عرض مشاركة واحدة
قديم 04-03-08, 01:50 PM   رقم المشاركة : 92
السيف
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
السيف غير متواجد حالياً

 


 

296ـ الميراث ليس باختيار الأب ولا غيره ممن يورثون مالاً؛ بل هو حكم الله عز وجل، فما دام هذا الشخص وُجد فيه سبب التوريث وهو القرابة، وهو أيضًا مسلم ولا يوجد فيه مانع من الموانع الثلاثة المعروفة وهي: الرق والقتل والاختلاف الدين؛ فإنه يثبت له الميراث.

د.عبدالعزيز الفوزان


297ـ في حَدّ لباس المرأة أمام محارمها خلاف بين أهل العلم، وقول أئمتنا أن ما تلبسه المرأة على الوجه المعتاد، وهو خروج نصف العضد وخروج النحر مثلاًُ و العقبين أيضًا وشيء من الساقين، وأن يكون اللباس فضفاضًا، فهذه هي شروط لباس المرأة أمام محارمها، وأرى للمرأة أن تلتزم بذلك لا سيما مع كثرة الفتن وكثرة المغريات في هذا الزمان.

الشيخ/ سليمان الماجد


298ـ هناك من العبادات ما يتداخل مثل سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الفجر، فإذا دخلت المسجد وقد دخل الفجر فإنك تصلي مرة واحدة بنية سنة الفجر، وتكون هي تلقائيًا تحية المسجد وكذلك سنة الوضوء .

د. ناصر العمر


299ـ قرار السماح للنساء بالمبيت في الفنادق دون محرم هو ذريعة ظاهرة للفساد, وينبغي ألا يسمح للنساء بالسكنى في هذه الفنادق دون محرم, وإن كان ولا بد فيمكن أن تقام لهن بنايات ملحقة ويكون القائمون عليها جميعًا من النساء, سواء في الاستقبال أو الخدمة أو غيرها.

5-5 يجوز للمرأة أن تستخرج البطاقة الشخصية التي فيها صورة لها إذا كانت محتاجة لها في وظيفة أو دراسة أو سفر إلى الخارج أو ما شابه ذلك من احتياجاتها.

الشيخ/ سليمان الماجد


300ـ لا حرج لشركة من الشركات أن تعطي المساهمين فيها نسبة ثابتة من الأرباح شهريًا على أن تحاسبهم على الربح والخسارة في نهاية العام, وذلك تيسيرًا منها على المساهمين.

5-2 لا يجوز لأية مؤسسة أن تعطي قرضًا لفرد من الأفراد بشرط تسديده مع نسبة من الفائدة مهما كانت قليلة, فإن هذا ربا صريح لا يجوز التعامل به.

5-3 لا يجوز لبس الثياب التي عليها صور لأنه نوع من تعظيمها, أما إن كانت في الأحذية أو الدمى أو الجوارب أو البطاطين والفرش فهي جائزة لأنها ممتهنة.

الشيخ/ سليمان الماجد







رد مع اقتباس