عرض مشاركة واحدة
قديم 18-10-07, 01:23 PM   رقم المشاركة : 35
أبو سالم
عضو برونزي
الملف الشخصي






 
الحالة
أبو سالم غير متواجد حالياً

 


 



[align=center]الحديث الثالث والثلاثون :

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدّعي واليمين على من أنكر } حديث حسن رواه البيهقي وغيره.[/align]

[align=right]الفوائد التربوية :
الفائدة الأولى
: يدل الحديث على أن أحكام الشريعة معللة أي لها علة وحكمه، فالبينة قررت في الشريعة حتى لا يدّعي رجال دماء رجال وأموالهم.
الفائدة الثانية: يدل أيضاً على أن الله حكيم بعبادة خبير بهم شرع لهم من الأحكام ما يناسبهم ويتناسب مع طبيعتهم.
الفائدة الثالثة: قد يوجد من الناس من لا رادع عنده ولا تقوى فيدّعي دماء أناس وأموالهم.
الفائدة الرابعة: يربي الناس على وجوب التثبت حتى في صغائر الأمور.
الفائدة الخامسة: يقيد الحديث إطلاق التهم على الناس ورواج الشائعات بوجود البينة، فمن وجد بينه فله الحق في الإدعاء، أما بمجرد الظن والخرص فلا يبيح للإنسان الدعوى.
الفائدة السادسة: دل على أن كل دعوى لا دليل عليها لا تقبل.
الفائدة السابعة: الأصل براءة الإنسان المسلم من كل تهمة ونقيصة حتى تثبت بينة.
الفائدة الثامنة: القاضي يحكم بما ظهر له من الأمر ببينه أو يمين، ولا يأثم إن بذل وسعه واجتهد لكنه خالف حقيقة الأمر وباطنه.
الفائدة التاسعة: الحديث أصل في باب القضاء.
الفائدة العاشرة: الشرع يوازن بين الحفاظ على حرمات المسلمين ولذلك حرم مجرد إطلاق التهم، وبين إيصال الحقوق لهم ولذلك أوجب البينة، وهذا هو العدل الذي أمر الله به.
الفائدة الحادية عشر: الشرع يربي الناس على تعظيم الله ومراقبته ولذلك اكتفى من المدعى عليه بمجرد اليمين لأن المسلم يعظم الله والحلف به، فلديه الرضا بأن يغرم شريطة ألاّ يحلف بالله كاذباً.
الفائدة الثانية عشر: الحديث يربي المسلم على الرضا بالحلف بالله، فالمدعي إذا لم يكن له بينة وحلف المدعي عليه فعليه أن يرضى تعظيماً لليمين.[/align]







رد مع اقتباس