اتصل بادارة الموقع البحث   التسجيل الرئيسية

 


العودة   منتديات عاصمة الربيع > القسم الإسلامي > الشريعة الاسلامية

الشريعة الاسلامية من كتاب الله وسنة نبيه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-03-08, 01:25 PM   رقم المشاركة : 71
السيف
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
السيف غير متواجد حالياً

 


 

213ـ إذا كان رقص المرأة بين النساء، ولم يكن معه شيء من آلات العزف؛ فلا بأس به إن شاء الله تعالى.

د. صالح السلطان


214ـ السؤال: رجل يعمل مع شركة، فينقل معدات الإضاءة في الأفراح من مخزنها إلى الفندق، فهل عليه شيء؟

هذا حرص وتحر في جانب الحلال مشكور، ولا أرى فيه أية شبهة.

د. يوسف الشبيلي


215ـ إذا انتهت مدة المسح على الخفين وقدر أنه نسي ومسح عليهما بعد انتهاء المدة وصلى فصلاته غير صحيحة؛ لأن الطهارة غير صحيحة؛ لأنه لما مسح على الخفين مسح عليهما بعدما انتهت المدة، فتكون الطهارة في القدمين منتقضة، ولا بد من اشتراط الموالاة، والموالاة هنا غير متأتية بسبب طول المدة، ولهذا نقول له: عليك أن تعيد الوضوء والصلاة.

د. سعد بن تركي الخثلان







رد مع اقتباس
قديم 04-03-08, 01:26 PM   رقم المشاركة : 72
السيف
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
السيف غير متواجد حالياً

 


 

216ـ اقتناء الدمى المخلقة الغير ناطقة علة التحريم موجودة فيها وهي المضاهاة بخلق الله، وليس هناك مصلحة شرعية تترتب على هذا فالتحريم ظاهر وبين.

د. سعد بن عبد الله الحميد


217ـ جلوس العروسة في مكان عالٍ على الحاضرات مذكور عند المتقدمين، وهو أن العروس تجلس على منصة متميزة عن غيرها بين النساء، وهذا عادة في بعض البلاد، وفي بلاد أخرى أنها تتستر؛ لأنها تحتفل فلا تخرج إلا وقت الزفاف، وذلك يختلف باختلاف النساء من قلة الحياء أو من ضعف الحياء، فنحن نشجع المرأة التي تتستر في تلك الليلة وفي غيرها.

الشيخ عبد الله بن جبرين


218ـ يجوز أن يستأجر الإنسان بعض النساء ليضربن بالدفوف في عرس له، ويجوز كذلك أن يدفع لهن في مقابل ذلك.

د. عبد العزيز الفوزان







رد مع اقتباس
قديم 04-03-08, 01:27 PM   رقم المشاركة : 73
السيف
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
السيف غير متواجد حالياً

 


 

219ـ الرمي ينتهي وقته بغروب شمس اليوم الثالث عشر بإجماع العلماء، وحينئذ يكون الرمي بعد غروب الشمس من اليوم الثالث عشر غير صحيح وغير مجزئ، ومن فعل هذا فإنه يكون قد أخل بواجب، ويكون عليه دم؛ لأن أيام التشريق تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر، فإذا غربت شمس اليوم الثالث عشر انتهى وقت الرمي، وانتهى وقت الذبح بالنسبة للهدي وبالنسبة للأضاحي.

الشيخ د. سعد الخثلان


220ـ شعيرة الأضحية من الشعائر التي شرعها الله لنا، وهي سنة الخليل عليه الصلاة والسلام وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وتستمر طيلة أيام التشريق الثلاثة.

الشيخ د. يوسف الشبيلي

221ـ في أيام التشريق يبدأ رمي الجمرات الثلاث من بعد الزوال إلى مغيب الشمس، والصحيح أنه يجوز رميها حتى في الليل سواء كان هذا في جمرة العقبة أو في بقية الجمرات أيام الرمي في أيام التشريق؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل حين قيل له: (رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج)، ولهذا يجوز الرمي في الليل، فيرمي الجمرات الثلاث، يبتدئ من الجمرة الصغرى، ويرميها بسبع حصيات، ثم يأخذ ذات الشمال ويدعو، ثم يرمي بعد ذلك الجمرة الوسطى ويأخذ ذات اليمين ويدعو، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ولا يدعو عندها.

الشيخ سليمان الماجد







رد مع اقتباس
قديم 04-03-08, 01:28 PM   رقم المشاركة : 74
السيف
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
السيف غير متواجد حالياً

 


 

222ـ يجوز للمسلم في الحج أن يجمع بين طواف الإفاضة والوداع بحيث يؤخر طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، وأن يجعله إلى آخر لحظة يبقى فيها في البيت، فيكون معه طواف الوداع وينوي الطوافين معاً، أو ينوي طواف الإفاضة ويدخل فيه طواف الوداع تبعاً وإن لم ينوه؛ لأنه صدق عليه أنه صار آخر عهده بالبيت، كما في الحديثأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت)، فإذا أخر طواف الإفاضة إلى آخر لحظة فإنه جعل آخر عهده بالبيت، لكن الواجب عليه أن ينوي طواف الإفاضة، وإن نوى طواف الإفاضة والوداع معاً فهو أكمل وأفضل ولا شك.

د. عبدالعزيز الفوزان


223ـ تبتدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، وليس من حين اللبس كما يعتقده بعض العامة، والمدة التي يحتسبها اللابس للجوارب ليست خمس صلوات ، وإنما هي يوم وليلة كما وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون سبع صلوات وقد تكون عشر صلوات، وربما تكون أكثر من ذلك، لأن المدة هي يوم وليلة من أول مسح يمسح عليه بعد الحدث، أربع وعشرون ساعة بالنسبة للمقيم، واثنتان وسبعون ساعة للمسافر .
الشيخ د. سعد الخثلان







رد مع اقتباس
قديم 04-03-08, 01:29 PM   رقم المشاركة : 75
السيف
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
السيف غير متواجد حالياً

 


 

224ـ تعظيم الله تعالى هو أقصر طريق إلى الإكثار من الطاعات والإحسان والبر. وليسأل الواحد منا نفسه: ما مدى تعظيمي لله تعالى، ومحبتي له؟، وعند ذلك سيعرف نصيبه من تحقيق العبودية لله تعالى.

فضيلة د.خالد المصلح


225ـ لا يصح المسح على الجوربين إلا بتوافر شروط:

- أن يلبس الخفين على طهارة.

- أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاً، وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر.

- أن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض، فإذا كانت الكنادر ليس عليها شراب، ولا تغطي الكعبين؛ فلا يجوز المسح عليها وحدها على الصحيح: فلا بد أن يكون الخف أو الجورب ساتراً لمحل الفرض كاملاً.

- أن يكون المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر، فالجنابة لا بد فيه من الغسل وتعميم الماء على جميع البدن.

د. عبد العزيز الفوزان







رد مع اقتباس
قديم 04-03-08, 01:30 PM   رقم المشاركة : 76
السيف
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
السيف غير متواجد حالياً

 


 

225ـ صيام يوم عرفة قال فيه النبي صلى الله عليه و سلم كما في صحيح مسلم (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها) فينبغي الحرص على صيامه لكل المسلمين ما عدا الحجاج. أما الحجاج فلا يصلح لهم صيامه؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يصم يوم عرفة بعرفة، ولأنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة والحديث حسنه بعض العلماء. وأقل الأحوال الكراهة.

والحكمة فيه حتى يتقوى بالفطر على الذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم.

د. عبد العزيز الفوزان


226ـ تحب للإنسان أن يباشر ذبح الهدي أو الأضحية بيده، فإن لم يتيسر فعليه أن يحضر الذبح، وإن لم يتيسر فله أن يوكل من ينوب عنه في ذلك سواء أكان شخصًا أم شركة أم بنكًا، مع الالتزام بالضوابط الشرعية في الذبح.

**

* يجوز للإنسان أن يضحي لنفسه ويشرك من شاء من أقاربه أو أصحابه الأحياء والأموات، أما أن يضحي أضحية مستقلة عن أحد الموتى فالأولى ألا يفعله، وإن فعله فلا بأس فيه.

**

* من نوى الأضحية ثم أخذ من شعره أو أظفاره وهو عالم بحرمة ذلك فعليه إثم وتلزمه التوبة والاستغفار، وأضحيته صحيحة إن شاء الله.

د.سعد الخثلان


227ـ على من وكّل في ذبح أضحيته ألا يحلق أو يقص أظفاره حتى يتأكد من أن وكيله قد ذبح أضحيته، وعليه فإن الشركات الموكلة عليها إخطار عملائها بذلك.

* *

* لا بأس بالاكتحال للمرأة المحرمة، بشرط ألا تمر بالرجال، أو تمر عليهم وقد غطت وجهها، فلا يُرى منها موضع الكحل.

* *

* النقاب الذي لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبسه هو النقاب الذي فيه فتحة للعينين، أو لعين واحدة، أما تغطية وجه المرأة فهو واجب، ولكن تغطيه بأي شيء دون النقاب، ولا يجوز لها كذلك أن تلبس النقاب ثم تلبس فوقه شيئًا آخر.

د.سعد الخثلان


228ـ الأفضل بالنسبة للحاج في يوم عرفة أن يدعو من بعد زوال الشمس إلى غروبها، أما غير الحاج فالأفضل له أن يصوم وينشغل بما يتيسر له من الأعمال الصالحة.

د. سعد الخثلان


229ـ ينبغي على من كان عنده جدة وسعة من المال أن يعزم على أن يضحي يوم العيد أو أيام التشريق، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك في كتابه بقوله: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)، والأمر المطلق يقتضي الوجوب عند أهل العلم، بل جاءت أحاديث وإن كانت لا تخلو من الضعف يدل مجموعها على أن من وجد سعة فلم يضح فهو معرض نفسه للإثم، كما قال عليه الصلاة والسلام: (من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا).

ولذلك ينبغي للمسلم إذا كان عنده سعة أن يحرص على أن يضحي.

وهذا إذا لم يكن حاجاً، أما من كان حاجاً فإنه يكفيه الهدي عن الأضحية،

د. يوسف الشبيلي







رد مع اقتباس
قديم 04-03-08, 01:31 PM   رقم المشاركة : 77
السيف
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
السيف غير متواجد حالياً

 


 

230ـ لا بأس بضرب النساء للدف يوم العيد بدون اختلاط أو محاذير شرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجواري أن يضربن بالدف.

الشيخ سعد بن عبد الله الحميد


231ـ من الأخطاء الشائعة التساهل بترك نقل الماء في الرحلات والنزهات، فيتساهل الكثير في التيمم بحجة أنه لا يوجد ماء، وهذا غير جيد فينبغي للإنسان أن يحرص على ديانته كما يحرص على دنياه. وإذا ذهب الإنسان في مثل هذه الأحوال وأصبح جنباً، ولم يجد ماءً في هذه الحال، أو كان البرد شديداً لا يستطيع معه الاغتسال، أو إذا ذهب للاغتسال في مكان قريب مجاور فإن الوقت قد يفوت، فلا حرج عليه إذا تيمم، حتى وإن كان في رحلة أو نزهة، لكن يجب عليه أن يحضر الماء ما لم يكن عليه مشقة، والله أعلم.

الشيخ سليمان الماجد


232ـ لا يصح المسح على الجوربين إلا بتوافر شروط:

- أن يلبس الخفين على طهارة.

- أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاً، وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر.

- أن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض، فإذا كانت الكنادر ليس عليها شراب، ولا تغطي الكعبين؛ فلا يجوز المسح عليها وحدها على الصحيح: فلا بد أن يكون الخف أو الجورب ساتراً لمحل الفرض كاملاً.

- أن يكون المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر، فالجنابة لا بد فيه من الغسل وتعميم الماء على جميع البدن.

د. عبد العزيز الفوزان


233ـ تعظيم الله تعالى هو أقصر طريق إلى الإكثار من الطاعات والإحسان والبر. وليسأل الواحد منا نفسه: ما مدى تعظيمي لله تعالى، ومحبتي له؟، وعند ذلك سيعرف نصيبه من تحقيق العبودية لله تعالى.

فضيلة د.خالد المصلح


234ـ تبتدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، وليس من حين اللبس كما يعتقده بعض العامة، والمدة التي يحتسبها اللابس للجوارب ليست خمس صلوات ، وإنما هي يوم وليلة كما وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون سبع صلوات وقد تكون عشر صلوات، وربما تكون أكثر من ذلك، لأن المدة هي يوم وليلة من أول مسح يمسح عليه بعد الحدث، أربع وعشرون ساعة بالنسبة للمقيم، واثنتان وسبعون ساعة للمسافر .
الشيخ د. سعد الخثلان







رد مع اقتباس
قديم 04-03-08, 01:32 PM   رقم المشاركة : 78
السيف
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
السيف غير متواجد حالياً

 


 

235ـ يجوز للمسلم في الحج أن يجمع بين طواف الإفاضة والوداع بحيث يؤخر طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، وأن يجعله إلى آخر لحظة يبقى فيها في البيت، فيكون معه طواف الوداع وينوي الطوافين معاً، أو ينوي طواف الإفاضة ويدخل فيه طواف الوداع تبعاً وإن لم ينوه؛ لأنه صدق عليه أنه صار آخر عهده بالبيت، كما في الحديثأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت)، فإذا أخر طواف الإفاضة إلى آخر لحظة فإنه جعل آخر عهده بالبيت، لكن الواجب عليه أن ينوي طواف الإفاضة، وإن نوى طواف الإفاضة والوداع معاً فهو أكمل وأفضل ولا شك.

د. عبدالعزيز الفوزان


236ـ في أيام التشريق يبدأ رمي الجمرات الثلاث من بعد الزوال إلى مغيب الشمس، والصحيح أنه يجوز رميها حتى في الليل سواء كان هذا في جمرة العقبة أو في بقية الجمرات أيام الرمي في أيام التشريق؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل حين قيل له: (رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج)، ولهذا يجوز الرمي في الليل، فيرمي الجمرات الثلاث، يبتدئ من الجمرة الصغرى، ويرميها بسبع حصيات، ثم يأخذ ذات الشمال ويدعو، ثم يرمي بعد ذلك الجمرة الوسطى ويأخذ ذات اليمين ويدعو، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ولا يدعو عندها.

الشيخ سليمان الماجد


237ـ شعيرة الأضحية من الشعائر التي شرعها الله لنا، وهي سنة الخليل عليه الصلاة والسلام وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وتستمر طيلة أيام التشريق الثلاثة.

الشيخ د. يوسف الشبيلي


238ـ الرمي ينتهي وقته بغروب شمس اليوم الثالث عشر بإجماع العلماء، وحينئذ يكون الرمي بعد غروب الشمس من اليوم الثالث عشر غير صحيح وغير مجزئ، ومن فعل هذا فإنه يكون قد أخل بواجب، ويكون عليه دم؛ لأن أيام التشريق تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر، فإذا غربت شمس اليوم الثالث عشر انتهى وقت الرمي، وانتهى وقت الذبح بالنسبة للهدي وبالنسبة للأضاحي.

الشيخ د. سعد الخثلان


239ـ يجوز أن يستأجر الإنسان بعض النساء ليضربن بالدفوف في عرس له، ويجوز كذلك أن يدفع لهن في مقابل ذلك.

د. عبد العزيز الفوزان


240ـ جلوس العروسة في مكان عالٍ على الحاضرات مذكور عند المتقدمين، وهو أن العروس تجلس على منصة متميزة عن غيرها بين النساء، وهذا عادة في بعض البلاد، وفي بلاد أخرى أنها تتستر؛ لأنها تحتفل فلا تخرج إلا وقت الزفاف، وذلك يختلف باختلاف النساء من قلة الحياء أو من ضعف الحياء، فنحن نشجع المرأة التي تتستر في تلك الليلة وفي غيرها.

الشيخ عبد الله بن جبرين







رد مع اقتباس
قديم 04-03-08, 01:33 PM   رقم المشاركة : 79
السيف
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
السيف غير متواجد حالياً

 


 

241ـ اقتناء الدمى المخلقة الغير ناطقة علة التحريم موجودة فيها وهي المضاهاة بخلق الله، وليس هناك مصلحة شرعية تترتب على هذا فالتحريم ظاهر وبين.

د. سعد بن عبد الله الحميد


242ـ إذا انتهت مدة المسح على الخفين وقدر أنه نسي ومسح عليهما بعد انتهاء المدة وصلى فصلاته غير صحيحة؛ لأن الطهارة غير صحيحة؛ لأنه لما مسح على الخفين مسح عليهما بعدما انتهت المدة، فتكون الطهارة في القدمين منتقضة، ولا بد من اشتراط الموالاة، والموالاة هنا غير متأتية بسبب طول المدة، ولهذا نقول له: عليك أن تعيد الوضوء والصلاة.

د. سعد بن تركي الخثلان


243ـ السؤال: رجل يعمل مع شركة، فينقل معدات الإضاءة في الأفراح من مخزنها إلى الفندق، فهل عليه شيء؟

هذا حرص وتحر في جانب الحلال مشكور، ولا أرى فيه أية شبهة.

د. يوسف الشبيلي


244ـ إذا كان رقص المرأة بين النساء، ولم يكن معه شيء من آلات العزف؛ فلا بأس به إن شاء الله تعالى.

د. صالح السلطان


245ـ التعامل مع البنك بالبيع، الأصل فيه أنه جائز، كمن امتلك معرضًا للسيارات ويشتري منه البنك دون معاملة ربوية بينهما، أما لو علم صاحب المعرض أن البنك يبيعها بفائدة ربوية فالأولى له أن يبتعد عن ذلك.

* * *

** لا بأس في استخدام البخاخات التي تكثف الشعر، وهو ليس من وصل الشعر، ولكن على من يضعه أن يراعي عدم استخدامه إلا بعد أن يتوضأ إن كان يصنع طبقة على الشعر تمنع وصول الماء إليه.

د. عبد الله الركبان







رد مع اقتباس
قديم 04-03-08, 01:34 PM   رقم المشاركة : 80
السيف
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
السيف غير متواجد حالياً

 


 

246ـ لا مانع من أن يطوف الإنسان راكبًا على عربة أو ما شابهها إن كان لديه عذر أو كان هناك زحام شديد، ومن لم يكن لديه عذر فالأولى له أن يطوف على قدميه.

* * *

** من استأجر مكانًا للمبيت في مزدلفة لأنه أرخص من الاستئجار في منى وكان يستطيع الاستئجار بمنى فإنه قد ترك واجبًا وهو المبيت بمنى، ومن ثمّ فعليه دم يُذبح لفقراء الحرم.

د. عبد الله الركبان


247ـ لا حرج في أن يردد الإنسان الأذان إن كان مسجلاً على الكومبيوتر أو المحمول أو الكاسيت، إلا أن الأولى عدم الترديد إلا إذا كان الأذان مباشرًا في وقته.

* * *

** لا يجوز مطلقًا الاحتفال بأعياد الميلاد ولا المشاركة فيها بوجه من الوجوه، سواء بإضاءة الشموع أو أظهار الفرح أو ما شابهه؛ لما فيه من التشبه بالكفار.

د. عبد الله الركبان


248ـ السؤال: ما حكم وضع الملصقات التي فيهن توضيح لطريقة الصلاة داخل المسجد؟

بعض المشايخ يحبون تنزيه المساجد عن أي شيء مستجد حتى وإن كان فيه مثل هذه المصالح، وأنا يميل قلبي إلى التساهل في مثل هذا؛ لأن فيه مصالح متحققة، مثل تنبيه الناس على بعض الأخطاء التي تقع منهم مثلاً في الصلاة، ففي هذه الملصقات يذكرون الوضع الخاطئ، وينبهون على الوضع الصحيح، فإذا كانت صورة الرأس مطموسة، أو صور الشخص من خلفه فأرجو أنه ليس فيها بأس.

الشيخ سعد بن عبد الله الحميد


249ـ البلوتوث المقصود به طريقة التراسل الأمريكي، فهي مجرد آله وتقنية، فإذا استخدمت الاستخدام الصحيح؛ كانت صحيحة، وإذا استخدمت الاستخدام السيئ؛ كانت سيئة، فلا أرى مانعاً من اقتناء مثل هذه الأجهزة، والله أعلم.

الشيخ سليمان الماجد


250ـ من أعطى شريكًا له شيئًا من المال لوضعه في مشروع، ويعطيه مبلغًا كل شهر كربح لهذا المال، ثم يكون له أصل المال في نهاية العام كما هو، فإن كانت هذه الصورة مضاربة وشركة على الربح والخسارة فلا حرج فيها.

* * *

** من نزل منى ليلاً ثم مكث بها وقتًا ولو قليلاً فإن هذا يعد مبيتًا، ولا شيء عليه. ومن كان مشتغلاً بالعبادة فذهب إلى طواف الإفاضة قبل المغرب ولم يعد إلا بعد الفجر إلى منى فلا شيء عليه.

الشيخ سليمان الماجد







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:36 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
تعريب :عاصمة الربيع

تصميم وتطوير سفن ستارز لخدمات الاستضافة والتصميم