اتصل بادارة الموقع البحث   التسجيل الرئيسية

 


العودة   منتديات عاصمة الربيع > القسم الإسلامي > الشريعة الاسلامية

الشريعة الاسلامية من كتاب الله وسنة نبيه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-11-06, 01:58 PM   رقم المشاركة : 1
متيم14
عضو فعال
الملف الشخصي






 
الحالة
متيم14 غير متواجد حالياً

 


 

حرمة دماء غير المسلمين ناهيك عن المسلمين

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعلى صحبه المنتجبين

سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يارب




تمتلئ مواقع الجماعات الإرهابية التي تنسب نفسها للإسلام بفتاوى تؤكد

إهدار دماء غير المسلمين المحاربين منهم وغير المحاربين ما لم يكن

لهم عهد عند المسلمين ، وتصر أن الإسلام لا يعترف بما يسمى في

القانون الدولي حرمة دماء المدنيين وإنما فقط حرمة المسلمين

والمعاهدين وإهدار حقوق من سواهم دون تمييز المحارب من المعاهد ،



وتتلخص أدلتهم بما يلي :


1- انتفاء النص الصريح لأن النهي إنما ورد عن قتل المسلم والمعاهد في

الكتاب والسنة من ذلك

قوله تعالى:"ومن يقتل مؤمنا متعمدا فإن له نار جهنم خالدا فيها"

وقوله" يأيها الدين آمنوا أوفوا بالعقود"

وقوله"وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا"

وقول النبي (صلى الله عليه وسلم) :


2- إن الأمر بقتل المشركين جاء نصا في الآية

" فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم

واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد"

وقول النبي (ص) : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ،

محمد رسول الله ، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا عصموا مني

دماءهم ومالهم وحسابهم على الله"

وليس فيها تفريق بين مقاتل وغير مقاتل ،

وما كنت سأهتم بمناقشة هذه الآراء لولا أنها تمثل قناعة لدى جمهور لا

يستهان به من المسلمين قديما وحديثا ، وهم يعتقدون أن جمهور العلماء

على إباحة دماء الذكور البالغين من غير المعاهدين من "المشركين" ،

وإباحة أموالهم ونسائهم وذراريهم ، والحق أن ظاهر أقوالهم يؤكد ذلك

ويمكن لمن صدم من ذلك أن يتأكد بالعودة لما شاء من كتب الفقه ،

وأقترح له كتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد الحفيد ،


والحق أن كثيرا من الفقهاء يقسم العالم إلى دارين "دار الإيمان" و"دار

الكفر" والأخيرة لا حرمة لها ولا لساكنيها ، وذلك قبل قرون من

خطاب "ابن لادن" المتلفز الشهير عن فسطاط الإيمان وفسطاط الكفر،

ومع ذلك فلا يمكن أن يعتبر أن أغلب هؤلاء الفقهاء كانوا فعلا يؤيدون

الاعتداء على غير المحاربين ذلك أن طبيعة الحرب القديمة التي كان

هؤلاء الفقهاء يبحثون في تشريعاتها كانت تقتضي المواجهة المباشرة

بين المقاتلين بعكس الحروب الحديثة التي تعتمد بشكل ما على القصف

فضلا عن حروب العصابات التي تستخدم أسلحة الأكمنة والتلغيم ونحوها

والتي لا تعتمد على المجالدة المباشرة بين الأفراد، ولذلك فإن غير

المحاربين من بين الأعداء لم يكونوا ضمن اهتمام الفقهاء وهم يصدرون

فتاواهم إلا في مسألة الترس أي عندما يستخدمهم المقاتلون للتحصن

بينهم والاختباء وسطهم ،ومعلوم أن الفتاوى يجب أن تصدر تلبية

لمشكلات واقعية ، وهناك ذم كبير في الفقه الإسلامي للإفتاء قبل البلاء ،

وسوف أقوم في الأسطر القادمة برفع الشبهة القائلة أن ما سبق من

نصوص تصلح كأدلة لإهدار دماء المدنيين، وأوضح أولا أن هذه النصوص

ليس جزرا منعزلة ، بل جزء من منظومة متكاملة من النصوص القرآنية

والنبوية ،







رد مع اقتباس
قديم 17-11-06, 02:06 PM   رقم المشاركة : 2
متيم14
عضو فعال
الملف الشخصي






 
الحالة
متيم14 غير متواجد حالياً

 


 

وقد أدرك الأصوليون ضرورة فهم النصوص بطريقة تكاملية ، ووضعوا لذلك قواعد منها :

• معرفة الخاص والعام
• معرفة المطلق والمقيد
• معرفة الخاص والعام
• معرفة المجمل والمفصل

عود على بدء، فبخصوص الادعاء بعدم ورود دليل على حرمة دماء غير

المسلمين نرد قائلين إن الأصل في الدماء الحرمة، وهي قاعدة شهيرة

بنيت على نص محوري في منظومة القيم الإسلامية ورد في القرآن أكثر

من مرة بألفاظ متقاربة ، وهو: " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا

بالحق" ، فالأصل حرمة النفس الإنسانية إلا باستثناءات ، أما التصريح

بحرمة المؤمن في الآية " ومن يقتل مؤمنا متعمدا" ، وبحرمة المعاهد

في الحديث المذكور ونحوه ، فهو تأكيد لذلك دون أن يعني حل ما وراء

ذلك من أنفس ، ولكن لأسباب سياقية محددة دعت لضرورة التأكيد عليها ،

فالآية "ومن يقتل مؤمنا متعمدا... الآية" جاءت في سياق آيات تتحدث عن

قتال نوعية من المنافقين من غير أهل المدينة ادعوا الإسلام لكنهم ظلوا

في ديار قومهم يظاهرونهم على المسلمين ، ويشاركونهم في كيدهم

للنبي (صلى الله عليه وسلم) والذين آمنوا ، وما قالوا كلمة الإسلام إلا

لظنهم أنها مانعتهم من بأس المسلمين إذا دارت عليهم الدائرة ، وقد أمر

الله بقتالهم في الآيات السابقة لهذه الآية ، ثم انتقل للتأكيد على أن تلك

الرخصة لا تنطبق على المسلمين الحقيقيين حتى لو كانوا داخل

الجماعة المحاربة ، فما كان لؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ، ومن يقتل

مؤمنا متعمدا فإن له نار جهنم خالدا فيها ، أما الاعتقاد بأن في الآية دليل

على عدم حرمة غيرها فهو من باب دليل الخطاب وهو الحكم للشيء

بعكس حكم ضده، وهو دليل ضعيف وغير معمول به عند أغلب الفقهاء.


وبالإضافة لهذا الحقن العام للدماء ، فإن النهي عن قتال غير المعتدين في

قوله "وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب

المعتدين" يتضمن تحريم قتل غير المقاتلين من الأمم المعادية (المدنيون)

لأن هؤلاء يشتركون مع الأمم غير المعتدية في ذات العلة ، وهي عدم

الاعتداء ، وقد وهم كثير من المفسرين فاعتقدوا أن الآية منسوخة ،

ونسخها لا يعقل لأن جملة "إن الله لا يحب المعتدين" خبر ولا يجوز

النسخ في الأخبار ، ولأن الحكم بنسخ آية يتطلب ناسخ لا يجوز أن يجمع

بينه وبين المنسوخ و إلا كان الجمع أولى ، وقد قال البعض إنها منسوخة

بالآية التي تليها من سورة البقرة" " واقتلوهم حيث ثقفتموهم

وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ..."وهو ليس كذلك ، لأن الفاعل "هم" في

هذه الآية يعود على "الذين يقاتلونكم" بما يعني أن القتل المقصود متعلق

بالمحاربين ، وظن آخرون أنها آية "يأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوونكم

من الكفار وليجدوا فيكم غلظة" ، والجمع ممكن أيضا بتقييد "الذين

يلوونكم من الكفار" في هذه الآية "بالذين يقاتلونكم" في الآية الأولى ،

ويكون المعنى إذن (قاتلوا الذين يقاتلونكم من الذين يلوونكم من الكفار) ،

وأخيرا فقد ذهبت جماعة إلى أن الناسخ هو آية "قاتلوا الذي لا يؤمنون

بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق

من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون" ، وتقييد

المطلق فيها بحمله على المقاتلة منهم جمع مقبول أيضا ، ومن هنا فقد

سقط الظن بنسخ الآية لسقوط شرط استحالة الجمع ، وقد بينا إمكانه ،

والجمع أولى من النسخ عند الفقهاء.







رد مع اقتباس
قديم 17-11-06, 02:11 PM   رقم المشاركة : 3
متيم14
عضو فعال
الملف الشخصي






 
الحالة
متيم14 غير متواجد حالياً

 


 

بعد أن بينا ادعاءهم بعدم وجود دليل نقلي على حرمة دماء غير

المسلمين وغير المعاهدين ننتقل إلى تفنيد اعتقادهم بوجود أمر بقتل

المشركين بإطلاق ، وقد احتجوا لذلك بورود ذلك الأمر في مواضع من

القرآن الكريم ، ونؤكد أولا على الفارق بين فعلين من مادة "ق-ت-ل" ،

وهما "قتل" والذي يعني "أنهى حياة وأزهق نفسا" ، و"قاتل" وهو على

زن "فاعل" وهو وزن يعني التفاعلية ، وبالتالي يتضمن معنى المشاركة ،

فلا يعقل أن يكون الأمر بالقتال متعلقا بغير المقاتلين (المدنيون في

المصطلح الحديث) لانتفاء مفهوم التفاعلية المتضمن في الوزن

الصرفي "فاعل" ، ويكون بذلك قتلا لا قتالا ، وفي جل الآيات يأمر الله

المسلمين بالقتال لا القتل إلا في ثلاث آيات كما سبق وبينا، ومثل

آية "واقتلوهم حيث ثقفتموهم" ، فإن الأمر بالقتل في كل الآيات مقيد

بآيات أخرى تحمله على القتال.

بالإضافة إلى الآية "واقتلوهم حيث ثقفتموهم" وقد ناقشناها فيما سبق

توجد آيتان أخريان يظهر بهما الأمر"اقتل" وهي الآية من سورة

النساء "تجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما ردوا إلى

الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم

فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا

مبينا"







رد مع اقتباس
قديم 17-11-06, 02:15 PM   رقم المشاركة : 4
متيم14
عضو فعال
الملف الشخصي






 
الحالة
متيم14 غير متواجد حالياً

 


 

والآية من سورة التوبة "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين

حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد"، ونبدأ

بهذه الآية ونضعها أولا في السياق التاريخي ، وهو بعد فتح مكة فقد رأت

القبائل المشركة المعادية للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) أن قوة

المسلمين قد بلغت مدى لا قبل لهم بمواجهته ، ولذلك فقد بدؤوا يلجئون

للمهادنة النبي (ص) لعدة أعوام ، وكان هدفهم من ذلك انتظار أن تضعف

هذه القوة الآنية للمسلمين فيحاربونهم وقتئذ وكانت قبائل من هذه

القبائل المعاهدة تكيد للمسلمين ، وتفعل مالا يستقيم مع الوفاء بالعهد

من دعم سري وعلني لأعداء المسلمين المحاربين لهم ، ولذلك فقد نزل

القرآن بالأمر بنقض عهود الخائنين والوفاء لمن وفى، والآيات بذلك لا تأتي

لا تأتي بحكم جديد مثلما يعتقد البعض ، ولكنها تطبيق لحكم قديم جاء

في الآية "وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا

يحب الخائنين" ، وبالانتقال من السياق التاريخي إلى سياق التلاوة نجد أن

السورة تبدأ بإعلان التبرأ من عهود المشركين في الآية الأولى ، وتمهلهم

الآية الثانية مدة أربعة أشهر ، و تأمر الآية الثالثة بإعلان هذا الأمر في يوم

عرفة حيث تجتمع وفود جميع القبائل العربية ، وتستثني الآية الرابعة

المعاهدين الذين وفوا بالعهود ، ولم يظاهروا أحدا من أعداء المسلمين

فتأمر بالوفاء لهم ، ويتضح هنا أن البراءة الأولى مقيدة بهذا الاستثناء ،

وأن النقض مقصود به عهود الخائنين ، وتأتي بعد ذلك الآية محل

المناقشة "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم

وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا

الزكاة فخلوا سبيلهم" ، فالمقصود بالمشركين في السياق إذن الخائنون

منهم كما هو بين لأنها تتعلق بما قبلها من أمر البراءة من العهود


واستثناء من وفى بالأمر بالوفاء له ، وتستمر الآية السابعة في التصعيد

مستنكرة أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ، ولكن الآية

تستثني معاهدين عوهدوا عند المسجد الحرام وتأمر بالاستقامة لهم ما

استقاموا مما يؤكد أن الاستفهام الاستنكاري المحمول على نفي وجود

عهد للمشركين محمول على الخائنين ، وتؤكد الآيات التالية المعنى

نفسه "كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة" ، فهؤلاء

الخائنين ما عاهدوكم إلا انتظار فرصة للانقضاض وعندها سيجهرون

بخيانتهم دون رعاية لحق أو عهد، وتؤكد الآيات بعد ذلك أنهم بعدم رعايتهم

للإل والذمة كانوا هم البادئين بالعدوان "فهم المعتدون" ، وتؤكد الآية

الحادية عشر أن هؤلاء برغم إجرامهم يصبحون إخوانا للمسلمين بمجرد

إشهارهم للإسلام ، ويعودون لحربهم معه من جديد ، ونصل للآيات

"ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول

مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم

يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين
"







رد مع اقتباس
قديم 17-11-06, 02:21 PM   رقم المشاركة : 5
متيم14
عضو فعال
الملف الشخصي






 
الحالة
متيم14 غير متواجد حالياً

 


 

في الآية الرابعة عشر يأتي الأمر الإلهي "قاتلوهم" والفاعل هو الضمير

المتصل "هم" العائد على "قوما نكثوا أيمانهم" في الآية الثالثة عشر

والأمر هنا بالقتال وليس بالقتل ، والقتال بطبيعته لا يمكن أن يكون ضد

غير المقاتلين ، كما سبق ووضحنا أن الأمر في الآية الخامسة بقتل

المشركين مقيد بالاستثناء وأنه متعلق بالخائنين ، وهم أنفسهم المشار

إليهم ب"الذين نكثوا أيمانهم" في الآية 13 والمأمور بقتالهم في الآية 14 ،

وهو ما يعني أن الأمر بالقتل مقيد بالأمر بالقتال ، ولا يكون القتل مباحا إلا

من خلال القتال ، ولا قتال بغير مقاتلين ، ولا يعقل أن يقاتل المسلح

الأعزل ، وقد يقول قائلهم إن الأمر بالقتل يتضمن زيادة عن الأمر بالقتال لا

تعارض بينهما فيجب المصير إلى الزيادة ، فأقول أن التعارض قائم مع

الآية "وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا " وقد بينا إحكامها

ولا مجال للقول بالنسخ عند الأصوليين ما لم يكن الجمع ممكنا ما لم

يوجد نص بالنسخ.



بقي نصان يجب أن نوضحهما، أولهما الآية من سورة النساء ""تجدون

آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا

فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا" ، وهي

أوضح من أن تحتاج لبيان ، فالنص واضح هنا أن الأمر بالقتل هو للذين لم

يعتزلوا المسلمين ويبقوا إليهم السلم ، ويكفوا أيديهم،وهؤلاء لا بد أن

يكونوا من المقاتلين ولا شك، ونسأل هنا لماذا استخدمت كلمة القتل في

هذه المواضع؟ وأجتهد بأن المواضع الثلاث لتهديد الكفار والمنافقين

المعادين للمسلمين المحاربين لهم ، ولذلك فقد صرحت بما يقع عليهم

هم من مغبة القتال ، وهو القتل ، ولم يذر القتال لأنه يتضمن وقوع قتلى

من المسلمين ، والنص في سياق التهديد لا يذكر لهم بهذه الأخيرة حتى

لا تكون عزاء لهم، ويبقى حديث النبي (ص) الثابت

: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ،

ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا عصموا مني دماءهم ومالهم

وحسابهم على الله"


وقد ظن قوم أنه نص في أن الهدف من القتال إجبار الناس على الإسلام ،

والحق أنه ليس كذلك ، بل هو نص في حرمة مقاتلة المسلمين الذين

يصلون ويؤتون الزكاة ويشهدون الشهادتين ذلك أن حتى قد تكون للتعليل

كقولك "تناولت الدواء حتى أشفى والشفاء بيد الله" والمعنى "تناولت

الدواء لكي أشفى" ، وقد تكون حتى للغاية كقولك "واصلت السباق حتى

النهاية" ، أي "إلى النهاية" ، وأنا أزعم أنه المعنى المقصود هنا، و قوله

(ص) :"وحسابهم على الله" يؤكد أن المقصود من قوله هو النهي عن

قتال من أتى بهذه الفرائض بحجة الكفر و"الناس " هنا عامة والأحكام

في قوله تعالى " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله

لا يحب المعتدين" تخصيص له ، فذلك الفهم الذي يؤدي إلى عدم إهدار

حكم أي من النصوص والالتزام مع ذلك بمقاصد الشريعة...هذا هو

اجتهادي لفهم هذه المسألة وما كان من صواب فبتوفيق الله وما كان من

خطأ أو سهو فمن نفسي والله ورسوله(ص) منه براء






منقووووووووووووول

كاتب هذا الموضوع : أ . أحمد عدلي



سببحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يارب

اللهم صل على محمد وآ ل محمد الطيبين الطاهرين وعلى صحبه المنتجبين







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:32 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
تعريب :عاصمة الربيع

تصميم وتطوير سفن ستارز لخدمات الاستضافة والتصميم