من زيف عملة ذهبية أو فضية أو معدنية، أو قلد الأوراق النقدية سواء الخاصة بالمملكة العربية السعودية أو الخاصة بالدول الأجنبية أو روجها في المملكة أو في خارِجها، أو قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف وسندات الشركات سواء كانت المصارف أو شركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية، أو صنع أو اقتنى الأدوات العائدة لتزييف العملات والسندات والطوابع قصد استعمالِها لنفسه أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة تترواح من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.
ويُغرم الفاعل الأصلي والشريك والمُروج للأشياء المُزورة إضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتِها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد.