت ليتامى مع أنها اشتريت لهم قبل التحريم ، ولهذا كان الصواب الذي هو المنصوص عن أحمد وابن المبارك أنه ليس في الخمر شئ محترم لا خمرة الخلال ولا غيرها "اهـ.

وقال أيضاً :" إن الله أمر باجتناب الخمر، فلا يجوز اقتناؤها ، ولا يكون في بيت مسلم خمر أصلاً "اهـ.

وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى:
"وعلى هذا فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتطيب به المعروف باللسان الدارجي بـ(الكولانيا) نجس لا تجوز الصلاة به ، ويؤيده أن قوله تعالى في المسكر (فاجتنبوه) يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع مـعـه بشئ من المسكر وما معه من الآية بوجه من الوجوه كما قاله القـرطبي وغيره "اهـ.

ومن الواضح جداً لكل ذي عقل أن من باع هذه العطورات أو اشتراها أو استعملها أو اقتناها فإنه لم يمتثل أمر الله سبحانه حق الامتثال وهو الأمر باجتناب الخمر مطلقاً والله المستعان.

الوجه الثاني: أن الله سبحانه وصف الخمر بأنها (رجس) ، وهذا الوصف يدل على تحريم هذه العطورات من وجهين:

الأول : أنه يدل على نجاستها العينية كما هو مذهب الأئمة ، ولا يجوز التضمخ بالنجاسات في الصلاة مطلقاً وفي غيرها لغير حاجة ، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.

الثاني:أنه لا يسوغ للمسلم الذي يمتثل أمر ربه أن يتعطر ويتزين بما يصفه مولاه بأنه رجس وأنه من عمل الشيطان –حتى ولو قلنا أن نجاسته حكمية لا حقيقية-كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى :

" لا يخفى على منصف أن التضمخ بالطيب المذكور والتلذذ بريحه واستطابته واستحسانه مع أنه مسكر ، والله سبحانه يصرح في كتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه ، فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه إنه (رجس) كما هو واضح "اهـ.

الدليل الثاني

أنه قد تواتر النهي عن بيع الخمر وعن ثمنه ، فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول :" إن الله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير، والأصنام" ، وروى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"حرمت التجارة في الخمر" ، وروى أحمد وغيره عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إن الخمر حرام شراؤها وثمنها" ، وقد ثبت من طرق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن بائع الخمر ومبتاعها ، فقد روى الترمذي-واللفظ له- وابن ماجه من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال :" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له" وروي هذا من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم بألفاظ أخرى مقاربة ، والأحاديث في الباب كثيرة معلومة .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى :
" فأما تحريم بيع الخمر ، فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر ، مائعاً كان، أو جامداً، عصيراً ، أو مطبوخاً "اهـ وقاله غيره من الأئمة ، وهو الذي تدل عليه الأحاديث والنصوص .

ويدخل في التحريم أيضاً ما كان خمراً صرفاً ،وما كان ممزوجاً بشئ غيره كهذه العطورات التي دخل في تركيبها بعض المسكرات ، فالمسكر ما لم يستحل إلى غيره من المباحات فحكمه حكم الخمر في كل شئ سواء كان قليلاً أو كثيراً، فقد ثبت من طرق في السنن وغيرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"ما أسكر كثيره فقليله حرام "، وهذا أمر واضح لمن تجرد عن الهوى ، والله المستعان.

الدليل الثالث

أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن الخمر بعينها ، كما قد روى أحمد وغيره من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :" لعن الله الخمر وعاصرها و معتصرها …الحديث" وفي بعض الروايات عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً:"لعنت الخمر بعينها" ، وما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسوغ لمسلم أن ينتفع به ببيع أو شراء أو استعمال أو اقتناء ، وهذه العطورات التي فيها مسكر لها نصيب من هذا أيضاً.

وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم –كما في صحيح مسلم وغيره عن عمران بن حصين - للناقة التي لعنتها صاحبتها :" خذوا ما عليها و دعوها فإنها ملعونة " وفي رواية " لا تصحبنا ناقة عليها لعنة " ، وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن لعن بعيره :" انزل عنه فلا تصحبنا بملعون" ، فأمر بعدم اصطحاب من لُعِن.

قال ابن حبان رحمه الله تعالى عن هذه الأحاديث :
"أمْر المصطفى صلى الله عليه وسلم بتسييب الراحلة التي لعنت أمرٌ أضمر فيه سببه ، وهو حقيقة استجابة الدعاء للاعن ، فمتى علم استجابة الدعاء من لاعن ما راحلة له أمرناه بتسييبها، ولا سبيل إلى علم هذا لانقطاع الوحي ، فلا يجوز استعمال هذا الفعل لأحدٍ أبداً "اهـ

فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وأمر بعدم اصطحاب من لعن و هو مباح الأصل، وفيما لعنه غيره ممن لا يأتيه وحي ولا يأتي بشرع ، فكيف يكون الأمر فيما لعنه هو صلى الله عليه وسلم وأتاه في ذلك الوحي من السماء؟!.

فالخمر ملعونة على لسان من لا ينطق عن الهوى ،وكيف تطيب نفس المسلم بالتعطر مما لعنه نبيه صلى الله عليه وسلم ؟!.

الدليل الرابع

أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إمساك الخمر لاتخاذها خلاً ، فقد روى مسلم وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال :" سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلاً ، فقال: لا " وفي رواية :" أن أبا طلحة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً ، قال: أهرقها ، قال: أفلا أجعلها خلاً ، قال: لا " وثبت هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره وقيل إنه إجماع من الصحابة-أي النهي عـن تخليل الخمر -.

بل ذهب كثير من الفقهاء إلى أن المسلم لو أمسك الخمر واتخذها خلاً فإن هذا الخل لا يباح وحكمه حكم الخمر في الحرمة والنجاسة ، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:

"واتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت بفعل الله بدون قصد صاحبها وصارت خلاً أنها تطهر ، ولهم فيها إذا قصد التخليل نزاع و تفصيل ،والصحيح أنه إذا قصد تخليلها لاتطهر بحال كما ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليلها و لأن حبسها معصية ، والطهارة نعمة ، والمعصية لا تكون سبباً للنعمة"اهـ .

وتخليل الخمر يكون بوضع بعض الخل أو الملح ونحوهما عليها فتستحيل كلها خلاً، والخل مباح بالنص والإجماع .

فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إمساك الخمر لتحويلها إلى مباح –وهو الخل- ولم يأذن بذلك حتى لو كان هذا الخمر ليتامى ،فإن هذا يدل على أن إمساكها مع بقاء عينها والتعطر منها والتزين بها منهي عنه بقياس الأولى وهذا واضح جداً لا يحتاج إلى تأمل.

الدليل الخامس

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر ونهى عن إمساكه مطلقاً ، فمن ذلك حديث أنس السابق في الخمر الذي ورثه اليتامى ففي رواية للترمذي وغيره أنه قال له:" أهرق الخمر ، واكسر الدنان " ، وما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:" كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت : إنه ليتيم، فقال:أهريقوه " ، ويدل عليه أيضاً فعل الصحابة رضي الله عنهم الثابت في الصحاح لما بلغهم تحريم الخمر عمدوا إلى خمورهم فأراقوها حتى جرت في سكك المدينة، وما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن رجلاً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم :هل علمت أن الله حرمها؟ قال: لا ، قال :فسار رجلاً ، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : بم ساررته؟ قال: أمرته ببيعها ، فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، قال : ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها " وغير ذلك من الأحاديث ، وكلها تدل على وجوب إراقة الخمر وعدم إمساكه ، وكل هذه الأحاديث تدل على أن إبقاء الخمر حتى مع عدم شربها – كهذه العطورات- لا يجوز ، بل الواجب هو إراقتها.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:
"ولو كان إلى استصلاحها سبيل لم تجز إراقتها بل أرشدهم إليه ، سيما وهي لأيتام –يعني حديثي أنس وأبي سعيد السابقين- يحرم التفريط في أموالهم"اهـ.

وقال القرطبي رحمه الله تعالى –عن تخليل الخمر-:
"ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحد ، ولو جاز تخليلها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع الرجل أن يفتح المزادة حتى يذهب ما فيها لأن الخل مال وقد نهى عن إضاعة المال ، ولا يقول أحد فيمن أراق خمراً على مسلم أنه أتلف مالاً وقد أراق عثمان بن أبي العاص خمراً ليتيم"اهـ.

الدليل السادس

أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التداوي بالخمر، أو جعلها مع الدواء للاستشفاء بها، كما روى مسلم عن طارق بن سويد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه ، فقال : إنما أصنعها للدواء ، فقال:" إنه ليس بدواء، ولكنه داء "، وفي رواية لأهل السنن (إنه سئل عن الخمر يجعل في الدواء) ، وفي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم " نهى عن الدواء الخبيث "، وروى أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :" إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ، ولا تداووا بالمحرم " ، وأحاديث الباب كثيرة مشهورة.

ومن المعلوم أن الشارع يرخص لذوي الحاجات ما لا يرخص لغيرهم ، ويبيح لهم ما لا يبيح لغيرهم ، وأن المريض له أن يترخص وأن يتناول بعض ما لا يجوز له تناوله وهو صحيح معافى .

فالنهي عن استعمال الخمر للدواء أو وضعه فيه مع أن المستخدم لهذا الدواء هم المرضى يدل من باب أولى على النهي عن استعماله فيما لا حاجة فيه من الأمور التحسينيات – وهو التعطر والتزين به – خاصة وأن هناك ما يقوم مقامه من العطور التي أباحها الله .

الدليل السابع

أن الشارع سد جميع الذرائع المفضية للسكر ، فحرم الخمر ولعن فيها عشرة، وأمر بإراقتها حتى ولو كانت ليتامى، وأمر بكسر دنانها ، وحرم إمساكها بوجه من الوجوه حتى لو كان لتخليلها ، ونهى عن الانتباذ في الأوعية التي يدب فيها السكر وغيره.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى :
"إن الله حرم الخمر لما فيها من المفاسد الكثيرة المترتبة على زوال العقل، وهذا ليس مما نحن فيه ، لكن حرم القطرة الواحدة منها ، وحرم إمساكها للتخليل، ونجسها، لئلا تتخذ القطرة ذريعة للحسوة ، ويتخذ إمساك







التوقيع :
1

رد مع اقتباس
قديم 18-01-04, 11:36 PM   رقم المشاركة : 2
نـــــــــــوف
مشرف سابق
الملف الشخصي






 
الحالة
نـــــــــــوف غير متواجد حالياً

 


 

الأخ الفاضل / الأصيــــل

شاكرة لك أخوي حسن اختيارك للموضوع ....

معلومة مهمة والأدلة واضحة على تحريمه .... ماقصرت شرح وافي ....

وانشالله الكل ينتفع ويتجنب الروائح العطرية التي يدخل في تكوينها الكحول ....

جزاك الله خير

تحياتي







التوقيع :

رد مع اقتباس
قديم 19-01-04, 11:07 PM   رقم المشاركة : 3
الأصيل
عضو جديد
الملف الشخصي






 
الحالة
الأصيل غير متواجد حالياً

 


 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لك اخي الكريم على الرد







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:04 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
تعريب :عاصمة الربيع

تصميم وتطوير سفن ستارز لخدمات الاستضافة والتصميم