ماحكم اكتتاب الزوج باسم الزوجه بدون رضاها لرغبه منها بالأكتتاب به
ولا يعطيني منه نسبه من الأرباح ولحجاتي للمال
.......... نرجو الرد للأهميه........
وجــــــــــــــــزاكم الله خيرا
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز للزوج أن يكتتب باسم المرأة بدون رضاها
ولو كان هو الذي سيدفع المال
ومن فعل ذلك فيجب أن يعطي المرأة ربح المثل في ذلك
وهو في مثل هذه الحال نصف الربح المتحقق من عملية الاكتتاب باسمها.
رد: هل يجوز للزوج الاكتتاب باسم الزوجه من دون رضاها ؟
أخي النايف ... أبو عبدالرحمن
انا لا أؤيد صحة فتوى الشيخ جزاه الله خير ولا أتجاهلها ... الله أعلم
ولكن فيه ملاحظه لابد ان تأخذها بالاعتبار
السؤال والجواب كلاهما قائم على
(( عدم الرضى ))
الله لايجيب الزعل
تقديري و أحترامي
لمرورك الاول في صفحات أبن عسكر
دمت بخير