اتصل بادارة الموقع البحث   التسجيل الرئيسية

 


العودة   منتديات عاصمة الربيع > القسم الإسلامي > الشريعة الاسلامية

الشريعة الاسلامية من كتاب الله وسنة نبيه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-03-08, 01:36 PM   رقم المشاركة : 81
السيف
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
السيف غير متواجد حالياً

 


 

251ـ لا بأس بلبس الحذاء الذي فيه صورة، فهي مهانة، والأحوط أن تزال أو تطمس منها الرأس أو العينان والوجه.

* * *

** لا بأس للإنسان أن يغلق الأذان المنبعث من صوت الهاتف الجوال أو الراديو أو التلفاز، ولو أبقاه وردده فهو أفضل.

الشيخ سليمان الماجد


252ـ الأسهم المختلطة محرمة، فلا يجوز شراؤها ولا البقاء فيها، وعلى من يمتلكها أن يبيعها ويتخلص من النسبة المحرمة فيها، وعليه أن يخرج ثمنها في سبل الخير بنية التخلص لا بنية التبرع، فالله طيب لا يقبل إلا طيبًا.

الشيخ سليمان الماجد


253ـ يجب أن تؤدى الجماعة في المساجد ولا يجوز أن تؤدى في البيوت، ورخص بعض العلماء المعاصرين في الوقت الحاضر -منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله- بالنسبة للدوائر الحكومية و الطلاب في المدارس أن يصلوا في أماكنهم لأنه يترتب على خروجهم من الدائرة الحكومية أو من المدرسة تفويت مصالح كبيرة.

د. سعد الخثلان


254ـ من رماك بالخروج عن منهج السلف فلا يجوز أن ترميه بأنه هو الذي خرج عن منهج السلف؛ومنهج السلف واضح يشمل كثيراً حتى من المتخالفين فيما بينهم، ونحن اليوم في وضع يتطلب توحيد الجهود وتقارب النفوس والصفوف والاندماج والانهماك في عمل مثمر يرضي ربنا سبحانه وينفع أمتنا.

د. سلمان العودة


255ـ لا يجوز التعامل بمعاملة الإيجار المنتهي بالتمليك, لأن في العقد شروطًا مخلة بصحته, وهو شرط الإجبار في الدفعة الأخيرة, التي إذا لم يتم دفعها انقلبت كل الأقساط السابقة إلى أجور.



* يجوز لمن أراد أن يتعامل مع البنك في معاملة ما وكانت موافقة إحدى الهيئات الشرعية على تلك المعاملة موجودة, يجوز له أن يتعامل بها إذا كان من أجازها ممن يثق في علمه وخبرته.

الشيخ صالح اللحيدان







رد مع اقتباس
قديم 04-03-08, 01:37 PM   رقم المشاركة : 82
السيف
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
السيف غير متواجد حالياً

 


 

256ـ لا حرج في التمثيل الهادف إلى أمور نافعة مفيدة إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية و ليس فيه تشبه من النساء بالرجال ولا من الرجال بالنساء وليس فيه عري وتبرج أو أدوات موسيقية.

د. عبدالعزيز الفوزان


257ـ لا تجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية و لو كانت في سيارة أجرة فهي خلوة محرمة أو في حكمها ؛ لأنه يستطيع أن يكلمها و تكلمه بما يريد و الشيطان يحضر في هذه الحال وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم عندما يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهذا من أسباب الفتنة.

د. سعد الخثلان


258ـ سفر المرأة من دون محرم من أكبر أسباب الفتنة بها، وأخطر من السفر بقاؤها في البلد الذي سافرت إليه من دون محرم فيغري ذوي قلوب المريضة لابتزازها ومراودتها وربما تضعف نفسها و تقع في أنواع الفواحش فلا يجوز للمرأة السفر للعمل إلا ومعها محرمها.

د. عبدالعزيز الفوزان


259ـ حشوة الشعر التي توضع فوق الرأس بغرض تكبير الشعر لا بأس بها مادامت ليست مصنوعة من الشعر، فهي من الزينة، أما لو صُنعت من الشعر فلا يجوز وضعها.

الشيخ سليمان الماجد


260ـ تبادل التهنئة بدخول العام الهجري الجديد ليس له أصل في الشرع, وإن كان ولا بد فيمكن أن يتناصح الناس باستقبال العام الجديد بالأعمال الصالحة والإحسان إلى العباد ونحو ذلك.



* من يعمل في شركة وتأتي إليه بعض الهدايا من بعض عملاء الشركة, يجوز له أن يقبلها إن لم تمانع الشركة صاحبة الشأن في ذلك, أما إن كانت لا تعلم فهي محرمة لأنها داخلة في باب الرشوة.

الشيخ صالح اللحيدان







رد مع اقتباس
قديم 04-03-08, 01:38 PM   رقم المشاركة : 83
السيف
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
السيف غير متواجد حالياً

 


 

261ـ بعض أفلام الكرتون فيها خطورة على الأطفال أشد من خطر الموسيقى المصاحبة لبعضها وتنشئ عقائد تخالف مسلمات العقيدة الإسلامية فيجب الحذر منها و من كل ما يخدش العقيدة أو يؤثر على الأخلاق.

د. عبدالعزيز الفوزان


262ـ الغيبة للكافر أو الفاسق لا تجوز إلا لمصلحة مثل التحذير من شره ولا يعرف الناس الضرر الذي يحصل من خلال ما يقول أو ما يكتب أو أفعاله المحرمة.

د. عبدالعزيز الفوزان


263ـ الدعوة إلى ما يسمى "الديانة الإبراهيمية" كنوع من التقريب بين الإسلام والمسيحية والنصرانية هو نوع من الكيد بالإسلام والمسلمين, ولا يجوز الدعوة إليها بحال من الأحوال, وإذا دعا إليها حقيقة فهو نوع من الردة عن الإسلام.



* على من كان مسئولاً عن أموال رواتب الموظفين في إحدى الشركات وبقيت عنده بقايا الأموال, عليه أن يعيد هذه البقايا إلى أصل مال الشركة, ولا يتصدق بها ولا يُدخلها في أمواله لأنها ليست له.

الشيخ صالح اللحيدان


264ـ الأقرب أن المرأة تسجد للتلاوة على الحال التي هي عليها ولا يلزمها أن تلبس لبس الصلاة.

د. سلمان العودة


265ـ * لا يجوز لأستاذ الجامعة أن يجمع مالاً من الطلبة دون علم الإدارة لتأدية نشاط أو ما شابهه، أما إذا كانت تعلمه الإدارة والقائمون على الكلية فلا بأس فيه.



* لا يجوز لمن حصل على فرصة التمويل بالبنك العقاري أن يبيع هذه الفرصة بمبلغ من المال؛ لأنه نوع من بيع المال بالمال، وهو غير جائز.



د. عبدالله المطلق







رد مع اقتباس
قديم 04-03-08, 01:39 PM   رقم المشاركة : 84
السيف
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
السيف غير متواجد حالياً

 


 

266ـ لا بأس في أن تتجمل المرأة بالحناء سواء بصبغ العضو بالكامل أم بالنقش على بعض المواضع فيه، ولا بأس كذلك بالوضوء عليه.



* لا بأس في التعامل مع أي بنك في المعاملات السليمة شرعًا كالقروض الحسنة أو ما شابهها من المعاملات السليمة حتى لو كانت له معاملات أخرى ربوية أو غير جائزة.



* لا بأس لمن كان يسكن بعيدًا عن المسجد وأصابه برد شديد وهطول للثلوج في الطريق، لا بأس له في أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.



د. عبدالله المطلق


267ـ الواسطة تنقسم إلى قسمين واسطة جائزة وهي التي لا تضيع حقوق الناس ولا تقدم أحدا على أحد إلا بالعدل. وواسطة لا تجوز لأنها رشوة وحرمان الناس من حقوقهم وتقديم غيرهم , وهي الشفاعة السيئة.

د. عبدالله المطلق


268ـ المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة فإذا صلت السنة الراتبة ثم بقيت بعدها وفصلت بينها وبين الفريضة فالوقت بين السنة الراتبة وصلاة الفريضة يعتبر كالوقت ما بين الأذان والإقامة وهو من الأوقات المستجابة كما ورد في الحديث.

الشيخ سعد الحجري


269ـ يجوز تأجيل الحمل من أجل طلب العلم والتفقه في الدين ولغرض مباح.



* يجوز للمرأة أن تسجد سجدة شكر وهي حائض

د. عبد الله المطلق


270ـ يجوز المتاجرة في المواد التجميلية التي تتزين بها المرأة لزوجها عادة مثل ما هو معتاد من الأشياء التي تصفي بشرة المرأة أو يوضع على الشفاة أو الكحل أو نحو ذلك أما إذا كانت هذه المواد في الغالب تستخدم في أمور منكرة كمشاركة المرأة مثلاً في مسرحيات أو تمثيليات أو غير ذلك فنقول لا تتاجر فيها.

د. سعد بن عبدالله الحميد







رد مع اقتباس
قديم 04-03-08, 01:41 PM   رقم المشاركة : 85
السيف
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
السيف غير متواجد حالياً

 


 

271ـ لا يجوز للطبيب أن يخلو بالمريضة، وإذا ذهبت إلى الطبيب إما أن يكون معها محرم وهذا هو الأولى أو لا تدخل عليه إلا وعنده ممرضة، ولا يجوز للطبيب أيضا أن يخلو بالممرضة وهذا منكر استهان به كثير من الناس.

د. عبدالله المطلق


272ـ تقويم الأسنان إذا لم يصاحبه تفلج يعني البرد بالمبرد وأكل الأسنان فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى أما إذا كان يصاحبه أخذ للأسنان؛ فإن كان في حدود الضرورة بمعنى أن المرأة مثلاً عندها أسنان تأذت بها أو تشوه مظهرها تشويهاً بحيث يبعد الرجال عن خطبتها مثلاً أو أن زوجها يستقبح هذا فلها أن تستخدمه في حدود الضرورة ولا تبالغ إلى درجة الحسن حتى لا تقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في لعن من صنعت هذا.

د. سعد بن عبدالله الحميد


273ـ الواجب على الأم والأب أن يكونا متعاونين على تربية الأبناء وأن يكون بينهما انسجام في هذه المهمة فالأب يعزز دور الأم ومكانتها عند الأولاد.

د. سلمان العودة


274ـ الربا كبيرة من كبائر الذنوب ومن سلك طريقه فقد بارز الله عز وجل بالمحاربة ، وتحريم الربا من قطعيات دين الإسلام على الجملة ، و من أخذ الفائدة البنكية فقد أتى كبيرة من كبائر الآثام فعليه أن يعيد الفائدة الربوية إلى أصحابها وإن كان هو المستقرض أو هو المستدين من البنك فيجب عليه أن لا يؤدي هذه الفائدة إلى البنك إلا إذا أجبر على ذلك بالقوة الجبرية بقوة السلطان.

الشيخ/ سليمان الماجد


275ـ لا يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم، ولو كان السفر بالطائرة، حتى وإن أوصلها أحد محارمها إلى مطار الانطلاق وانتظرها محرم آخر في مطار الوصول، لما ورد من نهي شديد عن ذلك. ولا يشترط في المحرم أن يكون بالغًا، بل يكتفى فيه أن يكون مميزًا قريبًا من البلوغ تحصل به الكفاية.



* إذا سافر الإنسان لمدة يسيرة ـ أربعة أيام أو أقل ـ فإن له أن يترخص بجميع رخص السفر، أما إن كانت المدة تزيد عن أربعة أيام فليس له أن يترخص برخص السفر من القصر والجمع والفطر ونحوها.

د. سعد الخثلان







رد مع اقتباس
قديم 04-03-08, 01:43 PM   رقم المشاركة : 86
السيف
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
السيف غير متواجد حالياً

 


 

276ـ لا بأس في أن يذبح الإنسان عقيقة مولوده بيده، ولا بأس كذلك أن يشتريها مذبوحة، والأكمل في ذلك أن تُذبح على أنها عقيقة ويقول: اللهم إن هذه عقيقة عن فلان ابن فلان. وللذابح أن يفعل فيها ما يشاء، فإما أن يأكلها وأهل بيته، أو يتصدق بها على الفقراء، أو يأكل جزءًا منها ويتصدق بالباقي.. كل ذلك صحيح.



* السعي في المسعى الجديد الذي بُني هذا العام مجزئ ولا إشكال فيه، فإن جبليْ الصفا والمروة متسعان، وقد شهد حوالي اثنا عشر شاهدًا على ذلك.

د. سعد الخثلان


277ـ الحياة أقصر من أن نقضيها في الأمور التافهة التي ربما أكثر ما يشتغل بها هم الفارغون...

لأن هذا يعوق مسيرة الإنسان وبدلاً من أن تكون منهمكاً في مشاريع؛ قراءة في بحث.. في كتابة في علم.. في دعوة.. في إصلاح أو حتى في دنيا- بدلاً من ذلك ستجد نفسك تلتفت ذات اليمين وذات الشمال فيأخذ جزءاً من وقتك!!

د. سلمان العودة


278ـ ينبغي أن ندرك أن الأصل هو الالتزام بما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه وما قال به النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه هذه الأمة ودعوة الناس إلى ذلك بالرفق وباللين حتى لو أن الإنسان زلّ أو أخطأ لا يُقال له أنت ابتعدت وخالفت ويشنع عليه بل يُدعى بحلم وبرفق وبلين.

د. سلمان العودة


279ـ * شركة "بترو رابغ" من الشركات العملاقة التي أصل نشاطها مباح إلا أنها تقترض قروضًا ربوية للتمويل الضخم الذي تحتاجه، وعلى ذلك فهناك حرج كبير وشبهة في المساهمة فيها، ولا نجزم فيها بالحرمة ولا بالجواز. والله أعلم.



* من يكتتب في إحدى الشركات دون مضاربة فلا زكاة عليه لأن الشركات تخرج زكاتها، إلا إذا تبين أنها تخرج مقدارًا أقل من المقدار الشرعي فإنه يخرج المقدار الباقي.



* لا حرج في دفع مقابل للحوالة البنكية، فهي بمثابة أجرة على نقل المال من مكان إلى مكان آخر، وهو أمر جائز.

د. عبدالرحمن الأطرم


280ـ على الناس أن يتمهلوا قليلاً قبل أن يقاطعوا أحد المنتجات لزيادة سعره، وعليهم أن يتبينوا سبب غلو السعر، هل هو مجرد الجشع من التجار والقائمين على تلك المنتجات أم أن لذلك أسبابًا أخرى قد تكون شرعية. ولا يأثم الإنسان بترك المقاطعة.



* التورق بالحديد والأرز في واقعه الحالي لا يجوز، لأن السلعة تعود لتباع على نفس التاجر الأصلي، فهي عينة ثلاثية، أما أصل التورق فهو جائز ما لم تعُد السلعة على التاجر الأصلي.

د. عبدالرحمن الأطرم







رد مع اقتباس
قديم 04-03-08, 01:44 PM   رقم المشاركة : 87
السيف
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
السيف غير متواجد حالياً

 


 

281ـ الأصل أن الزكاة تدفع لفقراء البلد الذي يقطنه المتصدق ولكن يجوز أن تدفع خارج البلد إذا كان هناك مجاعة شديدة أو إذا كان له أقارب في البلد البعيد

الشيخ/ سليمان الماجد


282ـ الصدقة بغير إذن الزوج لا تجوز لأنها تتصدق بمال غيرها فكأنما سرقت هذا المال وتصدقت به والله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيباً إلا إذا أذن الزوج لها فلها أن تتصدق بعد إذنه أما إذا لم يأذن فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه حتى ولو كان صدقة لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيباً

الشيخ/ سعد الحجري


283ـ لا يتحمل المضارب جزءاً من الخسارة بصفته مضارباً بل يتحملها صاحب المال فإذا كان المضارب شريكاً في المال فيتحملان من الخسارة بقدر شراكتهم بالمال، و يجوز أن يأخذ الإنسان على شريكه أو على المضارب ضماناً إذا كان مقابل التعدي أو التفريط

د. عبدالرحمن الأطرم







رد مع اقتباس
قديم 04-03-08, 01:46 PM   رقم المشاركة : 88
السيف
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
السيف غير متواجد حالياً

 


 

284ـ القاعدة في المفاضلة بين الأعمال الصالحة هي: أنه ليس كل عمل يكون أفضل من كل عمل من كل وجه؛ فلا يمكن أن يقال: إن الذكر خير من الدعاء في كل حال؛ بل ينظر في هذا إلى ارتياح الإنسان واستعداده، ووجود أسباب التدبر والتذكر في الذكر أو في الدعاء، ثم ينظر إلى عظيم حاجته للدعاء إن كان هناك معصية، أو إلى الذكر إن كان هناك حاجة لترقيق القلب بأنواع الأذكار الواردة في السنة.

الشيخ / سليمان الماجد


285ـ الاستغفار شُرع بعد العبادات من أجل طلب المغفرة من الله عز وجل لما حصل من التقصير في هذه العبادة، والاستغفار دبر كل صلاة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الذي رواه مسلم عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام». قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله أستغفر الله. اهـ.

د. عبد العزيز الفوزان



286ـ على المتزوج بأكثر من واحدة أن يعدل بينهن في النفقة والمبيت والمعاملة بصفة عامة, أما الميل القلبي فهو خارج عن القدرة, فعلى الزوج ألا يقدم واحدة على أخرى لأنها أجمل أو أقدم في الصحبة أو ما شابهه, وإنما يعاملهن معاملة واحدة.

الشيخ/عبدالله الركبان







رد مع اقتباس
قديم 04-03-08, 01:47 PM   رقم المشاركة : 89
السيف
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
السيف غير متواجد حالياً

 


 

287ـ لا بأس بصيام يوم الجمعة منفردًا إن كان صيامًا له سبب كيوم عرفة أو يوم عاشوراء, ولا يدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؛ لأن الصائم لا يصوم من أجل أنه يوم جمعة وإنما لأجل أنه عاشوراء أو عرفة.

* يستحب لأئمة المساجد أن يقرءوا في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى بسورة السجدة والثانية بسورة الإنسان مع عدم المداومة عليها حتى لا يظن المأمومون أن ذلك واجب, أما المرأة التي تصلي في بيتها فإنها لو قرأتهما حصل لها الأجر بإذن الله.

الشيخ/عبدالله الركبان


288ـ اليوم الجمعة هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم وفقًا للرؤية الشرعية التي أصدر بها مجلس القضاء الأعلى بيانًا يقضي بذلك, بغض النظر عن التشكيكات التي يثيرها البعض بشأن الحساب الفلكي, فإن الله قد تعبدنا بالرؤية لا بالحساب. فمن صام هذا اليوم فقد صام يوم عاشوراء.

* تبييت نية الصيام من الليل إنما يكون في الصيام الواجب, أما النفل كعرفة أو عاشوراء أو غيرهما فلا يشترط فيه تبييت نية, وعلى ذلك فلو أصبح الإنسان فيجوز له أن ينوي صيام اليوم ويتمه.

الشيخ/عبدالله الركبان


289ـ بالنسبة لاستخدام حبوب الحمل ففيها خلاف بين أهل العلم والرأي الغالب يجوز استعمالها محدودة بزمن بسنتين وهي المدة التي تعد مدة الرضاع مع العلم أن الأكمل والأفضل والأولى في حق المرأة أن تبقي جسدها كما خلقه الله لا تتعرض له بهذه الوسائل

د. سعد الحميد







رد مع اقتباس
قديم 04-03-08, 01:48 PM   رقم المشاركة : 90
السيف
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
السيف غير متواجد حالياً

 


 

289ـ لا بأس بصلاة المرأة بالماكياج ما دامت المرأة في مكان مستترة عن الرجال .

وكذا استخدامها للكولونيا أيضا لا بأس به في أصح الأقوال وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.

الشيخ / سليمان الماجد


290ـ لا يجوز للمرأة بحال من الأحوال أن تسقط حملها بحجة أنها لا تحب زوجها ولو كانت تبغض هذا الرجل أشد البغض ولا تفكر بالعودة إليه في يوم من الأيام لأن هذه نطفة أرادها الله عز و جل أن تبقى و لا تدري أين يكون خيرها وربما يكون هذا الولد سبباً لرجوعها إلى زوجها و صلاح حالها معه.

د. عبدالعزيز الفوزان


291ـ يستحب صوم يوم عاشوراء، ويكون صيامه على أربعة أوجه:

الأول: أن يصام يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، أي التاسع والعاشر والحادي عشر. وهي الصورة الأكمل.

والثانية: أن يصام التاسع والعاشر.

والثالثة: صيام العاشر والحادي عشر.

والرابعة: صيام يوم عاشوراء فقط.

ولا إشكال ولا كراهة في صيامه يوم الجمعة القادمة.

د. سعد الخثلان







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:34 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
تعريب :عاصمة الربيع

تصميم وتطوير سفن ستارز لخدمات الاستضافة والتصميم