اتصل بادارة الموقع البحث   التسجيل الرئيسية

 


العودة   منتديات عاصمة الربيع > عاصمة الربيع > الإنتخابات بحفر الباطن

الإنتخابات بحفر الباطن جميع مايخص الإنتخابات بحفر الباطن

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-06-11, 06:49 AM   رقم المشاركة : 91
صالح خليفة
عضو نشط
الملف الشخصي







 
الحالة
صالح خليفة غير متواجد حالياً

 


 

Talking رد: اسماء المرشحين للمجلس البلدي

صباح النور اخي العزيز







قديم 26-06-11, 09:59 AM   رقم المشاركة : 92
ولد الاجواد
عضو فعال
الملف الشخصي






 
الحالة
ولد الاجواد غير متواجد حالياً

 


 

رد: اسماء المرشحين للمجلس البلدي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح خليفة
   اسمي: صالح خليفة الشمري
المهنة: مهندس كيميائي ومصانع وخطوط انابيب. متقاعد مبكر من شركة ارامكوا السعودية واسكن حفر الباطن وفاضي .
الجامعة: الملك فهد للبترول والمعادن-الظهران 1993
الثانوية: ثانوية حفر الباطن-تخرج 1987
الشهادات الاخري:
1.مدرب غوص التنفس الذاتي تحت الماء من منظمة بادي العالمية الامريكية .علوم تكنولوجيا الغوص بالمعدات وعلوم البحار والمحيطات والاحياء المائية وتجارة الغوص وطب الاعماق. واعطاء شهادات دولية لجميع مراحل الغوص.
2. مدرب مستجيب طوارئ اولي وثانوي لمعالجة الكبار والصغار والرضع. واعطاء شهادات دولية معترفة في منظمة الانعاش القلبي العالمية.

السيرة العلمية:
1.عملت مهندس مصانع البتروكيماويات شركة بتروكيميا 1993-1995
2. مهندس خطوط انابيب في شركة ارامكوا السعودية.
3. مهندس مشاريع في ادارة تخطيط المرافق في ارامكو السعودية.
4. مهندس استشارات لحل المشاكل المتعلقة بخطوط الانابيب النفطية ومشاكل في المصانع في دائرة التحكم والعمليات في ارامكو السعودية.
5. مهندس عمليات وتشغيل في معامل فرز الغار والسائل البترولي في ارامكو السعودية.
6. شركة شلمبر جير الفرنسية لمسح الابار النفطية في تركية.

المأهلات الاخري: التحدث بالغة الانجليزية بطلاقة والكتابة. والقدرة علي الترجمة اثناء الحديث بسرعة فائقة.
القدرات والمهارات:
1.القدرة علي ادارة المشاريع وتصميمه الصغيرة والضخمة الدولية والجدوة الاقتصادية لها.
2.معرفة اخطاء المشاريع والقدرة علي حلها هندسيا.
3.المعرفة باحدث البرامج الكمبيوتر واستخدامها
4.قوة الطرح والمطالبة بحقوق الناس والامانة في الطرح. وعدم القدرة من ابتزازي بالمال.

الاراء السياسية: وطنية , وضد المد الصفوي العالمي, وضد المد الثوري في المملكة.

الاطروحات في المجلس البلدي:
1. دعم الهيئات الاسلامية في حفر الباطن وانشطتها.
2. مشاريع متعلقة باخواتنا النساء في اطار الشرع.
3. مشاريع لشباب حفر الباطن واستغلال قدرتهم الابداعية والاستفادة منها ومشاريع الترفيهية لهم.
5. المطالبة بجامعة في حفر الباطن واتمامها باسرع وقت ممكن.
6.مشاريع لعوائل حفر الباطن.
7.انشاء هيئة لمراقبة مخالفات والتجاوزات في جميع القطاعات ورفعها الي الجهات الحكومية.
8. انشاء مخططات جديدة في حفر الباطن.
هذه باختصار.

هذا مع العلم انني لا اود ان انزل للانتخابات البلدية في حفر الباطن ولكن انا ادعوا من الاخوان المرشحين اذا ارادوا الاستفادة من خبراتي فانا مستعد لذلك دعما لهم بنجاحهم واسناد لهم ليتمكنوا من الحصول علي الانجازات المرجوة في المجلس.

اتمنا لجميع الاخوان وجميع القبائل والعوائل التوفيق في هذه الانتخابات.
والسبب من عدم ترشحي في الانتخابات هو الرفض التام لمبدأ الانتخابات لانني اعلم ان اخذ بثقل الصوت وقلتة افضل من كم الصوت. فثقل صوت رجل واحد افضل من 100 صوت لا ثقل لهم. ولكن يبقي الواجب علي ان اشارك في الانتخابات في التصويت ولا اعرف ايهما افضل. ولا نستطيع ان نجبر الناس علي عدم التعصب للقبيلة فانا اعتقد انه ليس عيب في ان يري البعض ان مرشحه من هذه القبيلة هو افضل هذا شان شخصي بحت ولا يجرم عليه . واعتقد ان الاختيار يبقي لشخص الانسان ما يختارة سواء اراد قبيلته فهذا شانه فليس هذه هي عنصرية ابدا. فاذا رشح المطيري قبيلته او الشمري رشح قبيلته هذه ليست عصبية ابدا يا اخوان . هذا هو مجتمعنا قبائل وعوائل وهذا تراثنا. فالعصبية القبلية التي نهي عنها رسولنا الكريم ليست في هذه المواقف ابدا نحنوا لسنا في حالة حرب بين القبائل لكي نقول يجب عدم ترشيح شخص في قبيلتك. كما قلنا هو اختيار شخصي بحت. واعتقد ان الكل سوف يكون فيه خير وانا متفائل نوع ماء. الا انني تمنيت ان المرأء السعودية تصوت في هذا الانتخابات. وانا سوف اخبركم من الان انه اذا دخلت المرأة في التصويت في الانتخابات المستقبلية فسوف تجدون ان الذي يفوزوا هم المطاوعة لان النساء عادتا تختار المطاوعة. والله اعلم.

هذا رقم تلفوني الذي يريد الاستفادة مني في المجلس البلدي سواء كانوا مرشحين او المجلس المنتخب.
0590980689.
ودمتم.

م.صالح خليفة الشمري-حفر الباطن- المحمدية
|












هذه طلبات مجلس شورى يا مهندس وليس مجلس بلدى


ارجو قراءه اللائحه التنظيميه للمجلس البلدي






قديم 27-06-11, 02:25 AM   رقم المشاركة : 93
صالح خليفة
عضو نشط
الملف الشخصي







 
الحالة
صالح خليفة غير متواجد حالياً

 


 

رد: اسماء المرشحين للمجلس البلدي

مشاء الله وكيف عرفت. ارجوا يا اخي العزيز ولد الاجواد الي متخفي باسم غير ان توضح لجميع المرشحين ما هي صلاحيات مجلس البلدي وما صلاحيات مجلس الشورة اللي تدعي انك تعرفها اذا كنت صادق في معرفة الفرق. اظهرها للشباب لكي يستفيدوا من خبراتك العالية التي استطعت ما شاء الله الوصول اليها. وشكرا لك علي معلوماتك القيمة.







قديم 02-07-11, 04:02 PM   رقم المشاركة : 94
ولد الاجواد
عضو فعال
الملف الشخصي






 
الحالة
ولد الاجواد غير متواجد حالياً

 


 

رد: اسماء المرشحين للمجلس البلدي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح خليفة
   مشاء الله وكيف عرفت. ارجوا يا اخي العزيز ولد الاجواد الي متخفي باسم غير ان توضح لجميع المرشحين ما هي صلاحيات مجلس البلدي وما صلاحيات مجلس الشورة اللي تدعي انك تعرفها اذا كنت صادق في معرفة الفرق. اظهرها للشباب لكي يستفيدوا من خبراتك العالية التي استطعت ما شاء الله الوصول اليها. وشكرا لك علي معلوماتك القيمة.



لك ماتريد


لائحة المجالس البلديه
اصدر صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن‌ عبدالعزيز وزير الشؤون‌ البلدية والقروية موافقته‌ على اللائحة التنفيذية لعمل‌ المجالس‌ البلدية للعام‌ // 1426هـ // تشتمل‌ على احدى وثلاثين‌ مادة
المادة الأولى
للكلمات الاتية أينما وردت المعانى المبينة أمام‌ كل‌ واحدة منها ما لم‌ يقتض السياق‌ غير ذلك‌
الوزارة وزارة الشؤون‌ البلدية والقروية
الوزير وزير الشؤون‌ البلدية والقروية
النظام‌ نظام‌ البلديات والقرى الصادر بالمرسوم‌ الملكى رقم‌ م‌/5 وتاريخ 21/2/1397ه
اللائحة اللائحة التنفيذية لعمل‌ المجالس‌ البلدية
البلدية الأمانة أو البلدية أو المجمع‌ القروى
المجلس‌ المجلس‌ البلدى
الرئيس‌ رئيس‌ المجلس‌ البلدى
الأعضاء أعضاء المجلس‌ البلدى
العضو عضو المجلس‌ البلدى
الأمين‌ أمين‌ المجلس‌ البلدى
المادة الثانية سلطات البلدية
يتولى السلطات فى البلدية كل‌ من‌ المجلس‌ البلدى ورئيس‌ البلدية على النحو الاتى
أ المجلس‌ البلدى ويمارس‌ سلطة التقرير والمراقبة
ب رئيس‌ البلدية ويمارس‌ سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية وهو المسؤول‌ عن‌ ادارتها وحسن‌ قيام‌ موظفيها بواجباتهم‌ وفق‌ الأنظمة والتعليمات المنظمة للعمل‌ بها وله‌ الحق‌ فى اصدار القرارات والتعليمات الخاصة بشؤون‌ البلدية بما لا يتعارض مع‌ الأنظمة
المادة الثالثة تكوين‌ المجلس‌
أ يتكون‌ المجلس‌ من‌ عدد من‌ الأعضاء لا يقل‌ عن‌ أربعة ولا يزيد عن‌ أربعة عشر عضوا ويكون‌ رئيس‌ البلدية عضوا فى المجلس‌ ضمن‌ الأعضاء المعينين‌
ب يحدد عدد الأعضاء لكل‌ مجلس‌ بلدى بقرار من‌ الوزير ولا يجوز تعديل‌ عدد أعضاء المجلس‌ خلال‌ مدة ولايته‌
ج‌ يصدر بعد انتهاء اجراءات انتخاب أعضاء المجالس‌ البلدية قرار وزارى بتسمية أعضاء المجالس‌ البلدية المنتخبين‌ والمعينين‌
د مدة ولاية المجلس‌ أربع‌ سنوات اعتبارا من‌ تاريخ صدور قرار تسمية اعضائه‌
المادة الرابعة المرجع‌ الادارى للمجلس‌ الوزير هو المرجع‌ الادارى للمجلس‌ المادة الخامسة مهام‌ المجلس‌ مع‌ عدم‌ الاخلال‌ بما تنص‌ عليه‌ الأنظمة السارية يمارس‌ المجلس‌ المهام‌ والاختصاصات الواردة فى النظام‌ وله‌ على وجه‌ الخصوص‌ ما يلى أ يبدى المجلس‌ رأيه‌ ومقترحاته‌ حيال مشروع‌ الميزانية قبل‌ عشرة أيام‌ على الأقل‌ من‌ موعد مناقشته‌ فى الوزارة وعلى رئيس‌ البلدية تقديم‌ مشروع‌ الميزانية للمجلس‌ قبل‌ 45 يوما من‌ ذلك‌ الموعد ب يقر المجلس‌ الحساب الختامى للبلدية قبل‌ خمسة أيام‌ على الأقل‌ من‌ موعد رفعه‌ للجهة المختصة وعلى رئيس‌ البلدية تقديم‌ الحساب الختامى للمجلس‌ قبل‌ شهر على الأقل‌ من‌ ذلك‌ الموعد ج‌ يبدى المجلس‌ رأيه‌ ومقترحاته‌ حيال تقرير الايرادات والمصروفات البلدية الذى يقدمه‌ رئيس‌ البلدية كل‌ ستة أشهر د يدرس‌ المجلس‌ مشروع‌ الهيكل‌ التنظيمى للبلدية ويبدى مرئياته‌ ومقترحاته‌ بشأنه‌ ومن‌ ثم‌ تقوم‌ البلدية باستكمال الاجراءات النظامية ه‌ يدرس‌ المجلس‌ المقترحات التى تقدمها اليه‌ البلدية بشأن‌ تعديل‌ أو اعداد الأنظمة واللوائح‌ والاشتراطات المتعلقة بأنشطة البلدية ويبدى مرئياته‌ ومقترحاته‌ حيالها وتقوم‌ البلدية برفعها للجهة المختصة بالوزارة لاستكمال الاجراءات النظامية و يقترح‌ المجلس‌ المشاريع‌ العمرانية داخل‌ نطاق‌ خدمات البلدية ويناقشها مع‌ رئيس‌ البلدية فى حدود صلاحيات وامكانات البلدية وعلى البلدية ادراج‌ المشاريع‌ المقترحة فى الميزانية السنوية للبلدية حسب الأولويات التى يحددها المجلس‌ لكافة المدن‌ والقرى الواقعة فى نطاق‌ البلديه
يقدم‌ المجلس‌ اقتراحاته‌ حيال فرض الرسوم‌ والغرامات أو تعديلها أو الغائها بما لا يتعارض مع‌ الأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك‌ وتقوم‌ البلدية برفعها للجهة المختصة بالوزارة لاستكمال الاجراءات النظامية
ح‌ يدرس‌ المجلس‌ التقرير الذى يقدمه‌ رئيس‌ البلدية عن‌ المشاريع‌ الاستثمارية الحالية للبلدية والمشاريع‌ الاستثمارية المقترحة ويبدى مرئياته‌ وملاحظاته‌ ومقترحاته‌ عليه‌ وفق‌ الأنظمة والتعليمات وعلى البلدية ادراج‌ ما يقرره‌ المجلس‌ ضمن‌ خططها الاستثمارية
ط يراجع‌ المجلس‌ التقرير الذى يقدمه‌ رئيس‌ البلدية عن‌ المشاريع‌ المتعلقة بنزع‌ الملكية للمنفعة العامة فى ضؤ المخططات التنظيمية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك‌ ويبدى مقترحاته‌ عليه‌ وعلى البلدية ادراج‌ تلك‌ المقترحات ضمن‌ مشروع‌ الميزانية لاعتمادها
ى يرفع‌ رئيس‌ البلدية تقريرا شاملا عن‌ نشاط البلدية كل‌ أربعة أشهر وعلى المجلس‌ أن‌ يقوم‌ بدراسته‌ وابداء المرئيات والمقترحات حياله‌
ك‌ يطلب المجلس‌ من‌ البلدية تزويده‌ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمواضيع‌ التى ستتم‌ مناقشتها فى الجلسات وذلك‌ قبل‌ أسبوع‌ من‌ موعد الجلسة التى سيناقش‌ فيها الموضوع‌
ل‌ مع‌ مراعاة اختصاصاته‌ يدرس‌ المجلس‌ الشكاوى والملاحظات والاقتراحات التى ترد اليه‌ من‌ المواطنين‌ وله‌ أن‌ يعقد لقاءات دورية أو ورش‌ عمل‌ معهم‌ كل‌ أربعة أشهر
م‌ يقوم‌ المجلس‌ بمراقبة أداء البلدية والعمل‌ على رفع‌ كفاءتها وحسن‌ أدائها للخدمات من‌ خلال‌ التقارير التى ترفع‌ له‌ أو التى يطلبها المجلس‌
المادة السادسة مقر المجلس‌
يكون‌ مقر المجلس‌ فى البلدية وتوفر البلدية له‌ الامكانات والتجهيزات اللازمة لممارسة مهامه‌ وذلك‌ من‌ اعتمادات البنود المخصصة للمجلس‌ ضمن‌ ميزانية البلدية وتهيء للمجلس‌ الاستفادة من‌ أنظمة الحاسب الالى القائمة فى البلدية
المادة السابعة اختيار رئيس‌ المجلس‌ ونائبه‌
أ يوجه‌ رئيس‌ البلدية دعوة رسمية الى أعضاء المجلس‌ لعقد اجتماعه‌ الأول‌ فى المقر المخصص‌ له‌ وذلك‌ خلال‌ خمسة عشر يوما من‌ تاريخ صدور القرار الوزارى بتسمية أعضائه‌ وذلك‌ لاختيار رئيس‌ المجلس‌ ونائبه‌ ويتولى رئيس‌ البلدية رئاسة الاجتماع‌ وادارة الجلسه‌ دون‌ أن‌ يكون‌ له‌ صوت مرجح‌ فى حال تساوى الأصوات
ب يتم‌ اختيار رئيس‌ المجلس‌ ونائبه‌ عن‌ طريق‌ الاقتراع‌ العلنى أو الاقتراع‌ السرى فى التصويت حسب ما يقره‌ الأعضاء فى جلستهم‌ المخصصة لذلك‌ وذلك‌ لمدة سنتين‌ قابلة للتجديد واذا تساوت الأصوات بين‌ المرشحين‌ فيعد قرار الوزير مرجحا
ج‌ بعد اختيار الرئيس‌ يتم‌ اختيار نائب الرئيس‌ بالالية التى تم‌ فيها اختيار الرئيس‌
المادة الثامنة مهام‌ الرئيس‌
يتولى الرئيس‌ المهام‌ الاتية
أ رئاسة جلسات المجلس‌
ب الاشراف على جميع‌ أعمال المجلس‌
ج‌ اصدار القرارات الموافق‌ عليها من‌ المجلس‌
د تلقى المكاتبات الموجهة الى المجلس‌ والموضوعات المحالة اليه‌ والرد عليها فى ضؤ ما يتخذه‌ المجلس‌ حيال ذلك‌
ه‌ دعوة المجلس‌ للانعقاد
و أى مهام‌ أخرى يسندها اليه‌ المجلس‌ ضمن‌ اختصاصاته‌ أو يكلف بها من‌ قبل‌ الوزير
المادة التاسعة مهام‌ نائب الرئيس‌
يقوم‌ نائب الرئيس‌ بمعاونة الرئيس‌ فى حال حضوره‌ ويتولى مهامه‌ وصلاحياته‌ فى حال غيابه‌
المادة العاشرة أمانة المجلس‌
يكون‌ للمجلس‌ أمانة ضمن‌ الهيكل‌ التنظيمى للبلدية ترتبط برئيس‌ المجلس‌ وتتكون‌ من‌ عدد من‌ الموظفين‌ يضطلعون‌ بالمهام‌ الادارية ويرأسها أمين‌ المجلس‌
الحادية عشرة مهام‌ أمانة المجلس‌
تتولى أمانة المجلس‌ جميع‌ الأعمال الادارية اللازمة لسير أعمال المجلس‌ ولها على وجه‌ الخصوص‌ ما يلى
1 القيام‌ بأعمال سكرتارية المجلس‌
2 اعداد جداول‌ أعمال جلسات المجلس‌
3 تلقى اقتراحات المواطنين‌ وترتيبها وعرضها على المجلس‌
4 توفير الوثائق‌ والبيانات والمعلومات التى تتطلبها أعمال المجلس‌ واللجان‌
5 الاتصال بالمسؤولين‌ فى البلدية والجهات الحكومية أو غيرها ممن‌ يود المجلس‌ دعوتهم‌ لحضور جلسات المجلس‌ أو طلب الحصول‌ منهم‌ على معلومات تهم‌ المجلس‌
6 اعداد محاضر الجلسات والقرارات التى تصدر عن‌ المجلس‌ بصيغتها النهائية وإرسالها بعد اعتمادها الى الجهات ذات العلاقة
7 متابعة تنفيذ قرارات المجلس‌ مع‌ أجهزة البلدية
8 بناء قاعدة معلومات حاسوبي للبيانات والمعلومات التى لها علاقة بأعمال المجلس‌
9 التنسيق‌ مع‌ أجهزة البلدية فى كل‌ ما من‌ شأنه‌ مساعدة المجلس‌ على القيام‌ بمهامه‌
10 ترتيب مواعيد اللقاءان والزيارات والاجتماعات التى يشارك‌ فيها رئيس‌ المجلس‌ ونائبه‌ وأعضاء المجلس‌
11 استقبال جميع‌ المراسلات والخطابات الواردة للمجلس‌
12 القيام‌ بكافة الأعمال الإدارية المساندة من‌ تسجيل‌ المعاملات الواردة والصادرة والنسخ والتصوير والحفظ والتوثيق‌
13 تنظيم‌ وحفظ الملفات الخاصة بأعمال المجلس‌
14 القيام‌ بمسؤوليات التنسيق‌ والعلاقات العامة بين‌ المجلس‌ والجهات الأخرى
15 القيام‌ بأى مهام‌ أخرى تدخل‌ فى نطاق‌ اختصاص‌ أمانة المجلس‌
المادة الثانية عشرة جلسات المجلس‌
أ يعقد المجلس‌ جلساته‌ فى المقر المخصص‌ له‌ بدعوة من‌ رئيسه‌ أو نائبه‌ / فى حال غيابه‌ / مرة واحدة فى الشهر على الأقل‌
ب يقوم‌ أمين‌ المجلس‌ بابلاغ الأعضاء بموعد الاجتماع‌ قبل‌ موعده‌ بسبعة أيام‌ على الأقل‌
ج‌ يدرج‌ فى جدول‌ الأعمال المواضيع‌ التى ترد للمجلس‌ والمواضيع‌ التى يطلب الأعضاء عرضها على المجلس‌ على أن‌ يقدم‌ الطلب قبل‌ أربعة أيام‌ من‌ موعد الاجتماع‌ وأن‌ تكون‌ جميع‌ المواضيع‌ التى تدرج‌ فى جدول‌ الأعمال من‌ اختصاص‌ المجلس‌
د يقوم‌ أمين‌ المجلس‌ باستيفاء المعلومات والبيانات المتعلقة بكل‌ موضوع‌ من‌ المواضيع‌ التى تتضمنها جداول‌ الأعمال وذلك‌ بالتنسيق‌ مع‌ الادارات المختصة فى البلدية
ه‌ يزود أمين‌ المجلس‌ كل‌ عضو بملف يحتوى على جدول‌ أعمال المجلس‌ والمعلومات والبيانات المتعلقة بالمواضيع‌ التى ستناقش‌ فى الاجتماع‌ قبل‌ موعد الاجتماع‌ بثلاثة أيام‌
و يجوز للرئيس‌ دعوة المجلس‌ لعقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك‌ وعلى الرئيس‌ دعوة المجلس‌ لجلسة طارئة اذا طلب منه‌ ذلك‌ أكثر الأعضاء وتعقد الجلسة خلال‌ يومين‌ على الأكثر من‌ تاريخ وصول‌ الطلب الى الرئيس‌
ز يقتصر البحث فى الجلسة الطارئة على المواضيع‌ التى عقدت من‌ أجلها وتكون‌ اجراءاتها وفقا لاجراءات الدعوة للجلسات العادية باستثناء المدد الزمنية
ح‌ لرئيس‌ الجلسة تحديد أولوية مناقشة المواضيع‌ المدرجة على جدول‌ الأعمال وتحديد المدة الزمنية لمناقشة أى موضوع‌ وله‌ أن‌ يوقف النقاش‌ فى أى موضوع‌ بعد استيفائه‌ الوقت المحدد له‌ وأن‌ يحسم‌ مناقشته‌ بطرحه‌ للتصويت أو تأجيله‌ الى اجتماع‌ اخر اذا رأى ضرورة لذلك‌
ط للمجلس‌ أن‌ يدعو لحضور جلساته‌ أى شخص‌ يرى فائدة فى حضوره‌ دون‌ أن‌ يكون‌ له‌ حق‌ التصويت على أن‌ توجه‌ له‌ الدعوة قبل‌ موعد الاجتماع‌ بثلاثة أيام‌ على الأقل‌ ويوضح‌ فى الدعوة الموضوع‌ المراد بحثه‌
ى يتولى رئيس‌ الجلسة حفظ نظامها واذا أخل‌ بالنظام‌ أى من‌ الأعضاء فيعد محضر بذلك‌ ويرفع‌ للوزير للتوجيه‌ حياله‌
المادة الثالثة عشرة قرارات المجلس‌
أ يتولى أمين‌ المجلس‌ صياغة المحاضر والقرارات التى يتم‌ التوصل‌ اليها وقراءتها فى الاجتماع‌ واقرارها من‌ المجلس‌
ب تدون‌ فى محاضر الجلسات نص‌ القرارات وأسماء الأعضاء الحاضرين‌
ج‌ ترفع‌ القرارات التى تتطلب مصادقة الوزير الى الوزارة أما القرارات التى لا تتطلب المصادقة عليها فترسل‌ مباشرة للبلدية لاتخاذ ما يلزم‌ بشأنها
د تزود الوحدة الادارية المختصة بشؤون‌ المجالس‌ البلدية فى الوزارة بصورة من‌ جميع‌ القرارات التى يتخذها المجلس‌
ه‌ تدون‌ قرارات المجلس‌ بأرقام‌ مسلسلة وفق‌ تواريخها لمدة ولاية المجلس‌
و تحفظ قرارات المجلس‌ بطريقة منظمة لدى أمانة المجلس‌
ز تعلن‌ قرارات المجلس‌ التى يتقرر اعلانها بمقر البلدية ليطلع‌ عليها ذوو الشأن‌
المادة الرابعة عشرة التصويت على المواضيع‌
أ يكون‌ التصويت على أى موضوع‌ فى الجلسات علنيا عدا حالتين‌ يكون‌ التصويت فيهما سريا هما
1 اذا كان‌ الموضوع‌ يتعلق‌ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة أحد أعضاء المجلس‌ أو كان‌ أحد الأعضاء وكيلا عن‌ صاحب الموضوع‌ أو قريبا له‌ من‌ الدرجة الأولى أو الثانية
2 اذا رأى أكثر الأعضاء أن‌ يكون‌ التصويت سريا وذلك‌ فى الحالات الهامة التى تتطلب ذلك‌
ب يكون‌ التصويت عند الانتهاء من‌ مناقشة كل‌ موضوع‌ من‌ المواضيع‌ المدرجة فى جدول‌ الأعمال والذى يتطلب اتخاذ قرار بشأنه‌
فى التصويت العلنى يكون‌ تصويت الرئيس‌ أو نائبه‌ فى حال غيابه‌ بعد تصويت جميع‌ الأعضاء الحاضرين‌
د لكل‌ عضو الحق‌ فى ابداء تحفظه‌ وتضمينه‌ المحضر أو ارفاقه‌ به‌
ه‌ اذا أظهرت نتائج‌ التصويت تحفظ أو امتناع‌ أكثر الأعضاء عن‌ التصويت على موضوع‌ معين‌ يحدد موعد اخر لمعاودة مناقشته‌ والتصويت عليه‌
المادة الخامسة عشرة ضوابط قرارات المجلس‌
يتخذ المجلس‌ قراراته‌ وفقا للأنظمة واللوائح‌ والتعليمات والقرارات والضوابط والصلاحيات ذات العلاقة باختصاصات المجلس‌ وامكانات البلدية
المادة السادسة عشرة التظلم‌ من‌ قرارات المجلس‌
أ يحق‌ للبلدية الاعتراض على أى من‌ قرارات المجلس‌ خلال‌ ثلاثين‌ يوما من‌ تاريخ صدوره‌ ويناقش‌ الاعتراض فى الاجتماع‌ التالى للمجلس‌ واذا لم‌ تتفق‌ وجهات النظر بينهما فترفع‌ البلدية الموضوع‌ مفصلا الى مرجعها الادارى لرفعه‌ للوزير ويعد قرار الوزير نهائيا
ب لذوى الشأن‌ التظلم‌ من‌ أى من‌ قرارات المجلس‌ خلال‌ ثلاثين‌ يوما من‌ تاريخ صدور القرار وذلك‌ بتقديمه‌ الى رئيس‌ المجلس‌ ويناقش‌ التظلم‌ فى الاجتماع‌ الذى يلى تقديم‌ التظلم‌ واذا لم‌ يقتنع‌ كل‌ من‌ الطرفين‌ فيرفع‌ المجلس‌ الموضوع‌ الى الوزير ويعد قراره‌ نهائيا
المادة السابعة عشرة رقابة المجلس‌ على أداء البلدية
للمجلس‌ حق‌ المراقبة على الأعمال التى تدخل‌ فى نطاق‌ اختصاصه‌ التى كفلها النظام‌ من‌ خلال‌ ما يلى
أ التقارير الدورية التى ترفع‌ من‌ البلدية عن‌ أدائها للمهام‌ التى تدخل‌ فى نطاق‌ اختصاص‌ المجلس‌
ب التقارير التى يطلبها المجلس‌ عن‌ مواضيع‌ معينه‌ تتعلق‌ بأداء البلدية مع‌ مراعاة السلطات التنفيذية للبلدية
المادة الثامنة عشرة لجان‌ المجلس‌
للمجلس‌ أن‌ يشكل‌ من‌ بين‌ أعضائه‌ لجانا مؤقته‌ / وله‌ أن‌ يستعين‌ بمتخصصين‌ من‌ البلدية للمشاركة فى أعمالها / لبحث موضوع‌ معين‌ ضمن‌ اختصاصاته‌ ويحدد المجلس‌ بداية أعمال كل‌ لجنة ونهايتها ويدون‌ بمحضر اجتماعاتها حيثيات الموضوع‌ والاراء والتوصيات وترفع‌ تلك‌ اللجان‌ تقريرا بنتائج‌ أعمالها الى المجلس‌ لاتخاذ ما يراه‌ بشأنها
المادة التاسعة عشرة الجهة المعنية فى الوزارة بشؤون‌ المجالس‌
تتولى الوحدة الادارية المختصة بشؤون‌ المجالس‌ البلدية فى الوزارة دراسة أمور المجالس‌ البلدية المرفوعة للوزير وانهاء كافة الاجراءات المتعلقة بها وفقا لتوجيهات الوزير والتوصية بما يسهم‌ فى تطوير أداء المجالس‌ البلدية


المادة العشرون‌ واجبات عضو المجلس‌ وحقوقه‌
أ واجبات عضو المجلس‌
على كل‌ من‌ رئيس‌ المجلس‌ ونائبه‌ وأعضائه‌ الالتزام‌ بما يلى
1 حضور الجلسات فى مواعيدها المحددة
2 المحافظة على سرية المعلومات التى يطلع‌ عليها بحكم‌ عضويته‌ فى المجلس‌
3 مغادرة الجلسة عندما يبحث فيها المجلس‌ قضية تتعلق‌ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به‌ أو أن‌ يكون‌ وكيلا عن‌ صاحب الموضوع‌ الذى يناقشه‌ المجلس‌ أو يتعلق‌ بأحد أقاربه‌ من‌ الدرجة الأولى والثانية
4 عدم‌ اثارة أى موضوع‌ أثناء الجلسات يخرج‌ عن‌ اختصاصات المجلس‌
5 عدم‌ استغلال‌ عضويته‌ للحصول‌ على منفعة شخصية أو الاضرار بمصالح‌ البلدية
6 عدم‌ التدخل‌ فى أداء أجهزة البلدية التنفيذية لأعمالها الا من‌ خلال‌ المجلس‌ ووفقا للأداة المحددة فى هذه‌ اللائحة
7 الالتزام‌ بأن‌ تكون‌ مناقشته‌ للموضوعات التى تدخل‌ فى اختصاص‌ المجلس‌ من‌ خلال‌ المجلس‌ ووفق‌ الالية المعتمدة فى هذه‌ اللائحة
ب حقوق‌ عضو المجلس‌
لرئيس‌ المجلس‌ ونائبه‌ وأعضائه‌ ما يلى
1 أن‌ يطلب مناقشة موضوع‌ معين‌ له‌ علاقة بمهام‌ المجلس‌
2 أن‌ يطلب أى معلومات أو بيانات تتعلق‌ بموضوع‌ يبحثه‌ ويناقشه‌ المجلس‌ ويكون‌ الطلب بشكل‌ رسمى من‌ خلال‌ المجلس‌ وتتولى أمانة المجلس‌ اجراءات ذلك‌
المادة الحادية والعشرون‌ الاستقالة من‌ عضوية المجلس‌ تقدم‌ استقالة عضو المجلس‌ الى الوزير للبت فيها وعلى العضو الاستمرار فى عضوية المجلس‌ حتى تاريخ صدور قرار الوزير بقبول‌ الاستقالة ما لم‌ يحدد القرار تاريخ نفاذ استقالته‌
المادة الثانية والعشرون‌ ملء شواغر عضوية المجلس‌
يتم‌ ملء الشواغر فى عضوية المجلس‌ البلدى على النحو الاتى
أ اذا شغرت عضوية أحد الأعضاء المنتخبين‌ من‌ دائرة انتخابية معينه‌ لأى سبب يسمى بقرار وزارى المرشح‌ الحائز على أعلى الأصوات فى نفس‌ الدائرة عضوا ان‌ وجد ويدعى ليحل‌ محل‌ من‌ شغرت عضويته‌ للمدة المتبقية من‌ ولاية المجلس‌
ب اذا شغرت عضوية أحد الأعضاء المعينين‌ عدا رئيس‌ البلدية أو شغرت عضوية أحد الأعضاء المنتخبين‌ من‌ دائرة انتخابية معينة ولم‌ يوجد مرشح‌ حائز على أصوات فى تلك‌ الدائرة فيعين‌ بقرار وزارى بديل‌ عنه‌ للمدة المتبقية من‌ ولاية المجلس‌
ج‌ اذا شغرت عضوية رئيس‌ المجلس‌ أو نائبه‌ وتم‌ شغلها وفقا لاحدى الفقرتين‌ / أ ب / من‌ هذه‌ المادة فيتم‌ اختيار البديل‌ عن‌ طريق‌ الاقتراع‌ من‌ بين‌ أعضاء المجلس‌ وذلك‌ فى أول‌ اجتماع‌ للمجلس‌ بعد شغل‌ تلك‌ العضوية واذا تساوت الأصوات بين‌ الأعضاء فيعد قرار الوزير مرجحا
المادة الثالثة والعشرون‌ فقدان‌ عضوية المجلس‌
يفقد عضو المجلس‌ صفة العضوية بقرار من‌ المجلس‌ خاضع‌ للتصديق‌ من‌ الوزير فى الحالات الاتية
أ اذا فقد أحد شروط المرشح‌ لعضوية المجلس‌ المنصوص‌ عليها فى المادتين‌ / 11 / و / 13 / من‌ النظام‌ أو اذا تبين‌ بعد تسميته‌ أنه‌ كان‌ فاقدا لأحدها
ب اذا ثبت استغلاله‌ صفة العضوية للحصول‌ على منفعة شخصية أو اضراره‌ بمصالح‌ البلدية
ج‌ اذا وجهت اليه‌ الدعوة وتخلف دون‌ عذر يقبله‌ الوزير عن‌ حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال‌ سنة واحدة
المادة الرابعة والعشرون‌ حل‌ المجلس‌
أ اذا نقص‌ عدد أعضاء المجلس‌ عن‌ النصف وتعذر تسمية من‌ يكمل‌ عدد الأعضاء الى النصف بالشكل‌ المحدد بالمادة الثانية والعشرين‌ من‌ هذه‌ اللائحة فيعد المجلس‌ منحلا ويصدر بذلك‌ قرار وزارى
ب يجوز حل‌ المجلس‌ بقرار من‌ الوزير قبل‌ انتهاء مدة ولايته‌ اذا عجز عن‌ القيام‌ بوجباته‌ ويسمى فى القرار أعضاء اللجنة التى تمارس‌ مهام‌ المجلس‌ حتى صدور قرار تسمية أعضاء المجلس‌ الجديد
ج‌ يتم‌ اثبات عجز المجلس‌ عن‌ القيام‌ بواجباته‌ عن‌ طريق‌ لجنة تشكل‌ بقرار وزارى

المادة الخامسة والعشرون‌ مهام‌ المجلس‌ عند انشاء بلدية جديدة يعين‌ الوزير عند انشاء بلدية جديدة لجنة تمارس‌ الاختصاصات والصلاحيات المخولة للمجلس‌ والمنصوص‌ عليها فى النظام‌ لمدة سنتين‌ يجرى قبل‌ انتهائها تشكيل‌ مجلس‌ بلدى وفق‌ أحكام‌ النظام‌ ويجوز للوزير فى حالة تعذر ذلك‌ تمديد هذه‌ المدة
المادة السادسة والعشرون‌ ميزانية المجلس‌ أ تكون‌ نفقات المجلس‌ ضمن‌ ميزانية البلدية وتكون‌ الوظائف اللازمة له‌ ضمن‌ تشكيلاتها الادارية المعتمدة وفقا لما يلى
1 مكافات أعضاء المجلس‌ وأعضاء اللجان‌ التى تقوم‌ مقام‌ المجلس‌ ومصاريفهم‌ السفرية
2 مكافأة العمل‌ خارج‌ وقت الدوام‌ الرسمي للعاملين‌ بأمانة المجلس‌
3 النفقات التشغيلية الأخرى لأمانة المجلس‌ وتشمل‌ المستلزمات المكتبية والتقنية الادارية والضيافة
4 وظائف الموظفين‌ والمستخدمين‌ والعمال ومرتباتهم‌ الذين‌ يعملون‌ فى أمانة المجلس‌
ب يكون‌ صرف نفقات المجلس‌ من‌ مخصصاته‌ بميزانية البلدية وفق‌ الأنظمة والتعليمات التى تنظم‌ عملية الصرف من‌ ميزانية البلدية
ج‌ يقترح‌ المجلس‌ نفقاته‌ والوظائف اللازمة له‌ ضمن‌ مشروع‌ ميزانية البلدية وفقا للقواعد المعمولة بها فى اعداد الميزانية
المادة السابعة والعشرون‌ صلاحيات رئيس‌ المجلس‌
أ يكون‌ لرئيس‌ المجلس‌ وبما لا يزيد عن‌ النفقات المخصصة للمجلس‌ ما لرئيس‌ البلدية من‌ صلاحيات تتعلق‌ بما يلى
1 تأمين‌ المشتريات الخاصة باحتياجات المجلس‌
2 الانتداب بالنسبة لأعضاء المجلس‌ والعاملين‌ فيه‌ داخل‌ المملكة
3 تكليف العاملين‌ بأمانة المجلس‌ بالعمل‌ خارج‌ وقت الدوام‌ الرسمى
4 اصدار القرارات المتعلقة بشؤون‌ العاملين‌ بأمانة المجلس‌
ب يرفع‌ رئيس‌ المجلس‌ للوزير ما يلى
1 ما لا يدخل‌ ضمن‌ صلاحياته‌
2 انتداب الرئيس‌ داخل‌ المملكة وخارجها
3 انتداب نائب الرئيس‌ وأعضاء المجلس‌ والعاملين‌ به‌ خارج‌ المملكة
المادة الثامنة والعشرون‌ مكافات الأعضاء
1 تكون‌ المكافأة الشهرية لرئيس‌ المجلس‌ ونائبه‌ والعضو شاملة لجميع‌ استحقاقاتهم‌ فيما عدا المصاريف السفرية المنصوص‌ عليها بالمادة / التاسعة والعشرون‌ / من‌ هذه‌ اللائحة ويكون‌ مقدار المكافأة على النحو التالي
/ 6000 / ستة الاف ريال للمجالس‌ البلدية التى تتكون‌ من‌ / 14 / عضوا
/ 4000 / أربعة الاف ريال للمجالس‌ البلدية التى تتكون‌ من‌ / 12 / أو / 10 / أعضاء
/ 3000 / ثلاثة الاف ريال للمجالس‌ البلدية التى تتكون‌ من‌ / 8 / أو / 6 / أو / 4 / أعضاء
2 يصرف لعضو اللجنة التى تحل‌ محل‌ المجلس‌ / فى حالة حله‌ / المكافأة الشهرية المخصصة لعضو المجلس‌
3 عند انشاء بلدية جديدة وتشكيل‌ لجنة لممارسة الاختصاصات والصلاحيات المخولة للمجلس‌ البلدى يصرف لعضو اللجنة المكافأة الشهرية المخصصة لعضو المجلس‌
المادة التاسعة والعشرون‌ المصاريف السفرية
تحدد المصاريف السفرية والتذاكر وبدل‌ الانتقال لرئيس‌ المجلس‌ ونائبه‌ والعضو حسب المرتبة المعتمدة لرئيس‌ البلدية على أن‌ لا تزيد فى أى من‌ المجالس‌ عن‌ ما هو مخصص‌ لموظفى المرتبة الثانية عشرة
المادة الثلاثون‌ الاجراءات الادارية والمالية
1 تتولى أمانة المجلس‌ استكمال الاجراءات المتعلقة بالنواحى الادارية والمالية واحالتها الى الادارات المعنية فى البلديات ومتابعة انجازها
2 تتولى الادارة المختصة بالشؤون‌ الادارية والمالية فى البلدية تنفيذ قرارات المجلس‌ المتعلقة بالنواحى الادارية والمالية فى حدود الصلاحيات والمبالغ المخصصة للمجلس‌ ضمن‌ ميزانية البلدية
المادة الحادية والثلاثون‌
تنشر هذه‌ اللائحة فى الجريدة الرسمية ويعمل‌ بها من‌ تاريخ نشرها






قديم 02-07-11, 04:15 PM   رقم المشاركة : 95
ولد الاجواد
عضو فعال
الملف الشخصي






 
الحالة
ولد الاجواد غير متواجد حالياً

 


 

رد: اسماء المرشحين للمجلس البلدي

وهذ ياصالح نظام مجلس الشورى


نظام مجلس الشورى


أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بنظام مجلس الشورى وفيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ/91

التاريخ 27/8/ 1412هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

(عملاً بقول الله تعالى (وشاورهم في الأمر) وقوله تعالى (وأمرهم شورى بينهم

وإقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشورة أصحابه . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . وبعد الإطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي في عام 1347هـ

أمرنا بما هو آت:

أولاً : إصدار نظام مجلس الشورى بالصيغة المرفقة بهذا

ثانياً : يحل هذا النظام محل نظام مجلس الشورى الصادر في عام 1347هـ ، ويتم ترتيب أوضاع هذا المجلس بأمر ملكي

ثالثاً : يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه

رابعاً : يتم العمل بهذا النظام في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره

خامساً : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية

المادة الأولى :

عملاً بقول الله تعالى ( فَبِمَا رَحمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُم ، وَلَو كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ القَلبِ لَانفَضُّواْ مِن حَولِكَ ، فَاعفُ عَنهُم وَاستَغفِر لَهُم وَشَاوِرهُم فِي الأَمرِ ، فَإِذَا عَزَمَت فَتَوَكَّل عَلَى اللهِ ، إِن اللهَ يُحِبُّ المتَوكِّلِينَ ) وقوله سبحانه : ( وَالَّذِينَ استَجَابُواْ لِرَبِّهِم وَأَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَأَمرُهُم شُوَرى بَينَهُم وَمِمَّا رَزَقنَهُم يُنفِقُونَ) وإقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مشاورة أصحابه وحث الأمة على التشاور .

يُنشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به، وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم، ملتزماً بكتاب الله وسنة رسوله، محافظاً على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى.

المادة الثانية :

يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة، ومصالح الأمة.

المادة الثالثة :

يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً *، يختارهم الملك ، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتحدد حقوق الأعضاء ، وواجباتهم، وكافة شؤونهم بأمر ملكي.

* هذا هو النص بعد تعديله بالأمر الملكي ذي الرقم أ/26 وتاريخ 2/3/1426هـ حيث كان النص السابق : ( يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وعشرين عضواً .. إلى آخر المادة).

المادة الرابعة :

يشترط في عضو مجلس الشورى ما يلي :

أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.

ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.

ج - ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

المادة الخامسة :

لعضو مجلس الشورى أن يقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على الملك.

المادة السادسة :

إذا أخل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله، يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي.

المادة السابعة:

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب، يختار الملك من يحل محله ، ويصدر بذلك أمر ملكي.

المادة الثامنة:

لا يجوز لعضو مجلس الشورى أن يستغل هذه العضوية لمصلحته.

المادة التاسعة:

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وأي وظيفة حكومية، أو إدارة أي شركة، إلا إذا رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك.

المادة العاشرة :

يُعين رئيس مجلس الشورى، ونائبه ، ومساعده* ، والأمين العام للمجلس، ويُعفون بأوامر ملكية، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي.

* صدر الأمر الملكي ذو الرقم : أ / 181 في تاريخ : 14 ذو الحجة 1428هـ بتعديل هذه المادة

المادة الحادية عشرة :

يؤدي رئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس، والأمين العام، قبل أن يباشروا أعمالهم في المجلس، أمام الملك، القسم التالي:

( أقسم بالله العظيم ، أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل ).

المادة الثانية عشرة :

مقر مجلس الشورى هو مدينة الرياض ، ويجوز اجتماع المجلس في جهة أخرى داخل المملكة، إذا رأى الملك ذلك.

المادة الثالثة عشرة :

مدة مجلس الشورى، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويُراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس * .

* صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/16) وتاريخ 3/3/1414هـ بتكوين مجلس الشورى وتحديد مدته ابتداء من تاريخ هذا الأمر.

المادة الرابعة عشرة :

يلقي الملك أو من ينيبه، في مجلس الشورى، كل سنة خطاباً ملكياً، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.

المادة الخامسة عشرة:

يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي:

أ - مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها.

ب - دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها.

ج - تفسير الأنظمة.

د- مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.

المادة السادسة عشرة:

لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظامياً إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبية المجلس.

المادة السابعة عشرة :

( ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزاراء .

- إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها .

- إذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه ) . *

* هذا هو النص بعد تعديله بالأمر الملكي رقم أ/198 وتارخ 2/10/1424هـ حيث كان النص السابق ( ترفع قرارات مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء ويحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، فإن إتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها، وإن تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه).

المادة الثامنة عشرة :

تصدر الأنظمة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتُعدل ، بموجب مراسيم ملكية ، بعد دراستها من مجلس الشورى.

المادة التاسعة عشرة :

يكوِّن مجلس الشورى من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته. وله أن يؤلف لجاناً خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله.

المادة العشرون :

للجان مجلس الشورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس.

المادة الحادية والعشرون :

يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكوَّن من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده* ، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.

*صدر الأمر الملكي ذو الرقم : أ / 181 في تاريخ : 14 ذو الحجة 1428هـ بتعديل هذه المادة .

المادة الثانية والعشرون :

على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى، إذا كان المجلس يناقش أموراً تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثالثة والعشرون :

( لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد ، أو أقتراح تعديل نظام نافذ ، ودراسة ذلك في المجلس ، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك) . *

* هذا هو النص بعد تعديله بالأمر الملكي رقم أ/198 وتاريخ 2/10/1424هـ حيث كان النص السابق (لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى، حق اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وعرضه على رئيس مجلس الشورى، وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح إلى الملك).

المادة الرابعة والعشرون :

على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلس أنها ضرورية لتسهيل سير أعماله.

المادة الخامسة والعشرون :

يرفع رئيس مجلس الشورى تقريراً سنوياً إلى الملك عما قام به المجلس من أعمال وفقاً لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس.

المادة السادسة والعشرون :

تسرى أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلس مالم تقضِ اللائحة الداخلية بغير ذلك.

المادة السابعة والعشرون :

يكون لمجلس الشورى ميزانية خاصة تعتمد من الملك، ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.

المادة الثامنة والعشرون :

يتم تنظيم الشؤون المالية بمجلس الشورى، والرقابة المالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.

المادة التاسعة والعشرون :

تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى، ونائبه، ومساعده* ، والأمين العام للمجلس، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته، وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت . كما تنظم قواعد المناقشة، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها . وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي.

*صدر الأمر الملكي ذو الرقم : أ / 181 في تاريخ : 14 ذو الحجة 1428هـ بتعديل هذه المادة







قديم 04-07-11, 07:04 PM   رقم المشاركة : 96
الجلت
Registered User
الملف الشخصي






 
الحالة
الجلت غير متواجد حالياً

 


 

رد: اسماء المرشحين للمجلس البلدي

محمد مطار العنزي







قديم 09-07-11, 06:55 AM   رقم المشاركة : 97
طير المحبه
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
طير المحبه غير متواجد حالياً

 


 

رد: اسماء المرشحين للمجلس البلدي

[COLOR="Navy"]
مطير ( 4) مرشحين )مرشح ناجح (1)
عنزة ( 11) مرشح
شمر ( 8) مرشحين >> ناجح ( 1)
الظفير (9 ) مرشحين >> ناجح ( 1)
حرب ( 4) مرشحين
الرشايدة ( 1) مرشح >> ناجح (1)
عتيبة ( 1 ) مرشح
السهول ( 1 ) مرشح
بني غانم الهلالية ( 3) مرشحين >> ناجح (1)
الشيعة ( 1 ) مرشح
هذه توقعاتي والعلم عند الله لااحد يزعل ...![/COLOR]







قديم 11-07-11, 02:03 AM   رقم المشاركة : 98
ابومطشر
عضو جديد
الملف الشخصي






 
الحالة
ابومطشر غير متواجد حالياً

 


 

رد: اسماء المرشحين للمجلس البلدي

الله يكتب اللي فيه خير


تقبلووووووووووووو مروري وشكرااااااااااااااااااااااااا







قديم 28-07-11, 06:33 PM   رقم المشاركة : 99
هداج تيماء
Banned
الملف الشخصي






 
الحالة
هداج تيماء غير متواجد حالياً

 


 

رد: اسماء المرشحين للمجلس البلدي

[align=center]جايز بن محارب الجنيدي الشمري
ونعم الرجل جامعي وتربوي وفي غاية الادب والاخلاق مخلص في عمله نقي السريره ابيض القلب
نظيف اليد واللسان ذكي وسمح000 والله انك ماتعرفني يااخ جايز وماكتبت ذلك الا تذكيرا للناخبين في الحفرواقولهم لن تجدوا افضل من هذا الرجل والباقين فيهم الخير والبركه واكيد فيهم مثل الأخ جايز
والله ون وراء القصد0
[/align]







قديم 29-07-11, 01:48 AM   رقم المشاركة : 100
سامي بذوقي
عضو برونزي
الملف الشخصي






 
الحالة
سامي بذوقي غير متواجد حالياً

 


 

رد: اسماء المرشحين للمجلس البلدي

هداج تيماء صح النوم

الاخ جائز انسحب من زمان وتضامن مع ابن خاله بدر مطلق الجنيدي وأصبح مفتاح انتخابي له







 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أسماء المرشحين, المجلس البلدي, حفرالباطن, عاصمة الربيع, إنتخابات, ناخبين

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:38 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
تعريب :عاصمة الربيع

تصميم وتطوير سفن ستارز لخدمات الاستضافة والتصميم