السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هلا وغلا فيكم حبايبي اهل الحفر
حقيقة احببت ان اطرح هذا الموضوع في القسم الاسلامي ولكن عندما رأيت ان هذا القسم اعم فائدة نظرا لانه يختص باهل البر والمقناص وما ساتحدث عنه هو معلومات عن طائر يصادف الكثير من القناصيين في رحلات البر وهذا الطائر قد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم انه يجب ان يقتل في الحل والحرم
عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ:
"خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا".
فالحدأة من أدكن طيور الجوارح لوناً، وتتميز بأجنحة عريضة وذيل طويل يظهر بشكل مثلث عندها يطير لقصر ريش منتصف الذيل، وهو بطول 65سم تقريباً.
يفرخ في أوربا والقوقاز شمالاً ويهاجر جنوباً ليقضي الشتاء صحاري أفريقيا والشرق الأوسط، وهناك نوع منه غير مهاجر ويتواجد في جنوب غربي الجزيرة العربية من الحجاز شمالاً لغاية عدن جنوباً ويتميز بمنقار أصفر.
ويتواجد في جماعات كبيرة أحياناً بالقرب من النفايات وأماكن نحر الحيوانات حيث يتغذى على الجيف وهو مع ذلك يصيد الطيور الصغيرة وكذلك الثديات الصغيرة كالفئران والأرانب.
وهذة صورة لطائر الحدأة
عاد لا اوصيكم اللي يلقاه لا يخليه حي
وهذي فتوى الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله :
السؤال : سمعت عن لفظة (الخمس ) فما معناها وهل نحن مأمورون بقتلها حتى في الحرم ؟؟
الجواب :الفواسق الخمس هي : الفأرة , والعقرب , والكلب العقور ,والغراب , والحدأة . هذه هي الخمس الفواسق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ) .
فيسن للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمس وهو محرم أو محل داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم ,لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان ويقاس على هذه الخمس ماكان مثلها أو أشد منها إلا أن الحيات التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثا لأنه يخشى أن تكون من الجن إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل ذلك إلا الأبتر وذا الطفيتين .
والأبتر : يعني قصير الذنب وذو الطفيتين هما خطان أسودان على ظهره فهذان النوعان يقتلان مطلقا , وماعداهما لا يقتل ولكن يحرج عليه ثلاث مرات بأن يقول لها : أحرج عليك أن تكوني في بيتي أو كلمة نحوها يدل على أنه ينذرها ولا يسمح لها بالبقاء في بيته , فإن بقيت بعد ذلك فإنها ليست بجن . أو لو كانت جناً فقد أهدرت حرمتها ؛ فحينئذ يقتلها . ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فله أن يدافعها ولو لأول مرة , يدافعها فإن أدت المدافعة إلى قتلها أو لم يندفع أذاها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذ لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس . انتهت الفتوى...
اتمنى الفائدة لكم وان نال الموضوع على رضاكم
تحياتي وتقديري