الاخ سلومي بعد التحيه
"يجوز الستر عليه إذا لم يكن من أهل التهاون بالمعاصي ، ولم يعرف عنه كثرة اقتراف الذنوب وارتكاب المحرمات ، ففي هذه الحالة ينصحه ويخوفه ويحذره من العودة إليها .
أما إن كان صاحب عادة وفسوق فلا تبرأ ذمته حتى يرفع أمره إلى من يعاقبه بما ينزجر به .
أما إن كانت المعصية في حق لآدمي كأن يراه يسرق من بيت أو دكان أو رآه يزني بامرأة فلان فلا يجوز الستر عليه ، لما فيه من إهدار حق الآدمي ، وإفساد فراشه ، وخيانة المسلم . وكذا لو علم أنه القاتل أو الجارح لمسلم فلا يستر ويضيع حق مسلم ، بل يشهد عليه عند الجهات بأخذ الحقوق ، والله أعلم" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله .
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 344) .
والله أعلم
وكان المفروض تقديمه لجهات الاختصاص إذا اقتضت المصلحة لزيادة التعزير على من ارتكب جريمة حد فلا بأس فيها، وعلى هذا حمل فعل عمر رضي الله عنه من ضربه شارب الخمر ثمانين سوطاً، زيادة على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه الذي هو ضرب الشارب أربعين، وقد أتي علي رضي الله عنه برجل شرب الخمر في نهار رمضان فجلده ثمانين الحد، وعشرين سوطاً لفطره في رمضان. رواه الإمام أحمد.
ووقتنا غير وقت الرسول والذنوب ايضآ كثرت فالستر يجب ان يكون لجاهل المعصيه ولا أعتقد بأنه فينا من يجهل المعصيه واعتقد أن اغلب من تم سترهم قد عادوا لمعصيتهم
والله يهدي الجميع
وليف الشرق " ياجبل مايهزك ريح "